Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوديعة

كنز الدقائقHanafimasa’il 3698 to 3740

  1. 1/5311/531

    الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله

  2. والوديعة ما يترك عند الأمين

  3. وهي أمانةٌ فلا تضمن بالهلاك

  4. وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله

  5. فإن حفظها بغيرهم ضمن

  6. إلّا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلّمها إلى جاره، أو فلكٍ آخر

  7. فإن طلبها ربّها فحبسها قادرًا على تسليمها، أو خلطها بماله حتّى لا تتميّز ضمنها

  8. وإن اختلط بلا فعله اشتركا

  9. ولو أنفق بعضها فردّ مثله فخلطه بالباقي ضمن الكلّ

  10. 1/5321/532

    وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان

  11. بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده

  12. وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف

  13. ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر

  14. وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه

  15. ولو دفع إلى الآخر ضمن

  16. بخلاف ما لا يقسم

  17. ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن

  18. وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن

  19. ومودع الغاصب ضامن

  20. 1/5331/533

    لا مودع المودع

  21. معه ألفٌ ادّعى رجلان كلٌّ أنّه له أودعه إيّاه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما.

  22. كتاب العاريّة

  23. هي تمليك المنافع بغير عوضٍ

  24. وتصحّ بـ أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابّتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى

  25. ويرجع المعير متى شاء

  26. ولو هلكت بلا تعدٍّ لم يضمن

  27. ولا تؤجّر

  28. ولا ترهن كالوديعة

  29. فإن أجر فعطبت ضمن

  30. ويعير ما لا يختلف بالمستعمل

  31. فلو قيّدها بوقتٍ أو منفعةٍ أو بهما لا يتجاوز عمّا سمّاه

  32. وإن أطلق له أن ينتفع أيّ نوعٍ شاء في أيّ وقتٍ شاء

  33. وعاريّة الثّمنين والمكيل والموزون والمعدود قرضٌ

  34. وإن أعار أرضًا للبناء أو للغرس صحّ

  35. وله أن يرجع ويكلّفه قلعهما

  36. 1/5351/535

    ولا يضمن ما نقص إن لم يوقّت

  37. وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع

  38. وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتّى يحصد وقّت أو لا

  39. ومؤنة الرّدّ على المستعير والمودع والمؤجّر والغاصب والمرتهن

  40. وإن ردّ المستعير الدّابّة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ

  41. بخلاف المغصوب الوديعة

  42. وإن ردّ المستعير الدّابّة مع عبده أو أجيره مشاهرةً أو مع عبد ربّ الدّابّة أو أجيره برئ

  43. بخلاف الأجنبيّ

  44. ويكتب المعار أطعمتني أرضك.