كتاب الوديعة
كنز الدقائقHanafimasa’il 3698 to 3740
-
1/5311/531
الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله
-
والوديعة ما يترك عند الأمين
-
وهي أمانةٌ فلا تضمن بالهلاك
-
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله
-
فإن حفظها بغيرهم ضمن
-
إلّا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلّمها إلى جاره، أو فلكٍ آخر
-
فإن طلبها ربّها فحبسها قادرًا على تسليمها، أو خلطها بماله حتّى لا تتميّز ضمنها
-
وإن اختلط بلا فعله اشتركا
-
ولو أنفق بعضها فردّ مثله فخلطه بالباقي ضمن الكلّ
-
1/5321/532
وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان
-
بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده
-
وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف
-
ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر
-
وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه
-
ولو دفع إلى الآخر ضمن
-
بخلاف ما لا يقسم
-
ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن
-
وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن
-
ومودع الغاصب ضامن
-
1/5331/533
لا مودع المودع
-
معه ألفٌ ادّعى رجلان كلٌّ أنّه له أودعه إيّاه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما.
كتاب العاريّة
-
هي تمليك المنافع بغير عوضٍ
-
وتصحّ بـ أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابّتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى
-
ويرجع المعير متى شاء
-
ولو هلكت بلا تعدٍّ لم يضمن
-
ولا تؤجّر
-
ولا ترهن كالوديعة
-
فإن أجر فعطبت ضمن
-
ويعير ما لا يختلف بالمستعمل
-
فلو قيّدها بوقتٍ أو منفعةٍ أو بهما لا يتجاوز عمّا سمّاه
-
وإن أطلق له أن ينتفع أيّ نوعٍ شاء في أيّ وقتٍ شاء
-
وعاريّة الثّمنين والمكيل والموزون والمعدود قرضٌ
-
وإن أعار أرضًا للبناء أو للغرس صحّ
-
وله أن يرجع ويكلّفه قلعهما
-
1/5351/535
ولا يضمن ما نقص إن لم يوقّت
-
وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع
-
وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتّى يحصد وقّت أو لا
-
ومؤنة الرّدّ على المستعير والمودع والمؤجّر والغاصب والمرتهن
-
وإن ردّ المستعير الدّابّة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ
-
بخلاف المغصوب الوديعة
-
وإن ردّ المستعير الدّابّة مع عبده أو أجيره مشاهرةً أو مع عبد ربّ الدّابّة أو أجيره برئ
-
بخلاف الأجنبيّ
-
ويكتب المعار أطعمتني أرضك.