كتاب الحوالة
كنز الدقائقHanafimasa’il 3061 to 3071
-
1/4581/458
هي نقل الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ
-
وتصحّ في الدّين لا في العين
-
برضا المحتال والمحال عليه
-
وبرئ المحيل بالقبول من الدّين
-
ولم يرجع المحتال على المحيل إلّا بالتّوى
-
وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه أو يموت مفلسًا
-
فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدينٍ لي عليك ضمن المحيل مثل الدّين
-
وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدينٍ لي عليك فالقول للمحيل
-
ولو أحال بماله عند زيدٍ وديعةً صحّت،
-
فإن هلكت برئ
-
وكره السّفاتج