Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحضانة

كنز الدقائقHanafimasa’il 1842 to 1896

  1. 1/3111/311

    أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأب ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ لأبٍ ثمّ الخالات كذلك ثمّ العمّات كذلك

  2. ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها

  3. ثمّ تعود بالفرقة

  4. ثمّ العصبات بترتيبهم

  5. والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني،

  6. وقدّر بسبع سنين

  7. 1/3121/312

    وبها حتّى تحيض

  8. وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي

  9. ولا حقّ للأمة وأمّ الولد ما لم تعتقا

  10. والذّمّيّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دينًا

  11. ولا خيار للولد

  12. ولا تسافر مطلّقةٌ بولدها

  13. إلّا إلى وطنها، وقد نكحها ثمّ

  14. باب النّفقة

  15. تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما

  16. ولو مانعةً نفسها للمهر

  17. لا ناشزةً

  18. وصغيرةٌ لا توطأ

  19. ومحبوسةٌ بدينٍ

  20. ومغصوبةٌ

  21. وحاجّةٌ مع غير الزّوج

  22. ومريضةٌ لم تزفّ

  23. ولخادمها لو موسرًا

  24. ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة

  25. وتؤمر بالاستدانة عليه

  26. وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار

  27. ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا

  28. وبموت أحدهما تسقط المقضيّة

  29. ولا تردّ المعجّلة

  30. وبيع القنّ في نفقة زوجته

  31. 1/3141/314

    ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة

  32. والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها

  33. ولهم النّظر، والكلام معها

  34. وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة،

  35. ويؤخذ كفيلٌ منها

  36. ولمعتدّة الطّلاق لا للموت

  37. والمعصية وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها

  38. لا تمكين ابنه

  39. ولطفله الفقير

  40. ولا تجبر أمّه لترضع

  41. ويستأجر من ترضعه عندها

  42. لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً

  43. 1/3151/315

    وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً

  44. ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء

  45. ولا نفقة مع اختلاف الدّين

  46. إلّا بالزّوجيّة والولاد

  47. ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ

  48. ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا

  49. وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته

  50. ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن

  51. ولو أنفقا ما عندهما لا

  52. فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت

  53. إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة

  54. ولمملوكه

  55. فإن أبى ففي كسبه

  56. وإلّا أمر ببيعه