باب الحضانة
كنز الدقائقHanafimasa’il 1842 to 1896
-
1/3111/311
أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأب ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ لأبٍ ثمّ الخالات كذلك ثمّ العمّات كذلك
-
ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها
-
ثمّ تعود بالفرقة
-
ثمّ العصبات بترتيبهم
-
والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني،
-
وقدّر بسبع سنين
-
1/3121/312
وبها حتّى تحيض
-
وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي
-
ولا حقّ للأمة وأمّ الولد ما لم تعتقا
-
والذّمّيّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دينًا
-
ولا خيار للولد
-
ولا تسافر مطلّقةٌ بولدها
-
إلّا إلى وطنها، وقد نكحها ثمّ
باب النّفقة
-
تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما
-
ولو مانعةً نفسها للمهر
-
لا ناشزةً
-
وصغيرةٌ لا توطأ
-
ومحبوسةٌ بدينٍ
-
ومغصوبةٌ
-
وحاجّةٌ مع غير الزّوج
-
ومريضةٌ لم تزفّ
-
ولخادمها لو موسرًا
-
ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة
-
وتؤمر بالاستدانة عليه
-
وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار
-
ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا
-
وبموت أحدهما تسقط المقضيّة
-
ولا تردّ المعجّلة
-
وبيع القنّ في نفقة زوجته
-
1/3141/314
ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة
-
والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها
-
ولهم النّظر، والكلام معها
-
وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة،
-
ويؤخذ كفيلٌ منها
-
ولمعتدّة الطّلاق لا للموت
-
والمعصية وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها
-
لا تمكين ابنه
-
ولطفله الفقير
-
ولا تجبر أمّه لترضع
-
ويستأجر من ترضعه عندها
-
لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً
-
1/3151/315
وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً
-
ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء
-
ولا نفقة مع اختلاف الدّين
-
إلّا بالزّوجيّة والولاد
-
ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ
-
ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا
-
وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته
-
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن
-
ولو أنفقا ما عندهما لا
-
فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت
-
إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة
-
ولمملوكه
-
فإن أبى ففي كسبه
-
وإلّا أمر ببيعه