باب ضمان الأجير
كنز الدقائقHanafimasa’il 3874 to 3893
-
1/5531/553
الأجير المشترك من يعمل لغير واحدٍ
-
ولا يستحقّ الأجر حتّى يعمل كالصّبّاغ والقصّار
-
والمتاع في يده غير مضمونٍ بالهلاك
-
وما تلف بعمله كتخريق الثّوب من دقّه وزلق الحمّال وانقطاع الحبل الّذي يشدّ به الحمل وغرق السّفينة من مدّها مضمونٌ
-
ولا يضمّن به بني آدم
-
فإن انكسر دنٌّ في الطّريق ضمن الحمّال قيمته في مكان حمله ولا أجر
-
أو في موضع الكسر وأجره بحسابه
-
ولا يضمن حجّامٌ أو بزّاغٌ أو فصّادٌ لم يعتد الموضع المعتاد
-
1/5541/554
والخاصّ يستحقّ الأجر بتسليم نفسه في المدّة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم
-
ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله
-
وصحّ ترديد الأجر بترديد العمل في الثّوب نوعًا وزمانًا في الأوّل
-
وفي الدّكّان والبيت والدّابّة مسافةً وحملًا
-
ولا يسافر بعبدٍ استأجره للخدمة بلا شرطٍ
-
ولا يأخذ المستأجر من عبدٍ محجورٍ أجرًا دفعه إليه لعمله
-
1/5551/555
ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره
-
ولو وجده ربّه أخذه
-
وصحّ قبض العبد أجره
-
ولو أجر عبده هذين الشّهرين شهرًا بأربعةٍ وشهرًا بخمسةٍ صحّ والأوّل بأربعةٍ
-
ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكّم الحال
-
والقول لربّ الثّوب في القميص والقباء والحمرة والصّفرة والأجر وعدمه