كتاب الإجارة
كنز الدقائقHanafimasa’il 3793 to 3842
-
1/5431/543
هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ
-
وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً
-
والمنفعة تعلم ببيان المدّة كالسّكنى والزّراعة
-
فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت
-
ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين
-
أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته
-
أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا
-
والأجرة لا تملك بالعقد
-
بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه
-
1/5441/544
فإن غصب منه سقط الأجر
-
ولربّ الدّار والأرض طلب الأجر كلّ يومٍ
-
وللجمّال كلّ مرحلةٍ
-
وللقصّار والخيّاط بعد الفراغ من عمله
-
وللخبّاز بعد إخراج الخبز من التّنّور
-
فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان
-
وللطّبّاخ بعد الغرف
-
وللبان بعد الإقامة
-
ومن لعمله أثرٌ في العين كالصّبّاغ والقصّار يحبسها للأجر
-
فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر
-
ومن لا أثر لعمله كالحمّال والملّاح لا يحبس للأجر
-
1/5451/545
ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه
-
وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره
-
وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه
-
ولا أجر لحامل الكتاب للجواب
-
ولا لحامل الطّعام إن ردّه للموت
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها
-
صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها
-
وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ
-
إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا
-
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
-
وللبناء والغرس
-
فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً
-
إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا
-
1/5471/547
والرّطبة كالشّجر
-
والزّرع يترك بأجرٍ لا مثلٍ إلى أن يدرك
-
والدّابّة للرّكوب والحمل
-
والثّوب للّبس
-
فإن أطلق أركب وألبس من شاء
-
وإن قيّد براكبٍ ولابسٍ فخالف ضمن
-
ومثله ما يختلف بالمستعمل
-
وما لا يختلف به بطل تقييده
-
كما لو شرط سكنى أحدٍ له أن يسكن غيره
-
وإن سمّى نوعًا وقدرًا ككرّ برٍّ له حمل مثله وأخفّ
-
لا أضرّ كالملح
-
وإن عطبت بالإرداف ضمن النّصف
-
وبالزّيادة على الحمل المسمّى ما زاد
-
1/5481/548
وبالضّرب والكبح ونزع السّرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريقٍ غير ما عيّنه وتفاوتا وحمله في البحر الكلّ
-
وإن بلغ فله الأجر
-
وبزرع رطبةٍ وأذن بالبرّ ما نقص ولا أجر
-
وبخياطة قباءٍ وأمر بقميصٍ قيمة ثوبه
-
وله أخذ القباء ودفع أجر مثله