كتاب الأيمان
كنز الدقائقHanafimasa’il 1978 to 2033
-
1/3271/327
اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به.
-
فحلفه على ماضٍ كذبًا عمدًا غموسٌ
-
وظنًّا لغوٌ
-
وأثم في الأول دون الثّاني
-
وعلى آتٍ منعقدةٌ
-
وفيه كفّارةٌ فقط
-
ولو مكرهًا أو ناسيًا
-
أو حنث كذلك
-
واليمين بالله تعالى والرّحمن الرّحيم
-
وعزّته وجلاله وكبريائه
-
وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله
-
ولعمر الله وأيم الله
-
وعهد الله وميثاقه
-
وعليّ نذرٌ ونذر الله
-
وإن فعل كذا فهو كافرٌ
-
1/3281/328
لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته
-
والنّبيّ والقرآن والكعبة
-
وحقّ الله
-
وإن فعلته فعليّ غضب الله وسخطه أو أنا زانٍ أو سارقٌ أو شارب خمرٍ أو آكل ربًا
-
وحروفه الباء والواو والتّاء
-
وقد تضمر
-
وكفّارته تحرير رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظّهار أو كسوتهم بما يستر عامّة البدن
-
فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيّامٍ متتابعةً
-
ولا يكفّر قبل الحنث
-
ومن حلف على معصيةٍ ينبغي أن يحنث ويكفّر
-
ولا كفّارة على كافرٍ وإن حنث مسلمًا
-
ومن حرّم ملكه لم يحرّم
-
وإن استباحه كفر
-
1/3291/329
كلّ حلٍّ عليّ حرامٌ فهو على الطّعام والشّراب
-
والفتوى على أنّه تبين امرأته من غير نيّةٍ
-
ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلّقًا بشرطٍ ووجد وفّى به
-
ولو وصل بحلفه إن شاء الله برّ
باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك
-
حلف لا يدخل بيتًا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدّهليز والظّلّة والصّفّة
-
وفي دارٍ بدخولها خربةً
-
وفي هذه الدّار يحنث وإن بنيت دارًا أخرى بعد الانهدام
-
وإن جعلت بستانًا أو مسجدًا أو حمّامًا أو بيتًا لا
-
كـ هذا البيت فهدم أو بني آخر
-
والواقف على السّطح داخلٌ
-
وفي طاق الباب لا
-
ودوام اللّبس والرّكوب والسّكنى كالإنشاء
-
1/3311/331
لا دوام الدّخول
-
لا يسكن هذه الدّار أو البيت أو المحلّة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث
-
بخلاف المصر
-
لا يخرج فأخرج محمولًا بأمره حنث
-
وبرضاه لا بأمره أو مكرهًا لا
-
كـ لا يخرج إلّا إلى جنازةٍ فخرج إليها ثمّ أتى حاجةً
-
لا يخرج أو لا يذهب إلى مكّة فخرج يريدها ثمّ رجع حنث
-
وفي لا يأتيها لا
-
ليأتينّه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته
-
ليأتينّه إن استطاع فهو على استطاعة الصّحّة
-
وإن نوى القدرة دين
-
1/3321/332
لا تخرجي إلّا بإذني شرط لكلّ خروجٍ إذنٌ
-
بخلاف إلّا أن وحتّى
-
ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيّد به
-
كـ اجلس فتغدّ عندي فقال إنّي تغدّيت
-
ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به.