باب الإجارة الفاسدة
كنز الدقائقHanafimasa’il 3843 to 3873
-
1/5491/549
يفسد الإجارة الشّروط
-
وله أجر مثله لا يجاوز به المسمّى
-
فإن أجر دارًا كلّ شهرٍ بدرهمٍ صحّ في شهرٍ فقط
-
إلّا أن يسمّي الكلّ
-
وكلّ شهرٍ سكن أوّله ساعةً منه: صحّ فيه
-
وإن استأجرها سنةً صحّ، وإن لم يسمّ أجرة كلّ شهرٍ
-
وابتداء المدّة وقت العقد
-
فإن كان حين يهلّ تعتبر الأهلّة
-
وإلّا فالأيّام
-
وصحّ أخذ أجرة الحمّام والحجّام
-
لا أجرة عسب التّيس
-
1/5501/550
الأذان والحجّ والإمامة وتعليم القرآن والفقه
-
والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن
-
ولا يجوز على الغناء والنّوح والملاهي
-
وفسد إجارة المشاع
-
إلّا من الشّريك
-
وصحّ استئجار الظّئر بأجرةٍ معلومةٍ
-
وبطعامها وكسوتها
-
ولا يمنع الزّوج من وطئها
-
وإن مرضت أو حبلت فسخت
-
وعليها إصلاح طعام الصّبيّ
-
فإن أرضعته بلبن شاةٍ فلا أجر
-
ولو دفع غزلًا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيزٍ منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهمٍ لم يجز
-
1/5511/551
وإن استأجر أرضًا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صحّ
-
فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرضٍ أخرى لا
-
كإجارة السّكنى بالسّكنى
-
وإن استأجره لحمل طعامٍ بينهما فلا أجر له كراهنٍ استأجر الرّهن من المرتهن
-
وإن استأجر أرضًا ولم يذكر أنّه يزرعها أو أيّ شيءٍ يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمّى
-
وإن استأجر حمارًا إلى مكّة ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل عليه ما يحمل النّاس فنفق لم يضمن
-
1/5521/552
وإن بلغ مكّة فله المسمّى
-
وإن تشاحّا قبل الزّرع والحمل نقضت الإجارة دفعًا للفساد