Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المهر

كنز الدقائقHanafimasa’il 1367 to 1438

  1. 1/2581/258

    صحّ النّكاح بلا ذكره

  2. وأقلّه عشرة دراهم

  3. فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت

  4. وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف

  5. وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها

  6. والمتعة إن طلّقها قبل الوطء

  7. وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ

  8. وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف

  9. وصحّ حطّها

  10. والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء

  11. ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا

  12. وتجب العدّة فيها

  13. وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ

  14. إلّا للمفوّضة قبل الوطء

  15. 1/2591/259

    ويجب مهر المثل في الشّغار

  16. وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار

  17. وتعليم القرآن

  18. ولها خدمته لو عبدًا

  19. ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف

  20. فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ

  21. ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف

  22. وإلّا فمهر المثل

  23. ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل

  24. وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته

  25. وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

  26. 1/2601/260

    وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد

  27. وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء

  28. ولم يزد على المسمّى

  29. ويثبت النّسب والعدّة

  30. ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً

  31. فإن لم يوجد فمن الأجانب

  32. وصحّ ضمان الوليّ المهر

  33. وتطالب زوجها أو وليّها

  34. ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها

  35. وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل

  36. والمتعة لو طلّقها قبل الوطء

  37. ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل

  38. وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته

  39. ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

  40. 1/2611/261

    ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها

  41. وكذا الحربيان ثمّة

  42. ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير

  43. وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

  44. باب نكاح الرّقيق

  45. لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد

  46. فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها

  47. وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه

  48. وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف

  49. لا طلّقها أو فارقها

  50. والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا

  51. ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ

  52. وهي أسوة الغرماء في مهرها

  53. ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها

  54. فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر

  55. وله إجبارهما على النّكاح

  56. ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء

  57. لا بقتل الحرّة نفسها قبله

  58. والإذن في العزل لسيّد الأمة

  59. 1/2631/263

    ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت،

  60. ولو زوجها حرًّا

  61. ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ

  62. فلو وطئ قبله فالمهر له

  63. وإلّا فلها

  64. ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له

  65. وعليه قيمتها

  66. لا عقرها وقيمة ولدها

  67. ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه

  68. ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده

  69. ويجب المهر لا القيمة

  70. وولده حرٌّ

  71. حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح

  72. ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد

  73. والولاء له