باب كتابة العبد المشترك
كنز الدقائقHanafimasa’il 3969 to 3981
-
1/5641/564
عبدٌ لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظّه بألفٍ ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض
-
أمةٌ بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادّعاه ثمّ وطئها الآخر فولدت فادّعاه فعجزت فهي أمّ ولدٍ للأوّل
-
وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها
-
وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد
-
وهو ابنه
-
وأيٌّ دفع العقر إلى المكاتبة صحّ
-
وإن دبّر الثّاني ولم يطأها فعجزت بطل التّدبير وهي أمّ ولدٍ للأوّل
-
وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها
-
والولد للأوّل
-
وإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها
-
ورجع به عليها
-
عبدٌ لهما دبّره أحدهما ثمّ حرّره الآخر للمدبّر أن يضمّن المعتق نصف قيمته
-
وإن حرّره أحدهما ثمّ دبّره الآخر لا يضمن المعتق