باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
كنز الدقائقHanafimasa’il 3924 to 3968
-
1/5601/560
للمكاتب البيع والشّراء
-
والسّفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر
-
وتزويج أمته
-
وكتابة عبده
-
والولاء له إن أدّى بعد عتقه
-
وإلّا لسيّده
-
لا التّزوّج بلا إذنٍ
-
والهبة والتّصدّق
-
إلّا بيسيرٍ
-
والتّكفّل والإقراض
-
وإعتاق عبده ولو بمالٍ،
-
وبيع نفسه منه
-
وتزويج عبده
-
والأب والوصيّ في رقيق الصّغير كالمكاتب
-
ولا يملك مضاربٌ وشريكٌ شيئًا منه
-
ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه
-
1/5611/561
ولو اشترى أخاه ونحوه لا
-
ولو اشترى أمّ ولده معه لم يجز بيعها
-
وإن ولد له من أمته ولدٌ تكاتب عليه
-
وكسبه له
-
وإن زوّج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها
-
وكسبه لها
-
مكاتبٌ أو مأذونٌ نكح بإذن حرّةٍ بزعمها فولدت فاستحقّت فولدها عبدٌ
-
وإن وطئ أمةً بشراءٍ فاسدٍ فردّت فالعقر في المكاتبة
-
ولو بنكاحٍ أخذ به مذ عتق
فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما
-
ولدت مكاتبةٌ من سيّدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أمّ ولده
-
وإن كاتب أمّ ولده أو مدبّره صحّ
-
وعتقت مجّانًا بموته
-
وسعى المدبّر في ثلثي قيمته أو كلّ البدل بموته فقيرًا
-
وإن دبّر مكاتبه صحّ
-
فإن عجز بقي مدبّرًا
-
وإلّا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرًا
-
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
-
وإن كاتبه على ألفٍ مؤجّلٍ فصالحه على نصفٍ حالٍّ صحّ
-
مات مريضٌ كاتب عبده على ألفين إلى سنةٍ وقيمته ألفٌ ولم تجز الورثة أدّى ثلثي البدل حالًّا والباقي إلى أجله أو ردّ رقيقًا
-
وإن كاتبه على ألفٍ إلى سنةٍ وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدّى ثلثي القيمة حالًّا أو ردّ رقيقًا
-
1/5631/563
حرٌّ كاتب عن عبدٍ بألفٍ وأدّى عتق
-
فإن قبل العبد فهو مكاتبٌ
-
وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صحّ
-
وأيٌّهما أدّى عتقا
-
ولا يرجع على صاحبه
-
ولا يؤخذ غائبٌ بشيءٍ
-
وقبوله لغوٌ
-
وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صحّ
-
وأيٌّ أدّى لم يرجع