باب الرهن يوضع على يد عدل
كنز الدقائقHanafimasa’il 4547 to 4594
-
1/6281/628
وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ
-
ولا يأخذه أحدهما منه
-
ويهلك في ضمان المرتهن
-
فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ
-
فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن
-
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
-
وتبطل بموت الوكيل
-
ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر
-
فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه
-
كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها
-
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
-
1/6291/629
وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين
-
وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه
باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره
-
ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
-
ونفذ عتقه
-
وطولب بدينه لو حالًّا
-
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
-
ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين
-
ويرجع به على سيّده
-
وإتلاف الرّاهن كإعتاقه
-
وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده
-
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
-
فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا
-
وبرجوعه عاد ضمانه
-
ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان
-
ولكلٍّ أن يردّه رهنًا
-
وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ
-
1/6311/631
ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن
-
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير
-
ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
-
وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ
-
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ
-
وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ
-
ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ
-
وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين
-
وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين
-
فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه
فصلٌ في تغير الرهن وزيادته
-
رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
-
وإن رهن شاةً قيمتها عشرةٌ فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهمًا فهو رهنٌ بدرهمٍ
-
ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن
-
وهو رهنٌ مع الأصل
-
ويهلك مجّانًا
-
وإن بقي وهلك الأصل فكّ بحظه
-
ويقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض،
-
وسقط من الدّين حصّة الأصل
-
وفكّ النّماء بحصّته
-
وتصحّ الزّيادة في الرّهن لا في الدّين
-
وإن رهن عبدًا بألفٍ فدفع عبدًا آخر رهنًا مكان الأوّل وقيمة كلٍّ ألفٌ فالأوّل رهنٌ حتّى يردّه إلى الرّاهن والمرتهن في الآخر أمينٌ حتّى يجعله مكان الأوّل.