كتاب الوقف
كنز الدقائقHanafimasa’il 2614 to 2636
-
1/4031/403
هو حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة
-
والملك يزول بالقضاء
-
لا إلى مالكٍ
-
ولا يتمّ حتّى يقبض ويفرز
-
ويجعل آخره لجهةٍ لا تنقطع
-
وصحّ وقف العقار ببقره وأكرته
-
ومشاعٌ قضى بجوازه
-
ومنقولٌ فيه تعاملٌ
-
ولا يملك الوقف
-
ولا يقسم وإن وقف على أولاده
-
ويبدأ من غلّته بعمارته بلا شرطٍ
-
ولو دارًا فعمارته على من له السّكنى
-
ولو أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرته
-
وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج
-
وإلّا حفظه للاحتياج
-
1/4041/404
ولا يقسمه بين مستحقّي الوقف
-
وإن جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صحّ
-
وينزع لو خائنًا كالوصيّ وإن شرط أن لا ينزع
فصل في أحكام المسجد ونحوه
-
ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتّى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصّلاة فيه
-
فإذا صلّى فيه واحدٌ زال ملكه
-
ومن جعل مسجدًا تحته سردابٌ أو فوقه بيتٌ وجعل بابه إلى الطّريق وعزله أو اتّخذ وسط داره مسجدًا وأذن للنّاس بالدّخول فله بيعه ويورث عنه
-
ومن بني سقايةً أو خانًا أو رباطًا أو مقبرةً لم يزل ملكه عنه حتّى يحكم به حاكمٌ
-
وإن جعل شيءٌ من الطّريق مسجدًا صحّ كعكسه