فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في أحكام الرهن

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٩٨٧ إلى ٨٬٣٩٩

  1. ١/١٧١١/١٧١

    وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لم يقبضه ربه

  2. وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ البيع أولا أو في النقد؟ أقوال

  3. وهو أحق بثمنه

  4. وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت

  5. وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها

  6. لا صداق قضي

  7. ولربها ردها إن ادعى سقوطها

  8. ولراهن بيده رهنه بدفع الدين

  9. كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.

  10. باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته

  11. المجنون محجور للإفاقة

  12. والصبي لبلوغه

  13. بثمان عشرة

  14. أو الحلم

  15. أو الحيض

  16. أو الحمل

  17. أو الإنبات

  18. وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد

  19. وصدق إن لم يرب

  20. وللولي رد تصرف مميز

  21. وله إن رشد

  22. ولو حنث بعد بلوغه

  23. أو وقع الموقع

  24. وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ

  25. وصحت وصيته

  26. كالسفيه إن لم يخلط

  27. إلى حفظ مال ذي الأب بعده

  28. وفك وصي ومقدم

  29. إلا كدرهم لعيشه

  30. لا طلاقه

  31. واستلحاق نسب وَنَفْيِهِ

  32. وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ

  33. وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ

  34. وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ

  35. وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ

  36. لَا ابْنُ الْقَاسِمِ

  37. وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ

  38. وزيد في الأنثى دُخُولٌ زَوْجٍ بِهَا

  39. وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها

  40. ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح

  41. وللأب ترشيدها قبل دخولها

  42. كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا

  43. وَفِي مُقَدَّمِ القاضي: خلاف

  44. والولي الأب

  45. وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه

  46. ثم وصيه وإن بعد

  47. وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خلاف

  48. وليس له هبة للثواب

  49. ثُمَّ حَاكِمٌ

  50. وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ

  51. وَإِهْمَالِهِ

  52. وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ

  53. وَأَنَّهُ الْأَوْلَى

  54. وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ

  55. وَالتَّسَوُّقُ

  56. وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ

  57. وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ

  58. وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان

  59. لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ

  60. وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ

  61. وَفِي حده: تردد

  62. وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان

  63. ولا يعفو

  64. ومضى عتقه بعوض:

  65. كأبيه إن أيسر

  66. وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ المعقب وأمر الغائب, وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ

  67. ١/١٧٣١/١٧٣

    وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ

  68. أَوْ غِبْطَةٍ

  69. أَوْ لكونه مُوَظَّفًا

  70. أَوْ حِصَّةً

  71. أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ

  72. أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ

  73. أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ

  74. أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ

  75. أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ

  76. أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مال له أو له والبيع أولى

  77. وحجر على الرقيق

  78. إلَّا بِإِذْنٍ

  79. وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ

  80. وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف

  81. ويأخذ قراضا ويدفعه

  82. وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ

  83. وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا

  84. وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ

  85. وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ

  86. وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مستولدته:

  87. كَعَطِيَّتِهِ

  88. وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تأويلان

  89. لا غلته ورقبته

  90. وإن لم يكن غريم فكغيره

  91. وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إن اتجر لسيده

  92. وإلا فقولان

  93. وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ:

  94. كَسِلٍّ

  95. وَقُولَنْجِ

  96. وَحُمًّى قَوِيَّةٍ

  97. وَحَامِلِ سِتَّةٍ

  98. وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ

  99. وَحَاضِرِ صف القتال

  100. لَا كَجَرَبٍ

  101. وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ

  102. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية

  103. وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ

  104. إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ

  105. فإن مات فمن الثلث

  106. وإلا مضى

  107. وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زاد على ثلثها

  108. وإن بكفالة

  109. وفي إقراضها: قولان

  110. وهو جائز حتى يرد

  111. فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما:

  112. كعتق العبد

  113. ووفاء الدين

  114. وله رد الجميع إن تبرعت بزائد

  115. وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد.