فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٠٬٨٩٧ إلى ١١٬٢٤٩

  1. ١/٢٣٤١/٢٣٤

    كَأَنْ يَقُولَ بَالِغٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ

  2. وَلَوْ خَطَأً

  3. أَوْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرِعٍ

  4. أَوْ ولد على والده أنه ذبحه

  5. أو زوجة على زوجها

  6. ١/٢٣٥١/٢٣٥

    إن كان جرح أو أطلق وبينوا

  7. لا خالفوا

  8. ولا يقبل رجوعهم

  9. وَلَا إنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا وَبَعْضٌ: لَا نعلم أو نكلوا

  10. بِخِلَافِ ذِي الْخَطَأِ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ

  11. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلٌّ وَلِلْجَمِيعِ: دية خطإ

  12. وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم

  13. وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ

  14. أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت

  15. أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا

  16. أَوْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ بِشَاهِدٍ

  17. وإن اختلف شاهداه: بطل

  18. وكالعدل فقط في معاينة القتل

  19. أو رآه يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمَ قُرْبُهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ

  20. ووجبت وإن تعدد اللوث

  21. وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ

  22. ولو شهد اثنان أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اُسْتُحْلِفَ كُلٌّ خمسين وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قسامة

  23. وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ؟ أَوْ عن الشاهد فقط؟ تأويلات

  24. وإن تأولوا: فهدر:

  25. كزاحفة على دافعة

  26. وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا

  27. وَإِنْ أَعْمَى أو غائبا

  28. يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة

  29. وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا

  30. وَإِلَّا فَعَلَى الجميع

  31. وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا

  32. ثُمَّ حَلَفَ من حضر حصته

  33. وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتْ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نكل فحصته على الأظهر

  34. وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عصبة

  35. وإلا فموالي

  36. وللولي الاستعانة بعاصبه

  37. وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها

  38. ووزعت

  39. واجتزىء باثنين طاعا من أكثر

  40. وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ

  41. بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ بعدوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ

  42. ومن نكل: حبس حتى يحلف

  43. ولا استعانة

  44. وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ

  45. بِخِلَافِ عَفْوِهِ فللباقي نصيبه من الدية

  46. ولا ينتظر صغير

  47. ١/٢٣٦١/٢٣٦

    بخلاف المغمى عليه وَالْمُبَرْسَمِ

  48. إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الكبير حصته والصغير معه

  49. وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي العمد من واحد تعين لها

  50. ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وأخذ الدية

  51. وإن نكل برىء الجارح إن حلف

  52. وإلا حبس

  53. فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ.