باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٠٬٨٩٧ إلى ١١٬٢٤٩
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
كَأَنْ يَقُولَ بَالِغٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ
-
وَلَوْ خَطَأً
-
أَوْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرِعٍ
-
أَوْ ولد على والده أنه ذبحه
-
أو زوجة على زوجها
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
إن كان جرح أو أطلق وبينوا
-
لا خالفوا
-
ولا يقبل رجوعهم
-
وَلَا إنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا وَبَعْضٌ: لَا نعلم أو نكلوا
-
بِخِلَافِ ذِي الْخَطَأِ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلٌّ وَلِلْجَمِيعِ: دية خطإ
-
وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم
-
وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ
-
أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت
-
أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا
-
أَوْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ بِشَاهِدٍ
-
وإن اختلف شاهداه: بطل
-
وكالعدل فقط في معاينة القتل
-
أو رآه يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمَ قُرْبُهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ
-
ووجبت وإن تعدد اللوث
-
وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ
-
ولو شهد اثنان أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اُسْتُحْلِفَ كُلٌّ خمسين وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قسامة
-
وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ؟ أَوْ عن الشاهد فقط؟ تأويلات
-
وإن تأولوا: فهدر:
-
كزاحفة على دافعة
-
وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا
-
وَإِنْ أَعْمَى أو غائبا
-
يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة
-
وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا
-
وَإِلَّا فَعَلَى الجميع
-
وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا
-
ثُمَّ حَلَفَ من حضر حصته
-
وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتْ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نكل فحصته على الأظهر
-
وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عصبة
-
وإلا فموالي
-
وللولي الاستعانة بعاصبه
-
وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها
-
ووزعت
-
واجتزىء باثنين طاعا من أكثر
-
وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ
-
بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ بعدوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ
-
ومن نكل: حبس حتى يحلف
-
ولا استعانة
-
وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ
-
بِخِلَافِ عَفْوِهِ فللباقي نصيبه من الدية
-
ولا ينتظر صغير
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
بخلاف المغمى عليه وَالْمُبَرْسَمِ
-
إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الكبير حصته والصغير معه
-
وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي العمد من واحد تعين لها
-
ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وأخذ الدية
-
وإن نكل برىء الجارح إن حلف
-
وإلا حبس
-
فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ.