فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٢٬٩٠٤ إلى ٣٬٢٩٢

  1. ١/٧٠١/٧٠

    وبياته بها

  2. وإن لم ينزل فالدم

  3. وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة

  4. وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام

  5. وإلا فكل لوقته

  6. وإن قدمتا عليه أعادهما

  7. وارتحاله بعد الصبح مغلسا

  8. ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار

  9. واستقباله به

  10. ولا وقوف بعده

  11. ولا قبل الصبح

  12. وإسراع ببطن محسر

  13. ورميه العقبة حين وصوله

  14. وإن راكبا

  15. والمشي في غيرها

  16. وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

  17. وَكُرِهَ الطِّيبُ

  18. وتكبيره مع كل حصاة

  19. وتتابعها

  20. ولقطها

  21. وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

  22. وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ

  23. ثم حلقه

  24. ولو بنورة إن عم رأسه

  25. والتقصير مجز

  26. وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة

  27. والرجل من قرب أصله

  28. ثم يفيض

  29. وحل به ما بقي إن حلق

  30. وإن وطىء قبله فدم

  31. بخلاف الصيد:

  32. كتأخير الحلق لبلده

  33. أو الإفاضة للمحرم

  34. ورمي كل حصاة أوالجميع لليل

  35. وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ

  36. وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ

  37. وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع

  38. وقضاء كل إليه

  39. والليل قضاء

  40. وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى

  41. وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره

  42. وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي

  43. لا إن خالف في غير

  44. وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا

  45. ١/٧١١/٧١

    وإن ترك جل ليلة فدم

  46. أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ

  47. وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ

  48. أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث

  49. وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين

  50. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة

  51. وترك التحصيب لغير مقتدى به

  52. ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب

  53. وصحته بحجر كحصى الخزف

  54. ورمى وإن بمتنجس على الجمرة

  55. وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة

  56. لا دونها

  57. وإن أطارت غيرها لها

  58. ولا طين ومعدن

  59. وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد

  60. وبترتبهن

  61. وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ

  62. وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط

  63. وندب تتابعه

  64. فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ

  65. وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى

  66. وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة

  67. ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس

  68. وإلا إثر الزوال قبل الظهر

  69. ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة

  70. وتياسره في الثانية

  71. وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات

  72. وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ

  73. لَا كَالتَّنْعِيمِ

  74. وإن صغيرا

  75. وتأدى بالإضافة والعمرة

  76. ولا يرجع القهقرى

  77. وبطل بإقامة بعض يوم بمكة

  78. لا بشغل خف

  79. ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه

  80. وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره

  81. وقيد إن أمن

  82. والرفقة في كيومين.

  83. وكره رمي بمرمي به:

  84. كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة

  85. أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم

  86. وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل

  87. بخلاف الطواف والحجر

  88. وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما

  89. وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.