فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في أحكام النكاح وما يتبعه

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٤٬٦١٦ إلى ٤٬٩٩٠

  1. ١/١٠٠١/١٠٠

    أو قصدا بالبيع الفسخ:

  2. كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة

  3. وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة

  4. وحرمت عليها إن وطئاها

  5. وعتقت على مولدها

  6. ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل

  7. وملك غيره كحر لا يولد له

  8. وكأمة الجد

  9. وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة

  10. وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة

  11. كخصي وغد لزوج

  12. وروي جوازه وإن لم يكن لهما

  13. وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة:

  14. كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا

  15. أَوْ ثَانِيَةٍ

  16. أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر

  17. وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ

  18. وللسيد السفر بمن لم تبوأ

  19. ١/١٠١١/١٠١

    وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار

  20. ومنعها حتى يقبضه

  21. وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم

  22. وفيها يلزمه تجهيزها به

  23. وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان:

  24. وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع

  25. والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه

  26. وصداقها

  27. وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان

  28. وبعده كمالها

  29. وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط

  30. بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها

  31. ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها:

  32. كالحرة إذا أذنت

  33. والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره

  34. وتأكد بدار الحرب

  35. ولو يهودية تنصرت وبالعكس

  36. وأمتهم بالملك

  37. وقرر عليها إن أسلم

  38. وأنكحتهم فاسدة

  39. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر

  40. وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان

  41. ولا نفقة

  42. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

  43. ولا نفقة على المختار والأحسن

  44. وقبل البناء بانت مكانها

  45. أو أسلما

  46. إلا المحرم

  47. وقبل انقضاء العدة والأجل

  48. وتماديا له

  49. ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل

  50. وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق

  51. لا ردته فبائنة

  52. ولو لدين زوجته

  53. وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات

  54. وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل

  55. وإلا فكالتفويض

  56. وهل إن استحلوه؟ تأويلان

  57. واختار المسلم أربعا وإن أواخر

  58. وإحدى أختين مطلقا

  59. وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا

  60. وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا

  61. وإحداهما تعينت

  62. وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا

  63. واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء

  64. والغير إن فسخ نكاحها أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ

  65. ١/١٠٢١/١٠٢

    وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ:

  66. كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة

  67. وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدُقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ

  68. وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية

  69. لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصداق

  70. وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف

  71. وللمريضة بالدخول المسمى

  72. وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صداق المثل

  73. وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا

  74. وَمَنَعَ نِكَاحَهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ

  75. وَالْمُخْتَارُ خلافه.