باب المهر
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٣٦٧ إلى ١٬٤٣٨
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
صحّ النّكاح بلا ذكره
-
وأقلّه عشرة دراهم
-
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
-
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
-
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
-
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
-
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
-
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
-
وصحّ حطّها
-
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
-
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
-
وتجب العدّة فيها
-
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ
-
إلّا للمفوّضة قبل الوطء
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
ويجب مهر المثل في الشّغار
-
وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار
-
وتعليم القرآن
-
ولها خدمته لو عبدًا
-
ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف
-
فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ
-
ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف
-
وإلّا فمهر المثل
-
ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل
-
وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته
-
وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد
-
وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء
-
ولم يزد على المسمّى
-
ويثبت النّسب والعدّة
-
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً
-
فإن لم يوجد فمن الأجانب
-
وصحّ ضمان الوليّ المهر
-
وتطالب زوجها أو وليّها
-
ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها
-
وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل
-
والمتعة لو طلّقها قبل الوطء
-
ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل
-
وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
-
ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل
-
١/٢٦١١/٢٦١
ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها
-
وكذا الحربيان ثمّة
-
ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير
-
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير
باب نكاح الرّقيق
-
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد
-
فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها
-
وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه
-
وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف
-
لا طلّقها أو فارقها
-
والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا
-
ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ
-
وهي أسوة الغرماء في مهرها
-
ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها
-
فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر
-
وله إجبارهما على النّكاح
-
ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء
-
لا بقتل الحرّة نفسها قبله
-
والإذن في العزل لسيّد الأمة
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت،
-
ولو زوجها حرًّا
-
ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ
-
فلو وطئ قبله فالمهر له
-
وإلّا فلها
-
ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له
-
وعليه قيمتها
-
لا عقرها وقيمة ولدها
-
ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه
-
ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده
-
ويجب المهر لا القيمة
-
وولده حرٌّ
-
حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح
-
ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد
-
والولاء له