فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العشر والخراج والجزية

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٤٣٩ إلى ٢٬٥١٠

  1. ١/٣٨٢١/٣٨٢

    أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوةً وقسم بين الغانمين عشريّةٌ

  2. والسّواد وما فتح عنوةً وأقرّ أهلها عليه أو فتح صلحًا خراجيّةٌ

  3. ولو أحيا أرضًا مواتًا يعتبر قربه

  4. والبصرة عشريّةٌ

  5. وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ

  6. وفي جريب الرّطبة خمسة دراهم

  7. وفي جريب الكرم والنّخل المتّصل عشرة دراهم

  8. وإن لم تطق ما وظّف نقض

  9. بخلاف الزّيادة

  10. ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزّرع آفةٌ

  11. ١/٣٨٣١/٣٨٣

    وإن عطّلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلمٌ أرض خراجٍ يجب

  12. ولا عشر في خارج أرض الخراج

  13. فصلٌ في الجزية

  14. الجزية لو وضعت بتراضٍ وصلحٍ لا يعدل عنها

  15. وإلّا يوضع على الفقير المعتمل في كلّ سنةٍ اثنا عشر درهمًا

  16. وعلى وسط الحال ضعفه

  17. وعلى المكثر ضعفه

  18. وتوضع على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ

  19. لا عربيٍّ ومرتدٍّ

  20. وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى

  21. وفقيرٍ غير معتملٍ

  22. وراهبٍ لا يخالط

  23. وتسقط بالإسلام والتّكرار والموت

  24. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    ولا تحدث بيعةٌ ولا كنيسةٌ في دارنا

  25. ويعاد المنهدم

  26. ويميّز الذّمّيّ عنّا في الزّيّ والمركب والسّرج

  27. فلا يركب خيلًا

  28. ولا يعمل بالسّلاح

  29. ويظهر الكستيج

  30. ويركب سرجًا كالإكاف

  31. ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية

  32. والزّنا بمسلمةٍ

  33. وقتل مسلمٍ

  34. وسبّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  35. بل باللحاق ثمّ أو بالغلبة على موضعٍ للحراب

  36. وصار كالمرتدّ

  37. ويؤخذ من تغلبيٍّ وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتنا

  38. ١/٣٨٦١/٣٨٦

    ومولاه كمولى القرشيّ

  39. والخراج والجزية ومال التّغلبيّ وهديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالٍ يصرف في مصالحنا كسدّ الثّغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريّهم

  40. ومن مات في نصف السّنة حرم عن العطاء

  41. باب أحكام المرتدّين

  42. يعرض الإسلام على المرتدّ

  43. وتكشف شبهته

  44. ويحبس ثلاثة أيّامٍ

  45. فإن أسلم وإلّا قتل

  46. وإسلامه أن يتبرّأ عن الأديان سوى الإسلام أو عمّا انتقل إليه

  47. وكره قتله قبله

  48. ولم يضمن قاتله

  49. ولا تقتل المرتدّة بل تحبس حتّى تسلم

  50. ويزول ملك المرتدّ عن ماله زوالًا موقوفًا

  51. فإن أسلم عاد ملكه

  52. وإن مات أو قتل على ردّته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه

  53. وكسب ردّته فيءٌ بعد قضاء دين ردّته

  54. وإن حكم بلحاقه عتق مدبّره وأمّ ولده وحلّ دينه

  55. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    وتوقف مبايعته وعتقه وهبته

  56. فإن أمّن نفذ

  57. وإن هلك بطل

  58. وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلّا لا

  59. ولو ولدت أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهرٍ منذ ارتدّ فادّعاه فهي أمّ ولده وهو ابنه حرٌّ

  60. ولا يرثه

  61. ولو مسلمةً ورثه الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب

  62. وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ

  63. فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه

  64. فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلمًا فالمكاتبة والولاء لمورّثه

  65. فإن قتل مرتدٌّ رجلًا خطأً ولحق أو قتل فالدّية في كسب الإسلام

  66. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته

  67. فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية

  68. ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته

  69. ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ

  70. ويجبر الولد على الإسلام

  71. لا ولد الولد

  72. وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه

  73. ويجبر عليه

  74. ولا يقتل