باب القسامة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٥٩ إلى ٤٬٥٧٨
-
١/٤٣٨١/٤٣٨
(وهي أيمان مكررة في دعوى قتل) معصوم،
-
(ولا قسامة في جراح) كطرف نصاً،
-
(ومتى ادعى القتل مع عدم لوث عمداً) لم يحلف على المذهب المشهور،
-
(وعنه يحلف يميناً واحدة) ، وهو أظهر. اختاره المصنف وغيره، وقدمه في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك المذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "المحرر" و "الرعايتين" و "الحاوي" و "الفروع" وغيرهم،
-
فإن حلف المدعى عليه برئ،
-
وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية،
-
وقيل: لا يجب ويخلى سبيله.
-
ويشترط أن يكون في المدعين رجال)،
-
فإن كان الكل نساء فهو كما لو نكل الورثة، ويأتي. وخنثى كـ (ـامرأة،
-
فإن كانا اثنين) فأكثر البعض (غائب أو غير مكلف) ، أو نأكل عن اليمين (فلحاضر مكلف أن يحلف) بقسطه.
-
وليس من شرطها (أن تكون الدعوى) بقتل (عمد يوجب القصاص، لكن إن كان) على قتل (عمد محض لم يقسموا إلا على واحد معين،
-
وإن كان خطأ أو شبه عمد) فليس لهم القسامة على أكثر من واحد نصاً،
-
وعنه (لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية) فإن لم يحلفوا حلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يميناً،
-
ويشترط تكليف قاتل لتصح الدعوى، وإماكن القتل منه، وصفة القتل، وطلب الورثة، واتفاقهم على القتل، وعين القاتل نصاً.
-
(فإن كان الوارث واحداً حلفها وإن كانوا جماعة) خمسين فأقل حلفوا،
-
وإن كانوا أكثر حلف خمسون كل واحد يميناً في مجلس أو أكثر، وسيد كوارث.
-
ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي أيضاً، (ويجبر كسر كزوج وابن) فإن كان معهم بنت حلف الزوج سبعة عشر يميناً والابن أربعة وثلاثين،
-
(فإن لم يحلف المدعون) أو كانوا نساء (حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ،
-
وإن لم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال،
-
وإن) رضوا و (طلبوا أيمان المدعى عليهم فنكلوا لم يحبسوا) ولزمتهم الدية.