باب الصلح
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٣٣ إلى ٢٬٣٦٦
-
١/٢٥١١/٢٥١
و "النظم" ، وقيده بزواله سريعًا ولا بد منه، وهو ظاهر "الكافي" و "الوجيز" و "الفروع" ،
-
وقيل لا، وهو ظاهر "الخلاصة" و "المحرر" و "الشرح" وغيرهم واختاره ابن المنجا،
-
وقيل: إن زال والعقد جائز رد، وإلا فلا.
-
(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته) نصًا بنقد ونسيئة،
-
فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول (وإن ادعى عليه عينًا، أو دينًا فأنكره) أو سكت وهو يجهله (ثم صالحه على مال صح) بنقد ونسيئة (ويكون) المال المصالح به (بيعًا في حق المدعي) إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها فهو فيه كمدعى عليه، فيكون إبراء في حقه فلا يؤخذ بشفعة ولا يرد بعيب (وإن صالح عن منكر أجنبي) بإذنه أو (بغير إذنه صح) ، سواء كان دينًا أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط،
-
(وإن صالح أجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها) والمدعى به دين أو عين (عالمًا بعجزه عن استنقاذها لم يصح) فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع، أو دين لغير من هو في ذمته، أو مغصوب لا يقدر على تخليصه، وتقدم حكمهن.
-
(وإن) علم أو (ظن القدرة عليه) أو عدمها ثم تبين القدرة (صح) في العين فقط،
-
(ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا) حالًا ومؤجلًا،
-
(وإن صالح) قاذف (مقذوفًا) ، أو شارب (عن حده) ، أو صالح بعوض عن خيار (لم يصح) وسقط حد قذف كـ (ـشفعة،
-
وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح) ،
-
فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة ، وإلا بيع،
-
ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته، ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة للحاجة كنكاح، لكن
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
قال في "القواعد" ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بل هو شبيه بالبيع.
-
ويصح (أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا)
-
وكذا (لو كان البيت غير مبني ووصف العلو والسفل) ومتى زال فله إعادته مطلقًا يرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله أو عدم عوده،
-
ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة أيضًا (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره) أو عروقها في أرضه (فطالب (٢) بإزالتها لزمه) ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة،
-
(ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا ولا ساباطا) ،
-
ولا دكة، ولا ميزابا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر،
-
(ولا دكانًا) مطلقًا، (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ) ولا في هواه جاره (إلا بإذن أهله) وجاره،
-
(فإن صالح عن ذلك بعوض) صح (وإن فتح في ظهر داره في درب غير نافذ بابًا للاستطراق) لم يجز إلا بإذنهم نصًا.
-
ويجوز في درب نافذ،
-
ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
وكنيف، ورحى، وتنور، فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه، وكدق وسقي يتعدى إليه
-
بخلاف طبخه وخبزه فيه.
-
(ولو أن بابه في آخر درب ملك نقله إلى أوله) إن لم يحصل ضرر كفتحه مقابلًا باب غيره ونحوه، ولم يملك (نقله إلى داخل منه) نصًا إن لم يأذن من فوقه ويكون إعادة (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو المشترك (إلا عند الضرورة) فيجوز إن لم يتضرر الحائط نصًا، وليس له منعه،
-
فإن أبى أجبره حاكم،
-
وكذا حكم (جدار مسجد) ،
-
ولو انهدم حائطهما) أو سقفهما (فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر) كنقضه عند خوف سقوطه،
-
(وعنه لا يجبر) كبناء حاجز بين ملكيهما، (لكن إن بناه أحدهما بآلته فبينهما) ، وليس له منعه من الانتفاع به،
-
وقيل: بلى حتى يعطيه قيمته تالف، وهو أظهر.
-
ولو انهدم سفل انفرد صاحبه ببنائه وأجبر عليه،
-
ولو هدم مشتركًا خيف سقوطه فلا شيء عليه.
-
(وإن (٢) كان بينهما نهر ونحوه واحتاج إلى عمارة) أجبر ممتنع،
-
ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل نصًا، فإن استويا اشتركا.