باب عقد الذمة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٤ إلى ١٬٨٦٤
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
لا يعقدها إلا إمام أو نائبه.
-
ويجب عقدها إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غائلة منهم. وصفة عقدها: أقررتكم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك، أو نحوهما. فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (فيعقدها لأهل الكتاب ومجوس وصابئين) مطلقا وهم نصارى.
-
(ومن تهوَّد، أو تنصر) ، أو تمجس (بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم) ، أو قبله قبلت منه الجزية،
-
وكذا (لو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) واختار دين من تقبل منه الجزية
-
وتؤخذ (الزكاة من أموال نصارى بني تغلب) ، ونصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم بشرطه
-
ولا جزية أيضا على شيخ فان،
-
ولا راهب بصومعة كـ (ـصبي) ، وتلزم معتقا بعضه بحسابه (ولا فقير يعجز عنها) ، وتجب على فقير معتمل، ومعتق ذمي ولو أعتقه مسلم، وخنثى كـ (ـامرأة) ،
-
فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل، ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام كما قاله المصنف قبل،
-
(وعنه يرجع إلى ما ربه عمر رضي الله عنه فتجعل على غني ومتوسط وفقي) عرفا فيهم ما قاله المصنف هنا، وله الأخذ عن الاثني عشر درهما دينارا أو القيمة نصا،
-
(ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله) ودفع من قصدهم بأذى إن كانوا في دارنا، (وحرم قتلهم) وأخذ مالهم.
-
(ومن مات) أو طرأ عليه مانع كجنون ونحوه (بعد الحول أخذت من تركة الميت) ومن مال الحي.