فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الضمان

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٩٠ إلى ٢٬٣١٠

  1. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    الضمان قبل وجوبه، (ويصح ضمان دين ضامن وميت) ، وكل دين صح أخذ رهن به (وعهده (١) مبيع عن بائع لمشتر) بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أرش العيب (وعن مشتر لبائع) بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر (ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم) من بيع وإجارة، فيضمن مقبوضًا على وجه سوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لا إن أخذه لذلك من غير مساومة ولا قطع ثمن،

  2. (وإن قضى الضامن الدين) أو أحال به (ناويًا للرجوع) رجع مطلقًا ،

  3. وكذا حكم كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا زكاة ونحوها (ويرجع بالأقل مما قضى) ولو قيمة عرض عوضه به (أو قدر الدين،

  4. وإن أنكر مضمون له القضاء وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه) إلا أن يكون بحضرته أو إشهاد،

  5. ولو ماتوا أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أو ثبت (وإن مات مضمون عنه أو ضامن) لم يحل الدين.

  6. (والكفالة التزام) رشيد (إحضار مكفول به) إلى مكفول له. وتنعقد بألفاظ الضمان،

  7. وإن ضمن معرفته أخذ به نصًا (ولا تصح ببدن من عليه حد أو

  8. ١/٢٤٧١/٢٤٧

    قصاص) ولا بزوجة وشاهد،

  9. ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان،

  10. (وإن كفل بجزء شائع، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه) ، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرًا صح،

  11. (ولا يصح إلا برضى كفيل) ولا يعتبر (رضى مكفول به،

  12. ومتى أحضر المكفول به) مكان العقد بعد حلول الدين أو قبله ولا ضرر في قبضه (وسلمه برئ) مطلقًا ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة. قاله في "المغني" ، و "المستوعب" ، و "الشرح" ، وغيرهم،

  13. ولا يبرأ بموت كفيل ولا مكفول له (وإن مات مكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة بها (برئ الكفيل) ،

  14. وقيل لا إلا بشرط البراءة.

  15. (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره) وإن طالب ضامن مضمونًا عنه بتخليصه لزمه إن ضمنه بإذنه وطولب (وإلا فلا) إلا إذا أدى فيهما، لكن يرجع ضامن الضامن عليه وهو على الأصيل (وإن كفل اثنان) واحدًا (فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) ولو سلم مكفول به نفسه براء،

  16. وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح،

  17. فإن برئ الأول برئ الثاني ولا عكس،

  18. وإن كفل الثاني ثالث برئ كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان.

  19. ولو كفل اثنان واحدًا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو ومن تكفل به فقط.

  20. ولو ضمنه اثنان فقال كل واحد أنا ضامن لك الدين فهو ضمان اشتراك في انفراد، فله مطالبة كل واحد بالدين كله،

  21. وإن قالا ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص.