باب القرض
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢١٤ إلى ٢٬٢٢٥
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله ، وهو نوع من السلف لارتفاقه به.
-
ويشترط معرفة قدره ووصفه،
-
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه،
-
ومن شأنه أن يصادف ذمة.
-
(ويصح في كل عين يجوز بيعها) إلا بني آدم فقط، ويتم بقبول (ويثبت (١) الملك فيه) ويلزم (بقبضه) مطلقًا (فإن رده المقترض عليه لزم قبوله) إن كان مثليًا، وإلا فلا ما لم (يتعيب، أو يكن مكسرة فيحرمها السلطان) فله القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل (وقت قرض) نصًا،
-
وكذا لو كانت ثمنًا معينًا لم يقبضه في مبيع، أو رد مبيعًا ورام أخذ ثمنه (ويجب رد مثل في مكيل وموزون) فإن أعوز لزمه قيمته يوم إعوازه (وقيمة جواهر ونحوها) يوم قبضها إن صح قرضها (وقيمة ما سوى ذلك) يوم القرض (وقيل يرد مثله) من جنسه بصفته تقريبًا،
-
وإن تعذر المثل فقيمته يوم تعذره، لكن لو اقترض خبزًا أو خميرًا عددًا وردَّ عددًا بلا قصد زيادة جاز نصًا (ويثبت العوض في الذمة حالًا وإن أجله) ويحرم تأجيله،
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
وكذا كل دين حال أو حل أجله وشرط الوفاء انقص مما اقترضه كـ (شرطه جر نفع،
-
وإن فعله بغير شرط) بعد الوفاء (أو قضى خيرًا منه ونحوه) بغير مواطأة نصًا (جاز) ،
-
وكذا إن علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز) ما لم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته. نصًا (إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض) ،
-
وكذا الغريم فلو استضافه حسب له ما أكل نصًا (وإن أقرضه) أو غصبه (أثمانًا أو غيرها فطالبه) ببدلها (ببلد آخر لزمه) إلا لما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض انقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط،
-
ولو بذل المقترض أو الغاصب ما في ذمته ولا مؤونة لحمله لزمه قبوله مع أمن البلد والطريق.