باب أدب القضاء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٠٥٥ إلى ٥٬٠٦٦
-
١/٤٧٥١/٤٧٥
وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها، والخلق صورته الباطنة.
-
(ينبغي أن يكون ذا فطنة) . وقال القاضي: يشترط أن لا يكون بليدًا، وهو أظهر.
-
(وإذا ولي (١) في غير بلده) سن (سؤاله عن علمائه وعدوله، ويصلي تحية المسجد) إن كان نيه وإلا خير والأفضل الصلاة.
-
(ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا) بلا عذر (إلا في غير مجلس الحكم إن شاء) .
-
ويجب (تقديم السابق في حكومة،
-
وأن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه) إلا ما استثني.
-
وتحرم (مسارة أحد الخصمين وتلقينه حجته وتضييفه) وتعليمه (كيف يدعى) إذا لم يلزم ذكره،
-
فإن لزم كشرط عقد وسبب ونحوه ولم يذكره المدعي (فله) أن يسأل عنه و (أن يشفع عنده لينظره، أو يضع عنه و) أن (يزن عنه،
-
فإن اتضح له الحكم وإلا أخره) ،
-
فإن حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح. ذكره ابن عقيل، واقتصر عليه في "الفروع" .
-
ويحرم (عليه تقليد غيره،
-
وإن كان أعلم منه،