باب فروض الوضوء وصفته
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٢٢ إلى ١٥٣
-
١/٥٢١/٥٢
ويشترط لغسل: نية، وإسلام، سوى ما تقدم ، وعقل، وتمييز، وفراغ حيض ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهورية وإباحة (وهي قصد رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها) لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة،
-
ويسن نطقه بها سرًا (فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل مناسك الحج
-
الوضوء، ويرد علبه أيضًا؛ لو توضأ وهو يأكل لحم الجزور، أو يغسل الميت، أو في حال ناقض من موجبات الغسل، كمن يتوضأ وهو يجامع ونحوه،
-
فإن الوضوء لا يصح في هذه الصور كلها، كما لا يصح ودم الحائض والنفساء يجري،
-
ولو قال: وانقطاع ناقض، أو فراغ ناقض ونحوه. لسلم، ودخل ذلك كله، ودخل أيضًا الطهر من الحيض والنفاس، ولم يحتج أن ينص عليهما؛ لأنهما من جملة الخارج،
-
فإذا انقطع وجب الوضوء.
-
١/٥٣١/٥٣
نصًا، غير طواف، وجلوس بمسجد،
-
وقيل: وقدمه في "الرعاية" : ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وفي "المغني" وغيره: وأكل، وفي "النهاية" : وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغسل تتمته.
-
(أو التجديد) ناسيًا حدثه إن سن ارتفع،
-
ويسن إن صلى بينهما وإلا فلا (وإن نوى غسلًا مسنونًا) أجزأ (عن الواجب)
-
وكذا عكسه، وإن نواهما حصلا نصًا،
-
وإن نوى طهارة، أو وضوءا مطلقًا، أ، الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءا، أو غسلًا غنوى بطهارته أحدهما) ارتفع (سائرها،
-
ويجب) الإتيان بها عند (أول واجباتها) وهو التسمية، (وتسن) عند أول (مسنوناتها) إن وجد قبل واجب،
-
ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير كصلا (ثم يتمضمض) ثم (يتنشق ثلاثًا) ثلاثًا (من غرفة) وهو الأفضل
-
وأيضًا فإنه لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا. ذكره في "الفروع" في الفصل الثاني من كتاب الوقف.
-
وقال النووي في "المنهاج" : "والنية بالفلب، ويندب النطق بها قبل تكبية الإحرام" . قال "شارح المنهاج" : "في القرب ولا ندب" فرد ما ذكره النووي في النطق. انتهى.
-
وعبارة من قال: يستحب النطق بها، أهون؛ إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المسنون، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين في قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" يتناول لكل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول: هذه سنة.
-
ذكره ابن عروة في المجلد السادس والثمانين من كواكبه عن الشيخ تقي الدين.
-
١/٥٤١/٥٤
نصا، ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا (ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا فيدخل فيه عذار، وهو شعر نابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن، وعار وهو ما تحت العذار إلى الذقن،
-
ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا،
-
ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار،
-
ولا النزعتان وهو ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس،
-
ولا يجب غسل داخل عين، بل ولا يسن مطلقا،
-
ولا يجب غسل نجاسة فيها (ثم يغسل يديه) مع أظفاره،
-
ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره يمنع وصول الماء،
-
ويجب غسل إصبع زائدة، ويد أصلها في محل الفرض، أو في غيره، ولم تتميز، وإلا فلا (إلى المرفقين) فإن خلقتا بلا مرافق غسل إلى قدرهما في غالب الناس،
-
(ثم يمسح جميع) ظاهر (رأسه) ولو بإصبع، أو خرقة ونحوها، ويجزئ غسله بدلا عن مسحه إن أمر يده،
-
وكذا إن أصابه ماء وأمرَّ يده، وحده من حد الوجه إلى ما يسمى قفا (وصفة (٣) مسحه) مسنون، وصفة مسح الأذنين المسنون أن يدخل
-
يرتفع: لأن من ذلك ما لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة، أو الغسل والوضوء تبردا، أو يراد للأكل، فلابد من نية خاصة لرفع الحدث.
-
١/٥٥١/٥٥
سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (وإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لكن لو قطع من مفصل مرفق، أو كعب، وجب غسل طرف ساق وعضد نصا،
-
وكذا تيمم، ويسن (رفع نظره إلى السماء وقوله ما ورد) إذا فرغ (ويباح (١) معونته) ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوء الضيق الرأس، وإلا عن يمينه،
-
ولو وضأه أو يممه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به.