فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١١٧ إلى ١٢١

  1. ١/٥١١/٥١

    وهو شرعًا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ويجب بالحدث، ويحل الحدث جميع البدن كجنابة، (وترتيب وموالاة) فرض لا مع غسل،

  2. ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) في زمن معتدل أو قدره من غيره،

  3. ولا يضر جفافه لاشتعاله بسنّة كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك ووسوسة، ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها. (والنية شرط لطهارة الحدث كلها) ولغسل، وتجديد وضوء مستحبين، وغسل يد قائم من نوم ليل وتقدم، ولغسل ميت، إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا،

  4. ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض منهما وتنويه عنها.

  5. ويشترط لوضوء أيضا عقل، وتمييز، وإسلام، ودخول وقت على حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيض ونفاس، وفرغه من خروج خارج، أو استجمار، أو لا وتقدم، وطهورية ماء وإباحته.