فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب شروط القصاص

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٣٦٤ إلى ٤٬٣٧٤

  1. ١/٤٢١١/٤٢١

    (لا يجب قصاص بقتل زان محصن) ولو قبل ثبوته عند حاكم والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه،

  2. (وإن رمي مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص) ولا دية (وإن قطع) طرفًا أو أكثر من (مسلم فارتد ومات) فلا قود على القاطع،

  3. ويجب عليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات) وجب القصاص في النفس، نصًا.

  4. (ويقتل عبد بمثله) ، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم، (ويقتل ذمي حر أو عبد بمثله) حتى كتابي بمجوسي نصًا، وذمي بمستأمن وعكسه، (وكافر) غير حربي أسلم (بمسلم، ومرتد بذمي) ، لا مرتد وحربي بمثلهما ولا دية لهما،

  5. وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم قتل لنقضه وعليه دية حر أو قمية عبد، ويقتل من بعضه حر بمثله أو أكثر حرية فقط.

  6. (ولو جرح مسلم ذميًا، أو حر عبدًا، كم أسلم المجروح، أو عتق ومات فلا قود) وعليه دية حر مسلم نصًا (وإن رمي مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى

  7. ١/٤٢٢١/٤٢٢

    عتق وأسلم فلا قود) وعليه للورثة دية حر مسلم (إذا مات من الرمية،

  8. ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (مرتدًا فبان أنه قد أسلم) فعليه القصاص،

  9. وكذا لو قتل من ظنه قاتل أبيه فلم يكن.

  10. (ولا يقتل والد بولده وإن سفل) ،

  11. ولو كافرًا أو عبدًا إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل به.