باب شروط القصاص
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٣٦٤ إلى ٤٬٣٧٤
-
١/٤٢١١/٤٢١
(لا يجب قصاص بقتل زان محصن) ولو قبل ثبوته عند حاكم والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه،
-
(وإن رمي مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص) ولا دية (وإن قطع) طرفًا أو أكثر من (مسلم فارتد ومات) فلا قود على القاطع،
-
ويجب عليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات) وجب القصاص في النفس، نصًا.
-
(ويقتل عبد بمثله) ، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم، (ويقتل ذمي حر أو عبد بمثله) حتى كتابي بمجوسي نصًا، وذمي بمستأمن وعكسه، (وكافر) غير حربي أسلم (بمسلم، ومرتد بذمي) ، لا مرتد وحربي بمثلهما ولا دية لهما،
-
وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم قتل لنقضه وعليه دية حر أو قمية عبد، ويقتل من بعضه حر بمثله أو أكثر حرية فقط.
-
(ولو جرح مسلم ذميًا، أو حر عبدًا، كم أسلم المجروح، أو عتق ومات فلا قود) وعليه دية حر مسلم نصًا (وإن رمي مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى
-
١/٤٢٢١/٤٢٢
عتق وأسلم فلا قود) وعليه للورثة دية حر مسلم (إذا مات من الرمية،
-
ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (مرتدًا فبان أنه قد أسلم) فعليه القصاص،
-
وكذا لو قتل من ظنه قاتل أبيه فلم يكن.
-
(ولا يقتل والد بولده وإن سفل) ،
-
ولو كافرًا أو عبدًا إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل به.