باب الجعالة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٩٤٨ إلى ٢٬٩٥٩
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
(وهي) جعل شيء معلوم لا من مال محارب ، فيصح مجهولًا لمن يعمل له عملًا (ولو مجهولًا مدة ولو مجهولة) ،
-
ولو (قال من رد عبدي فله كذا) وهو أكثر من دينار أو اثني عشر درهمًا صح، وإلا فله ما قدره الشارع. قطع به الحارثي، وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في "الفروع" ،
-
(فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه) ، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه،
-
فإن رده من دون المسافة فبالقسط،
-
ومن أبعد منها فالمسمى فقط. ذكره في "التلخيص" ، واقتصر عليه في "الرعاية" و "الفروع" ،
-
وإن رد أحدهما فله نصف الجعالة،
-
(ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه) وحرم أخذه،
-
ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل،
-
(وإن اختلفا في أصل جعل) فقول من ينفيه (أو قدره) ، أو المسافة (فقول جاعل، ومن عمل لغيره
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
عملًا بغير جعل فلا شيء له) إن لم يكن معدًا لأخذ الأجرة،
-
فإن كان كذلك وأذن له فله الأجرة وتقدم معناه في الإِجارة، إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فلاة نصًا ولو عبدًا فله أجرة مثله، (ورد آبق) من قن مدبر وأم ولد إن كان غير الإِمام،
-
وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء له (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته) وعلى دابة ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه حتى (ولو هرب منه في طريقه) نصًا ما لم ينو التبرع لكن لا جعل له، وذلك أمانة في يده، وله ذبح مأكول خيف موته ولا يضمن ما نقصه.