فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأمان

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٣٢ إلى ١٬٨٤٦

  1. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ.

  2. ومن شرط صحته أن يكون مختارا، وعدم الضرر علينا،

  3. وأن لا تزيد مدته على عشر سنين.

  4. ويصح أمان إمام وغيره نصا لأسير كافر (وأمان مميز، وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة) وحصن صغيرين عرفا. وقوله قم كـ (ـقف) ولا تذهل كـ (ـلا بأس) ،

  5. وكذا لو سلم عليه، أو أمن يده، أو بعضه، والإشارة كالقول،

  6. وإذا أمنه سرى غلى من معه من أهل ومال، إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.

  7. (ومن اعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم) ، أو أسلم واحد واشتبه بغيره (حرم قتلهم) نصًا (واسترقاقهم،

  8. ومن دخل دار إسلام بغير أمان،

  9. ١/٢٠٧١/٢٠٧

    وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه) إن صدقته عادة وإلا فكأسير،

  10. ولو شرد إلينا دابة، أو أبق رقيق ونحوه فكـ (ـمن ضل الطريق) وإيداع مستأمن لذمي مالا وإقراضه كـ (ـفعله ذلك مع مسلم) ،

  11. وإن أسر من أودع ملا وقف ما له،

  12. فإن عتق أخذه، وإن مات قنا ففيء،

  13. (وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة) أو أبدا (لزمه الوفاء،

  14. وإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يأمنوه (فله أن يقتل ويسرق ويهرب) ،

  15. وإن امنوه فله الهرب فقط.