باب الأمان
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٣٢ إلى ١٬٨٤٦
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ.
-
ومن شرط صحته أن يكون مختارا، وعدم الضرر علينا،
-
وأن لا تزيد مدته على عشر سنين.
-
ويصح أمان إمام وغيره نصا لأسير كافر (وأمان مميز، وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة) وحصن صغيرين عرفا. وقوله قم كـ (ـقف) ولا تذهل كـ (ـلا بأس) ،
-
وكذا لو سلم عليه، أو أمن يده، أو بعضه، والإشارة كالقول،
-
وإذا أمنه سرى غلى من معه من أهل ومال، إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.
-
(ومن اعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم) ، أو أسلم واحد واشتبه بغيره (حرم قتلهم) نصًا (واسترقاقهم،
-
ومن دخل دار إسلام بغير أمان،
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه) إن صدقته عادة وإلا فكأسير،
-
ولو شرد إلينا دابة، أو أبق رقيق ونحوه فكـ (ـمن ضل الطريق) وإيداع مستأمن لذمي مالا وإقراضه كـ (ـفعله ذلك مع مسلم) ،
-
وإن أسر من أودع ملا وقف ما له،
-
فإن عتق أخذه، وإن مات قنا ففيء،
-
(وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة) أو أبدا (لزمه الوفاء،
-
وإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يأمنوه (فله أن يقتل ويسرق ويهرب) ،
-
وإن امنوه فله الهرب فقط.