كتاب الجنائز
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٨٩٣ إلى ١٬٠٤٤
-
١/١٢٥١/١٢٥
(يسن عيادة مريض) غبا من حين شروعه في المرض،
-
ولا يطيل الجلوس عنده، ويكون بكرة وعشيا، وفي رمضان ليلا لا مبتدع نص عليهما. وتحرم عيادة ذمي وتأتي.
-
ويسن أن (يقرأ عند) المحتضر (يس) والفاتحة. نص عليهما،
-
(فإذا ننزل به) سن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن ننصا إن كان المكان واسعا، وإلا على ظهره،
-
وعنه على قفاه أفضل وعليه الأكثر، وهو أظهر (فإذا مات) سن (تغميض عينيه) .
-
ويكره من جنب وحيض أن يقرباه. ويقول "بسم الله وعلى وفاة رسول الله" نص عليهن، فلذات محرم تغميض رجل وعكسه.
-
ويجب أن (يسارع في قضاء دينه. و) يسن الإسراع في (تجهيزه) إن مات غير فجأة،
-
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين نصا،
-
وإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته (بانخساف صدغيه وميل أنفه) ذكره الأصحاب، ويعرف موت غيرهما بذلك وبغيره، (وغسله فرض كفاية) ويتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، (والصلاة عليه فرض) ، ويسقط
-
١/١٢٦١/١٢٦
فرضها برجل وخنثى وامرأة،
-
ويسن لها الجماعة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا،
-
ويشترط لغسله ماء طهور، وإسلام غاسل، وعقله ولو جنبا وحائضا ومميزا. (وأولى الناس به وصيه) العدل (ثم أبوه) وإن علا (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) نسبا ثم نعمة (ثم ذوو أرحامه) كميراث الأحرار في الجميع،
-
ثم الأجانب وهم أولى من زوجة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد (ولسيد غسل) أمته وأم ولده ومكاتبته مطلقا، ولهما تغسيله إن شرط وطئها، وإلا فلا (إلا الصلاة عليه فإن) السلطان ثم نائبه (الأمير) ثم الحاكم (أحق بها بعد وصيه) ثم الحكم كما تقدم، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، والزوج بعد ذوي الأرحام،
-
ومن قدمه الولي بمنزلته
-
بخلاف الموصى إليه، ولو تساوى اثنان في الصفات قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة. (وغسل المرأة أحق الناس به) بعد وصيتها أمها وإن علت،
-
ثم بنتها وإن نزلت،
-
ثم (القربى قالفربى) كميراث، وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها، ويقدم منهن من يقدم من الرجال،
-
ويسن البدأة بمن يخاف عليه،
-
ثم بأب. ثم بأقرب،
-
ثم أفضل، ثم أسن،
-
ثم قرعة. وليس لرجل (غسل ابنة سبع) ولا (لامرأة غسل ابن سبع، وإن مات
-
١/١٢٧١/١٢٧
رجل بين نساء أو عكسه) ممن لا يباح لهم غسله (أو خنثى مشكل يمم) بحائل نصا،
-
ويحرم بدونه لغير محرم، ورجل أولى بخنثى،
-
(ولا يغسل مسلم كافرا) ،
-
ولا يكفنه، ولا يصلي عليه،
-
ولا يتبع جنازته (ولا يدفنه) بل يوارى عند العدم،
-
(وإذا أخذ في غسله) وجب (ستر عورته) ، وسن (تجريده) إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا (وستره عن العيون) تحت ستر.
-
ويكره (حضور غير من يعين في غسله) ولا يغطى وجهه نصا، (ويعصر بطن) غير حامل (عصرا رفيقا،
-
ولا يحل مس عورة) من له سبع سنين فأكثر،
-
ولا النظر إليها، ولا يجب فعل الغسل،
-
فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله، ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح، ويجب غسل نجاسة.
-
ويسن (أن يدخل إصبعيه) السبابة والإبهام عليهما خرقة نصا (مبلولة بما بين شفتيه، فيمسح أسنانه ومنخريه،
-
فإن لم ينق بثلاث زاد) حتى ينقى ولو جاوز السبع.
-
ويسن قطعه على وتر (وتوضيه) مرة ندبا،
-
ويكره الاقتصار في غسله على مرة نصا، إن لم يخرج شيء (فإن خرج) وجب (غسله) كلما خرج (إلى سبع) نصا.
-
ويسن (ضرب سدر) أو نحوه (فيغسل برغوته رأسه ولحيته) فقط في كل غسلة (و) أن (يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا) وسدرا نصا، (وماء حار وخلال وأشنان يستعمل إن احتيج إليه) وإلا كره.
-
ويسن خضاب شعر بحناء نصا (وقص شارب) غير محرم (وتقليم أظفاره) إن طالا، وأخذ شعر إبطيه نصا، ويجعل معه كعضو ساقط، لا شعر عانته ورأسه وختنه
-
١/١٢٨١/١٢٨
فيحرم، وَمُحْرِم ميت كهو حي (فلا يلبس) ذكر (المخيط،
-
ولا يخمر رأسه) ،
-
ولا وجه أنثى، ويسن (تنشيفه) ،
-
ويكره (غسل شهيد) المعركة ولو غير المكلف (إلا أن يكون جنبا) ، أو حائضا، أو نفساء طهرتا أو لا، أو وجب عليه غسل قبل الموت ككافر يسلم ثم يقتل ونحوه. وتغسل نجاسة،
-
ويجب بقاء دم لا تخالطه نجاسة،
-
١/١٢٩١/١٢٩
فإن خالطته غسلا، ويجب دفنه (في ثيابه) التي قتل فيها نصا،
-
ولا يصلى (على من لا يغسل،
-
وإن سقط من) شاهق أو (دابة) لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه، أو عاد سهمه عليه نصا (أو حمل فأكل) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس نصا (أو طال بقاؤه) عرفا (غسل وصلى عليه) وجوبا.
-
ومن قتل مظلوما) ألحق بشهيد المعركة (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا) وقال جمع محققون: "إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه فيسن إظهار شره وستر خيره" ، وهو أظهر.
-
(ويجب الكفن) لحق الله تعالى، وحق الميت ثوب واحد، بشرط أن لا يصف البشرة، ويكون ملبوس مثله ما لم
-
١/١٣٠١/١٣٠
يوص بدونه (مقدما على دين) هو وتجهيزه ولو برهن، وأرش جناية وغيرهما (ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائق بيض) من قطن وأحسنها أعلاها. وتكره الزيادة وتعميمه، ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة نصا، وجديد أفضل نصا،
-
(فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج) ،
-
ثم من بيت المال إن كان مسلما،
-
ثم على مسلم عالم به،
-
ويكره برقيق يحكي خيئة البدن نصا، وبشعر وصوف ومزعفر ومعصفر،
-
ويحرم بجلود وحرير وذهب،
-
ويجوز في ثوب حرير ومذهب لضرورة،
-
فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة،
-
ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق،
-
(وإن طيب) بغير ورس وزعفران (سائر بدنه) سوى داخل عينيه (كان حسنا) ويكره في عينيه نصا، وبورس وزعفران (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر على شقه الأيمن،
-
ثم طرفها الأيمن على الأيسر،
-
ثم الثانية، والثالثة كذلك.
-
ويسن (تكفين امرأة في خمسة أثواب) بيض من قطن، وصغيرة في قميص ولفافتين، وخنثى كأنثى،
-
ويسن تغطية نعش بأبيض ويكره بغيره،
-
ويكره (تخريق كفن) نصا،
-
(ويسن أن يقوم إمام عند) صدر (رجل ووسط امرأة) وبين ذلك من خنثى ومنفرد كإمام. قاله ابن نصر الله تفقها، وهو صحيح، (ويقدم إلى الأمام) من كل نوع (أفضلهم) ،
-
فإن تساووا قدم أكبر نصا،
-
فإن تساووا فسابق، فإن تساووا فقرعة. ويقدم من أولياؤه موتى أولاهم بالإمامة،
-
ثم قرعة، ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة عليه، ويقدم الأفل أمامها في المسير، (ويجعل وسط امرأة حذاء) صدر (رجل) وخنثى بينهما، ويسوى بين رؤوس خناثى.
-
ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يستفتح، (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية) كتشهد (ويدعو في الثالثة) قالأحمد: لا توقيت فيه، ادع له بأحسن ما يحضرك،
-
ويسن بما ورد مما قاله المصنف وغيره.
-
(وإن كان) صغيرا، أو بلغ مجنونا واستمر دعا بما ذكره المصنف،
-
وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه،
-
١/١٣١١/١٣١
ويقول في دعاء المرأة "اللهم هذه أمتك ابنة أمتك" وفي خنثى "هذا الميت" ونحوه، (ويقف بعد الرابعة قليلا) ولا يدعو نصا، (ويسلم تسليمة واحدة) ويجوز ثانية (عن يمينه) ،
-
ويجوز تلقاء وجهه نصا، ويست وقوفه مكانه حتى ترفع نصا.
-
(والواجب من ذلك قيام) إن كانت الصلاة فرضا (وتكبيرات) ،
-
فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل،
-
فإن طال أو وجد مناف ففيها استأنف نصا، (والفاتحة) على إمام ومنفرد،
-
ويسن إسرارها ولو ليلا،
-
ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت،
-
ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء أو تراب لعذر،
-
فإن تعذر صلى عليه، ويتابع (إلى سبع) فقط نصا، ما لم يظن بدعته، أو رفضه فلا يتابع. ذكره ابن عقيل محل وفاق.
-
ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضا،
-
ولا تبطل بجاوزة سبع، وينبغي أن يسبح به نصا عليهما، لا فيما دونها،
-
ويحرم سلامه قبل إمامه نصا.
-
وإن شاء مسبوق قضاها،
-
وإن شاء سلم معه، ومنفرد كإمام في زيادة،
-
ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع صح، فيقرأ في الخامسة، ويصلي في السادسة، ويدعو في السابعة (ويقضي مسبوق على صفتها) ،
-
فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نصا،
-
(وإن سلم ولم يقضه) صح ويجوز دخوله بعد الرابعة ويقضي ثلاث تكبيرات.
-
(ويصلي على مقبور) ، وغريق ونحوه (إلى شهر) من وقت دفنه،
-
ولا تضر زياة يسيرة،
-
ويحرم بعدها نصا، ويكون الميت كإمام (ويصلى على غائب بالنية) إلى شهر،
-
ويكره إعادة الصلاة إلا من صلى عليه بالنية إذا حضر، أو وجد بعض ميت صلى على جملته فيسن ويأتي، أو صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعا،
-
ويسن لمن لم يصل الصلاة ولو جماعة نصا، لكن لو حملت لم توضع لها.
-
١/١٣٢١/١٣٢
ولا يصلى على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما.
-
ولا يسن (للإمام) الأعظم، وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (الصلاة على غالّ، وقاتل نفسه) عمدا نصا،
-
ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا.
-
(وإن وجد بعض ميت) تحقيقا غير شعر وظفر وسن (غسل) وكفن (وصلى عليه) ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط، إن لم يكن صلى على جملته، وإلا سنت الصلاة،
-
ثم إن وجد الباقي صلى عليه إن لم يكن صلى عليه ودفن بجنبه،
-
(وإن اختلط) واشتبه (من يصلي عليه بغيره، صلى على الجميع، ينوي من يصلي عليه) وغسلوا وكفنوا،
-
فإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معا نصا، وتباح (الصلاة في مسجد) إذا أمن تلويثه، وإلا حرم. قاله أبو المعالي وغيره.
-
(وإ، حمل بين العمودين) كل واحد على عاتق لم يكره، والجمع بينه وبين التربيع أولى.
-
(ويسن الإسراع بها) دون الخبب نصا، ما لم يخف عليه منه، (وكون الماشي أمامها) نصا (والراكب خلفها) والقرب منها أفضل،
-
ويكره ركوب إلا لحاجة ولعودة،
-
ويكره (جلوس من تبعها حتى يوضع) بالأرض للدفن نصا، لإلا لمن بعد عنها، (وإ، جاءت وهو جالس) أو مرت به كره (قيامه له) ،
-
ويسن (أن يدخل قبره من عند رجله إن كان أسهل عليهم) ، وإلا من حيث سهل نصا، ثم سواء.
-
ويكره (أن يسجى قبر) رجل نصا؛ إلا لعذر مطر وغيره، ويسن (لامرأة) .
-
١/١٣٣١/١٣٣
ومن مات في سفينة، وتعذر خروجه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر،
-
وإن مات في بئر أخرج،
-
فإن تعذر طمت عليه، ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا.
-
وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسل، والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه،
-
ثم بنائبه، ثم من بعدهم (الأولى) بالدفن الرجال الأجانب،
-
ثم محارمه من النساء،
-
ثم الأجنبيات. ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب.
-
ومن محارمها النساء يدفنها ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء، ويقدم من الرجال خصي،
-
ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة،
-
ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب.
-
(واللحد) أفضل، ويكره الشق بلا عذر،
-
ويسن تعميقه وتوسعته بلا حد نصا، وقال الأكثر: قامة وسطا وبسطة وهي بسط يده قائمة، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع،
-
ويكره (إدخاله خشبا) إلا لضرورة (وما مسته نار) .
-
ويسن (وضعه في لحده على شقه الأيمن) ، وتحت رأسه لبنة،
-
ويجب استقبال القبلة، ويسن (حثو التراب فيه ثلاثا ورفعه قدر شبر، والتسنيم) أفل نصا، إلا بدار حرب إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. قاله أبو المعالي ومعنا في كلام غيره،
-
ويكره فوق شبر، وتزويقه، وتخليقه، ونحوه (والبناء عليه) نصا. ودفنه في صحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما، لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع.
-
ذكرها المجد وغيره، ويكره الحديث عندها في أمر الدنيا، والتبسم والضحك أشد، والمشي بالنعل فيها حتى بالتمشك -بضم التاء
-
١/١٣٤١/١٣٤
والميم وإسكان الكاف- لأنه نوع منه،
-
ويسن خلعه، إلا خوف نجاسة أو شوك أو نحوه نصا.
-
ومن سبق إلى مسبّلة قدم، ثم يقرع.
-
ويحرم نصا (دفن اثنين) فأكثر (فيه إلا لضرورة) أو حاجة،
-
ويسن (حجزه بينهما بتراب) نصا. والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن وتقدم.
-
ومتى ظن أنه صار ترابا جاز دفن غيره فيه وإلا فلا نصا، وكره أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (وإن وقع فيه ما له قيمة) عرفا، أو رماه ربه فيه (نبش،
-
وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره) ويبقى بغير إذنه وطلبه ربه (غرم من تركته) إن كانت، وإلا نبش،
-
وإن بلغ مال نفسه لم ينبش وؤخذ إذا بلى، إلا أن يكون عليه دين،
-
ولو دفن من أمكن غسله قبله، أو بلا كفن، أو صلاة عليه وجب نبشه أيضا،
-
وكذا لو وجه إلى غير القبلة،
-
ويجوز نصا، لغرض صحيح كتحسين كفن ونحوه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورة صالح،
-
وعنه يصلى على القبر ولا ينبش وهو أظهر.
-
(وإن ماتت حامل) بمن ترجى حياته وتعذر خروجه (لم يشق بطنها) ،
-
ولا تدفن حتى يموت،
-
ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج،
-
فلو مات قبل خروجه وتعذر غسل ما خرج منه أجزأ، وصلي عليه معها بشرطه، وإلا عليها دونه،
-
(وإن ماتت ذمية حامل) بـ (مسلم دفن) ها مسلم (وحدها) إن امكن، وإلا مع المسلمين (وجعل ظهرها إلى القبلة) على جنبها الأيسر.
-
(وإهداء ثواب القرب كلها) من مسلم (ينفع المسلم الميت) والحي.
-
(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم) ثلاثا، إلا لمن يجتمع
-
١/١٣٥١/١٣٥
عندهم فيكره، ويكره (فعلهم ذلك للناس) والذبح عند القبر والأكل منه نصا.
-
(ويسن لرجل زيارة قبر) مسلم، وتجوز زيارة قبر كافر، وتكره (لنساء) ، إلا إذا علم أنه يقع منهن محرم فتحرم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فتسن،
-
ويسن (قوله إذا زارها أو مر بها السلام عليكم) معرفا نصا، ويخير في السلام على الحي وهو سنة،
-
ومن جمع سنة كفاية، ورده فرض كفاية. ويقف الزائر أمام القبر قريبا منه.
-
(ويسن تعزية أهل) المصيبة حتى الصغير إلى ثلاث،
-
وقيل: وفوقها لغائب ونحوه، وهو أظهر.
-
ويكره تكرارها نصا ولشابة أجنبية.
-
ولا تعيين فيما يقوله فيقول ما قاله المصنف أو غيره،
-
ويحرم تعزية كافر، وعنه يجوز فيقول ما قاله المصنف.
-
ولا يكره (البكاء على الميت) ،
-
ولا بأس (يجعل المصاب) عليه علامة (يعرف بها) ليعزى.