فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب استيفاء القصاص

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٣٧٥ إلى ٤٬٣٨٩

  1. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه، وليس لأب (استيفاء قصاص لولده الصغير والمجنون) كوصي وحاكم،

  2. (وإن كانا محتاجين إلى نفقة) فلولي مجنون العفو دون ولي صغير نصًا (وقيل يجوز فيهما) ، وهو أظهر،

  3. (وإن قتلا (١) قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا) سقط حقهما، (وليس لبعض مستحقي دم استيفاؤه دون بعض (فإن فعل فلا قصاص عليه، ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية، (وترجع ورثته على المقتص) بما فوق حقه (وإن عفا بعضهم سقط القصاص) ،

  4. وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم.

  5. (ومن لا وارث له فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا) إلى مال، وليس له العفو مجانًا.

  6. (ولا يقتص من حامل في طرف ولا تحد) ولو جلدًا بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ،

  7. (وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل) قبل منها إن أمكن (وتحبس حتى يتبين أمرها.

  8. ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان) أو نائبه،

  9. فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره.

  10. ١/٤٢٤١/٤٢٤

    (وإن تشاح أولياء مقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة) ويوكل الباقي.

  11. ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي.

  12. ولا يستوفى قصاص (في نفس إلا بسيف) ،

  13. وإن تشاح أولياء (مقتولين فيمن يقتله أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم) كما لو بادر غير ولي الأول واقتص،

  14. (وإن قتل وقطع طرف) آخر قطع طرفه (ثم قتل) بعد الاندمال.

  15. وإن قطع يد واحد واصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولًا وللآخر دية إصبعه، ومع أوليته يقطع إصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش.