فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إخراج الزكاة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٢ إلى ١٬٢٥٢

  1. ١/١٥٥١/١٥٥

    (يجب إخراجها على الفور) ، كنذر مطلق، وكفارة نصا ويأتي ، (إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه) كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصا، وتؤخذ منه عند مسيرته، أو لمن حاجته أشد نصا، أو لقريب، أو لجار،

  2. ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه،

  3. وإن تعذر إخراجها من المال لغيبة أو غيرها ساغ التأخير،

  4. ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم (ومن منعها ببخلا بها) أو تهاونا (أخذت منه وعزره) إمام عدل ، أو عامل ما لم يكن جاهلا،

  5. (وإن غيب ماله، أو كتمه ولم يكن أخذها استتيب ثلاثة) أيام (فإن تاب وأخرج وإلا قتل) حدا.

  6. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصا.

  7. ولا يكفر بفتاله له.

  8. (ويسن لربه تفرقتها بنفسه) بشرط أمانته. (وتشترط النية) من مكلف (لإخراجها) فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدفة المال، أو الفطرة،

  9. ولا تجب نية الفرض،

  10. ولا تعيين المال المزكى عنه، والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها عليه بزمن يسير، كصلاة، (إلا أن يأخذها إمام منه قهرا) فيخرجها بنية وتجزئه ظاهرا،

  11. ١/١٥٦١/١٥٦

    أو يغيب مالك، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه فيأخذها الساعي.

  12. (ومن دفعها إلى وكيله) المسلم الثقة نصا (أجزأت النية من موكل) مع فرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا.

  13. (ويسن قوله عند دفعها وأخذها ما ورد) وإظهار إخراجها مطلقا،

  14. فإن علم أن الآخذ أهلٌ كره إعلامه،

  15. وإن كان من عادته عدم أخذها أعلمه،

  16. فإن لم يفعل لم يجزه، وله نقلها قريبا. وفي فقراء بلده أفضل.

  17. (ولا يجوز إلى ما تقصر إليه الصلاة،

  18. فإن فعل) أجزأه، (وعنه لا إلا أن يكون في) بادية، أو (بلد لا فقراء فيه) ، قلت: أو فضل معه منها عن حاجتهم (فيفرقها في أقرب البلاد إليه) . والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامته به فيه نصا، وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة مطلقا ،

  19. (فإن كان في بلد وماله في آخر) أو أكثر (أخرج زكاة) كل (مال في بلده) ، إلا أن تكون زكاة سائمة ويحصل تشفيص فيخرجها في بلد واحد، ويخرج (فطرة نفسه) ومن يمونه (في البلد الذي هو فيه) وإن كانوا في غيره نصا وتقدم .

  20. وبقر كـ (إبل) في وسم، وله (تعجيلها لحولين)

  21. ١/١٥٧١/١٥٧

    فقط (وإن عجل زكاة نصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله) صح،

  22. وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها صح، ومنها لا يصح عنهما وينقطع الحول،

  23. وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده،

  24. (وإن عجلها ثم هلك المال) أو نقص النصاب، أو مات الملك، أو ارتد (قبل الحول) لم يرجع مطلقا،

  25. وقيل: يملك الرجوع. اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف وغيره عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا،

  26. وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها،

  27. وإن أطلق لم يرجع، وقال جماعة على هذا القول إن كان الداع ولي رب المال رجع مطلقا،

  28. وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير،

  29. وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال.

  30. ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال،

  31. ولا ما يجب في ركاز.