باب إخراج الزكاة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٢ إلى ١٬٢٥٢
-
١/١٥٥١/١٥٥
(يجب إخراجها على الفور) ، كنذر مطلق، وكفارة نصا ويأتي ، (إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه) كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصا، وتؤخذ منه عند مسيرته، أو لمن حاجته أشد نصا، أو لقريب، أو لجار،
-
ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه،
-
وإن تعذر إخراجها من المال لغيبة أو غيرها ساغ التأخير،
-
ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم (ومن منعها ببخلا بها) أو تهاونا (أخذت منه وعزره) إمام عدل ، أو عامل ما لم يكن جاهلا،
-
(وإن غيب ماله، أو كتمه ولم يكن أخذها استتيب ثلاثة) أيام (فإن تاب وأخرج وإلا قتل) حدا.
-
وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصا.
-
ولا يكفر بفتاله له.
-
(ويسن لربه تفرقتها بنفسه) بشرط أمانته. (وتشترط النية) من مكلف (لإخراجها) فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدفة المال، أو الفطرة،
-
ولا تجب نية الفرض،
-
ولا تعيين المال المزكى عنه، والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها عليه بزمن يسير، كصلاة، (إلا أن يأخذها إمام منه قهرا) فيخرجها بنية وتجزئه ظاهرا،
-
١/١٥٦١/١٥٦
أو يغيب مالك، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه فيأخذها الساعي.
-
(ومن دفعها إلى وكيله) المسلم الثقة نصا (أجزأت النية من موكل) مع فرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا.
-
(ويسن قوله عند دفعها وأخذها ما ورد) وإظهار إخراجها مطلقا،
-
فإن علم أن الآخذ أهلٌ كره إعلامه،
-
وإن كان من عادته عدم أخذها أعلمه،
-
فإن لم يفعل لم يجزه، وله نقلها قريبا. وفي فقراء بلده أفضل.
-
(ولا يجوز إلى ما تقصر إليه الصلاة،
-
فإن فعل) أجزأه، (وعنه لا إلا أن يكون في) بادية، أو (بلد لا فقراء فيه) ، قلت: أو فضل معه منها عن حاجتهم (فيفرقها في أقرب البلاد إليه) . والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامته به فيه نصا، وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة مطلقا ،
-
(فإن كان في بلد وماله في آخر) أو أكثر (أخرج زكاة) كل (مال في بلده) ، إلا أن تكون زكاة سائمة ويحصل تشفيص فيخرجها في بلد واحد، ويخرج (فطرة نفسه) ومن يمونه (في البلد الذي هو فيه) وإن كانوا في غيره نصا وتقدم .
-
وبقر كـ (إبل) في وسم، وله (تعجيلها لحولين)
-
١/١٥٧١/١٥٧
فقط (وإن عجل زكاة نصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله) صح،
-
وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها صح، ومنها لا يصح عنهما وينقطع الحول،
-
وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده،
-
(وإن عجلها ثم هلك المال) أو نقص النصاب، أو مات الملك، أو ارتد (قبل الحول) لم يرجع مطلقا،
-
وقيل: يملك الرجوع. اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف وغيره عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا،
-
وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها،
-
وإن أطلق لم يرجع، وقال جماعة على هذا القول إن كان الداع ولي رب المال رجع مطلقا،
-
وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير،
-
وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال.
-
ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال،
-
ولا ما يجب في ركاز.