باب الوليمة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٧٨٠ إلى ٣٬٧٩٢
-
١/٣٧٠١/٣٧٠
(وهي) اجتماع على طعام (عرس خاصة) ، وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وغديرة وإعذار لطعام ختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة ، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة الذبح للمولود، ومأدبة لكل دعوة لسبب وغيره، ووضيمة لطعام مأتم، وتحفة لطعام قادم، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ.
-
وزيد العتيرة تذبح أول يوم في رجب، والجفلى هي الدعوة العامة، والنقرى هي الدعوة الخاصة، وللإخاء والتسري. ذكرهما بعض المتأخرين من الشافعية . (وهي مستحبة) بعقد (والإجابة إليها واجبة إذا عينه داع مسلم) يحرم هجره ومكسبه طيب نصًا (في اليوم الأول) ، وفي "الفروع" إن عينه أول مرة وهو مراد الأول.
-
وتكره إجابة دعوة من في ماله حلال وحرام كأكله
-
١/٣٧١١/٣٧١
منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه (فإن دعا الجفلى، أو دعاه ذمي) كره إجابتهما. وتسن الإجابة دعوة في ثاني مرة، وتكره في الثالثة.
-
(وسائر الدعوات) مباحة نصًا، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، وتقدما. (والإجابة إليها مستحبة) غير مأتم فيكره.
-
(وإن (٤) دعاه اثنان أجاب) أسبقهما قولًا (فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقربهما) رحمًا ثم (جوارًا) ،
-
ثم قرعة (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان) كره الجلوس،
-
ويكره (ستر حيطان) بستور (لا صور فيها، أو فيها صور غير حيوان) إن كانت غير حرير نصًا ولم تكن ضرورة من حر أو برد،
-
ويحرم بحرير والجلوس معه.
-
(ولا يباح أكل بغير إذن) صريح أو قرينة نصًا،
-
ولو من بيت قريبه أو صديقه، (والدعاء إلى الوليمة) ، أو تقديم الطعام (إذن فيه) لا في الدخول، وقال الموفق وغيره: إذن فيه أيضًا،
-
ولا يملكه بتقديمه إليه بل يملك على ملك صاحبه. وتسن التسمية عليهما، والحمد إذا فرغ.
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
(ومن حصل في حجره شيء من نثار (١) ) أو أخذه (فهو له) مطلقًا (ويسن ضرب بدف) مباح (في نكاح) وختان وقدوم غائب ونحوهم نصًا.