فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوليمة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٧٨٠ إلى ٣٬٧٩٢

  1. ١/٣٧٠١/٣٧٠

    (وهي) اجتماع على طعام (عرس خاصة) ، وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وغديرة وإعذار لطعام ختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة ، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة الذبح للمولود، ومأدبة لكل دعوة لسبب وغيره، ووضيمة لطعام مأتم، وتحفة لطعام قادم، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ.

  2. وزيد العتيرة تذبح أول يوم في رجب، والجفلى هي الدعوة العامة، والنقرى هي الدعوة الخاصة، وللإخاء والتسري. ذكرهما بعض المتأخرين من الشافعية . (وهي مستحبة) بعقد (والإجابة إليها واجبة إذا عينه داع مسلم) يحرم هجره ومكسبه طيب نصًا (في اليوم الأول) ، وفي "الفروع" إن عينه أول مرة وهو مراد الأول.

  3. وتكره إجابة دعوة من في ماله حلال وحرام كأكله

  4. ١/٣٧١١/٣٧١

    منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه (فإن دعا الجفلى، أو دعاه ذمي) كره إجابتهما. وتسن الإجابة دعوة في ثاني مرة، وتكره في الثالثة.

  5. (وسائر الدعوات) مباحة نصًا، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، وتقدما. (والإجابة إليها مستحبة) غير مأتم فيكره.

  6. (وإن (٤) دعاه اثنان أجاب) أسبقهما قولًا (فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقربهما) رحمًا ثم (جوارًا) ،

  7. ثم قرعة (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان) كره الجلوس،

  8. ويكره (ستر حيطان) بستور (لا صور فيها، أو فيها صور غير حيوان) إن كانت غير حرير نصًا ولم تكن ضرورة من حر أو برد،

  9. ويحرم بحرير والجلوس معه.

  10. (ولا يباح أكل بغير إذن) صريح أو قرينة نصًا،

  11. ولو من بيت قريبه أو صديقه، (والدعاء إلى الوليمة) ، أو تقديم الطعام (إذن فيه) لا في الدخول، وقال الموفق وغيره: إذن فيه أيضًا،

  12. ولا يملكه بتقديمه إليه بل يملك على ملك صاحبه. وتسن التسمية عليهما، والحمد إذا فرغ.

  13. ١/٣٧٢١/٣٧٢

    (ومن حصل في حجره شيء من نثار (١) ) أو أخذه (فهو له) مطلقًا (ويسن ضرب بدف) مباح (في نكاح) وختان وقدوم غائب ونحوهم نصًا.