باب اجتناب النجاسة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٠١ إلى ٤١٥
-
١/٨٣١/٨٣
وهي عين أوصفة منع الشرع منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا،
-
ولا لحق الله أو غيره شرعا (فمتى لاقى ببدنه، أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لم تصح صلاته) لا إن مس ثوبه ثوبا، أو حائطا نجسا لم يستند عليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها (وإن طين أرضا نجسة، أو بسط عليها) أو على حيوان نجس،
-
وكذا على حرير. قاله أبو المعالي (شيئا طاهرا) صفيقا وصلى عليه، أو على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر، أو في علو سفله غصب، أو بعد غسل وجه آخر نجس، أو سقطت عليه نجاسة فأزالها، أو زالت سريعا (صحت صلاته.
-
وإن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكنه جهل) عينها، أو حكمها، أو أنها كانت عليه،
-
ثم تحقق كوها عليه، أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها (أو لبسها) أعاد (وعنه) لا يعيد وهو أظهر (وإن) خاط جرحا أو (جبر) كسرا (بعظم) أو خيط (نجس) فصح (لم يلزمه) إزالته (إن خاف الضرر) فإن غطاه اللحم لم يتيمم له، وإلا تيمم،
-
وإن مات من لزمه إزالته أزيل إلا مع المثلة.
-
(وإن سقطت سنه) أو أذنه ونحوها (فأعادها فثبت (١) فهي طاهرة.
-
ولا تصح الصلاة) تعبدا (في مقبرة) غير صلاة جنازة،
-
ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره (ومجزرة، ومزبلة، وقارعة طريق، وأسطحها) وسطح نهر (وموضوع مغصوب) سوى جمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها، لضرورة في طريق وحافتها. نص عليهما، وموضع مغصوب، وعلى راحلة في طريق، ويصلى فيها كلها لعذر بلا
-
١/٨٤١/٨٤
إعادة، وتكره (الصلاة إليها) نصا. ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل.
-
(ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها) إلا إذا وقف على منتهاها بحيث أنه لم يبق وراءه شيء منها نصا، أو صلى خارجها، وسجد فيها (ويصح) نذر صلاة فيها، وعليها (ونافلة إن كان بين يديه شيء منها) شاخص متصل بها نصا،
-
فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت،
-
وعنه لا. اختاره الأكثر.
-
ويسن نفله فيها. والحجر منها نصا، وقدره ستة أذرع وشيء، فيصح التوجه إليه مطلقا. وقال ابن حامد وابن عقيل: لا. وقاله أبو المعالي في المكي.
-
ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم، وقاله ابن نصر الله تفقها.