باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٩ إلى ١٬٣٧٢
-
١/١٦٦١/١٦٦
(يكره جمع ريقه وبلعه،
-
فإن بلعه) قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتين،
-
فإن فعل أفطر، وإن أخرج من فيه حصاة، أو درهما، أو خيطا ونحوه،
-
ثم أعاد فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر،
-
وإن قل أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر،
-
وإن تنجس فمه، أو خرج إليه قيء ونحوه فبلعه أفطر نصا وإن قل.
-
ويحرم (بلع نخامة) ويفطر به سواء ككانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه،
-
(ويكره مضغ علك) لا يتحلل منه شيء نصا،
-
وإن وجد طعمه في حلقه أفطر،
-
(ويحرم (١) مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقا)، وقال المصنف، (إلا أن لا يبلغ ريقه) وتابعه شراحه ولم نره لغيره.
-
(وتكره قبلة من تحرك شهوته) ،
-
وكذا دواعي الوطء كلها،
-
ويكره تركه بقية طعام بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور، ودهن ونحوه. قاله في المستوعب وغيره.
-
(ويجب اجتناب كذب، وغيبة) ، ونميمة، (وشتم) ، وفحش ، ونحوه. مطلقا، وفي رمضان ومكان فاضل آكد،
-
(وإن شُتم يسن قوله) جهرا (إني صائم،
-
ويسن تعجيل إفطار) إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن (وتأخير سحور) إن لم يخش طلوع فجر ثان،
-
ولا يكره مع الشك فيه،
-
ويكره الجماع. نص عليهما.
-
(وأن يفطر على) رطب،
-
فإن لم يجد فعلى (تمر،
-
فإن لم يجد فعلى ماء،
-
ويسن) فورا (تتابع قضاء رمضان) إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب، فلو فاته
-
١/١٦٧١/١٦٧
رمضان عدد أيامه مطلقا،
-
(ويحرم تأخير قضائه إلى رمان آخر من غير عذر) فلا يجوز التطوع بالصوم قبله،
-
ولا يصح، وعنه بلى إن اتسع الوقت، وهو أظهر،
-
(فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم) ما يجزئ في كفارة، ويجزئ إطعامه قبل القضاء (وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر) فأكثر (أطعم لكل يوم مسكينا) فقط نصا،
-
(وإن مات وعليه صوم منذور) في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه سن (لوليه فعله) ،
-
ويجوز لغيره فعله بإذنه وبغيره، ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد،
-
وإن خلف مالا وجب، فيفعله وليه، أو يدفع إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين في كفارة،
-
وإن كان النذر معينا فإن مات قبل دخوله لم يقض عنه،
-
وإن كان في أثناءه سقط الباقي،
-
وإن لم يصمه لعذر فكالأول،
-
ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة، أو صوم المتعة أطعن عنه. نص عليهما، ويفعل عنه (صلاة منذورة) ،
-
وعنه لا تفعل، وعليه كفارة يمين لترك النذر.