باب زكاة الخارج من الأرض
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١٢٧ إلى ١٬١٦٨
-
١/١٤٤١/١٤٤
لا (تجب) إلا (في كل مكيل مدخر) نصا، فتجب (في) صعتر وأشنان وحبه ونحوهما، وكل ورق مقصود كورق سدر وخطمى وآس، (لا) في عناب (وزيتون وزعفران) وعصفر وورس ونيل وحنا (وقطن) ، وتجب في حبه وكتان وقنب وتين ومشمش وتوت ونحوه،
-
وقيل: تجب. اختاره بعض المحققين، فيخرج من حب وزيتون ومن زيته أفضل،
-
فإن لم يكن له زيت تعين الحب.
-
(والنصاب) في الكل (ألف وستمائة رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه، وثلثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشق وما وافقه، ومائتنا وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسُبع رطل قدسي وما وافقه، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن ليحفظ وينقل، والمكيل
-
١/١٤٥١/١٤٥
يختلف في الوزن فمنه ثقيل كأرز، ومتوسط كبرّ وعدس، وخفيف كشعير ودرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا، فتجب في الخفيفة إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه،
-
ومن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نصا.
-
(وعنه يعتبر نصاب ثمرة نخل وكرم رطبا ثن يؤخذ عشر) يابسة. (ونصاب عدس وأرز مع قشره عشرة) أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف، لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره،
-
وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق (وتضم ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب،
-
وعنه يضم بر) إلى (شعير وقطنيات) وأبازير وبقول وكل ما تقارب (بعضها إللا بعض.
-
ويشترط كونه مملوكا له وقت وجوبها) فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة،
-
(وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما) نفعا ونموا للزرع نصا،
-
(فإن جهل المقدار وجب العشر) نصا، وقال: (ابن حامد: يؤخذ بالقسط) فإن جهل المقدار جعل بكلفة المتيقن، والباقي سيحا، ويؤخذ بالقسط،
-
(وإذا (١) اشتد الحَب وبدا صلاح ثمره) كبيع ويأتي (وجبت الزكاة،
-
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين) وبيدر ومسطاح ونحوها.
-
(ولا زكاة فيما تلف بلا تعد) قبل حصاد وجذاذ نصا،
-
(وإن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين) ولو اتهم نصا، إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة، قم يصدق في قدر التالف،
-
(فإن احتيج إلى قطعه) بعد بدوّ صلاحه و (قبل
-
١/١٤٦١/١٤٦
كماله لضعف أصل ونحوه) كخوف عطش أو تحسين بقيته، (أو كان رطبا) ، أ (وعنبا لا يجئ منه تمر ولا زبيب) وججب قطعه، ولم يرحم مع حضور ساع إلا بإذنه (ويخرج منه رطبا وعنبا) إن كان قدر نصاب يابسا. اختاره القاضي والمصنف والمجد وصاحب الفروع وغيرهم،
-
والمذهب (لا يخرج إلا يابسا) ،
-
ولا يصح (شراء زكاته) ولا صدقته (نص عليهـ) ـن،
-
ويسن (بعث ساع لخرص (٢) نخل وكرم) فقط، ويعتبر كونه مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو واحدا، وأجرته على رب المال،
-
فإن بم يبعث فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ويلزمه (خرص كل نوع على حدته،
-
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع) فيجتهد بحسب المصلحة.
-
ولا يكمل به النصاب،
-
وإن لم يأكله كمل به،
-
ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط. قاله المجد،
-
وإن حفظه زكى الموجود وافق قول الخارص أم لا،
-
وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نصا، ويأكل من حبوب ما جرت به عادة وما يحتاجه ولا يحسب عليه ولا يهدى نصا، (ويؤخذ من كل نوع على حدته) ولو شق.
-
(ويجتمع عشر وخراج في كل أرض) خراجية نصا، وهي ما (فتحت عنوة) ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج،
-
(ولا يجوز لأهل الذمة شراء (٣) أرض عشرية،
-
وعنه) لا لغير تغلبي، فإن
-
١/١٤٧١/١٤٧
فإن خالفوا صح فعليها (عليهم عشران) ومصرفه مصرف ما يؤخذ من بني تغلب،
-
ويصح شراؤهم أرضا خراجية، والعشرية ما أسلم أهلها عليها نصا؛ كالمدينة ونحوها، وما اختلطه المسلمون نصا؛ كالبصرة ونحوها، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نصا؛ كأرض اليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.
-
(ونصاب عسل عشرة أفراق) ستة عشر رطلا عراقية نصا،
-
ولا تتكرر زكاة معشرات ولا معدن غير نقد.
-
(ومن (٢) استخرج من معدن) وهو كل متولد في
-
١/١٤٨١/١٤٨
الأرض من غير جنسها ليس بنبات (نصابا) من أهل الزكاة (ففيه الزكاة) من عين أثمان وقيمة (غيره) ، ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه (وإخراجها بعد سبك وتصفية) ،
-
ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غير نقد،
-
وإن أخرج نصابا من جنس من معادن ضمَّ، وحد الإهمال ثلاثة أيام إن لم يكن عذر،
-
فإن كان فبزواله، (وفي الركاز الخمس لأهل الفئ) يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها، (وباقيه (٢) لواجده) إن لم يكن أجيرا لطلبه (إن وجده في موات) ، أو شارع، (أو أرض لا يعلم مالكها) ، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريق غير مسلوك، أو خربة،
-
(وإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فله أيضا) إن لم يدّعه المالك، فلإن ادّعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه (وهو ما وجد من دفن الجاهلية) ، أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلام أو عهد، (أو حرب وقدر عليه وحده) أو بجماعة لا منعة لهم نصا (عليه) ، أو على بعضه (علامة كفر) فقط نصا،
-
(فإن كان عليه) أو على بعضه (علامة المسلمين فلقطة) .