فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحوالة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣١١ إلى ٢٬٣٢١

  1. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة . وهي عقد إرفاق تصح بلفظها أو معناها الخاص.

  2. (ويشترط فيها أن تكون على دين مستقر) ، وعلم المال،

  3. وأن تكون فيما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدود ومذروع،

  4. ولا يشترط استقرار المحال به،

  5. ولا تصح بمسلم فيه،

  6. ولا برأس مال بعد فسخ وتقدم ،

  7. ولا بجزيه، (ولا يعتبر رضى محتال إن كان المحال عليه مليًا) ولو ميتًا. قاله في "الرعاية" ، وفي "الصغرى" ، و "الحاويين" : إن قال أحلتك بمالي عليه. صح لا أحلتك به عليه فيجبر على قبولها.

  8. ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات نصًا، والملئ القادر بماله وبدنه نصًا. زاد في "الرعاية" : وفعله وتمكنه من الأداء، فما له القدرة على الوفاء، وقوله: أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي تفقهًا.

  9. قلت: فلا يصح أن يحتال على والده. وفي "شرح المحرر" : ماله القدرة على الوفاء، وقوله إقراره بالدين، وبدنه الحياة. (وإن رضي)

  10. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا،

  11. (وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة) ، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.