باب الحوالة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣١١ إلى ٢٬٣٢١
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة . وهي عقد إرفاق تصح بلفظها أو معناها الخاص.
-
(ويشترط فيها أن تكون على دين مستقر) ، وعلم المال،
-
وأن تكون فيما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدود ومذروع،
-
ولا يشترط استقرار المحال به،
-
ولا تصح بمسلم فيه،
-
ولا برأس مال بعد فسخ وتقدم ،
-
ولا بجزيه، (ولا يعتبر رضى محتال إن كان المحال عليه مليًا) ولو ميتًا. قاله في "الرعاية" ، وفي "الصغرى" ، و "الحاويين" : إن قال أحلتك بمالي عليه. صح لا أحلتك به عليه فيجبر على قبولها.
-
ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات نصًا، والملئ القادر بماله وبدنه نصًا. زاد في "الرعاية" : وفعله وتمكنه من الأداء، فما له القدرة على الوفاء، وقوله: أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي تفقهًا.
-
قلت: فلا يصح أن يحتال على والده. وفي "شرح المحرر" : ماله القدرة على الوفاء، وقوله إقراره بالدين، وبدنه الحياة. (وإن رضي)
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا،
-
(وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة) ، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.