باب السواك وسنة الوضوء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٩٦ إلى ١١٦
-
١/٤٨١/٤٨
التسوك على أسنانه ولسانه ولثته (مسنون (١) مطلقًا، إلا الصائم بعد الزوال) فيكره،
-
ويباح قبله بسواك رطب، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (ويتأكد استحبابه) أيضًا عند وضوء وقراءة (ويستاك بما لا يجرحه،
-
ولا يضره، ولا يتفتت فيه) فإن خالف كره (فإن استاك بأصبع، أو خرق) لم يصب السنّة (و) يسن أن (يدْهن غِبًّا) يومًا ويومًا، نصًا (ويكتحل) في كل عين (وترًا) .
-
ويجب ختان ذكر، وأنثى عند بلوغ (ما لم يخف على نفسه) فيختن ذكر خنثى وفرجه،
-
وعنه: لا يجب على أنثى فيختن ذكره، وزمن صغر أفضل،
-
ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه، و (قزع) وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه نصًا، وحلق القفا إن لم يحتج إليه نصًا لحجامة ونحوها.
-
ويسن تسوّكه بيساره نصًا، وبداءته بجانب فمه (الأيمن وتيامنه) في شأنه كله.
-
١/٤٩١/٤٩
(والتسمية) واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس بها.
-
ويجب تعبدًا (غسل اليدين) ثلاثًا (إذا قام من نوم ليل) ناقض للوضوء، ويسقط سهوًا، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
-
(ويسن بداءة) قبل غسل وجه (بمضمضة) ثم (استنشاق) بيمينه، وانتثاره بيساره (ومبالغة لغير صائم فيهما) وفي سائر الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة
-
تنبيه:
-
في التسمية ثلاث روايات: هل هي سنّة فتسقط عمدًا وسهوًا، أو فرضًا فلا تسقط عمدًا، أو واجبة فتسقط سهوًا فقط، وهي المذهب،
-
فإن لم يذكرها إلا بعد فراغ الوضوء سقطت،
-
فإن نسيها أوله ثم ذكرها في أثناءه سمى وبنى، ويشمله كلام "التنقيح" وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني" ، و "الكافي" ، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، و "المستوعب" ، و "الرعاية الصغرى" ، و "روضة الفقه" ، و "الحاوي الكبير" ، وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس. انتهى.
-
وشارح "المحرر" ، والشيخ يوسف المرداوي في كتابه "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع" ، والعسكري في كتابه "المنهج" وغيرهم خلافًا لما صححه في "الإنصاف" وحكاه عن "الفروع" ولم يذكره غيره، وكلام "الفروع" لا صريح فيه فإنه أطلق الروايتين هل هي فرض أو واجبة،
-
ثم قال: فإن ذكر في بعذه ابتدأ.
-
فمن أين علم أنه فرع على رواية الوجوب لا على رواية الفرضية،
-
فإذًا لا دليل فيه على ما صححه في "الإنصاف" ، وعلى تقدير أنه على رواية الوجوب فالأصحاب أو أكثرهم على خلافه.
-
١/٥٠١/٥٠
إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاق جذبه بالنفس إلى اقصى الأنف، والواجب الإدارة وجذبه إلى باطن الأنف، وفي غيرهما دلك المواضع التي بنبو عنها الماء وعركها.
-
(وتخليل لحية) كثيفة بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه نصًا مشتبكة فيها أو من جانبيها، قال الموفق وغيره: ويعركها،
-
وكذا عنفقة، وشارب وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى (وأخذ ماء للأذنين) بعد مسح الرأس، ومجاوزة موضع الفرض (وغسله ثانية وثالثة) وتكره الزيادة عليها.