فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب السواك وسنة الوضوء

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٩٦ إلى ١١٦

  1. ١/٤٨١/٤٨

    التسوك على أسنانه ولسانه ولثته (مسنون (١) مطلقًا، إلا الصائم بعد الزوال) فيكره،

  2. ويباح قبله بسواك رطب، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (ويتأكد استحبابه) أيضًا عند وضوء وقراءة (ويستاك بما لا يجرحه،

  3. ولا يضره، ولا يتفتت فيه) فإن خالف كره (فإن استاك بأصبع، أو خرق) لم يصب السنّة (و) يسن أن (يدْهن غِبًّا) يومًا ويومًا، نصًا (ويكتحل) في كل عين (وترًا) .

  4. ويجب ختان ذكر، وأنثى عند بلوغ (ما لم يخف على نفسه) فيختن ذكر خنثى وفرجه،

  5. وعنه: لا يجب على أنثى فيختن ذكره، وزمن صغر أفضل،

  6. ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه، و (قزع) وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه نصًا، وحلق القفا إن لم يحتج إليه نصًا لحجامة ونحوها.

  7. ويسن تسوّكه بيساره نصًا، وبداءته بجانب فمه (الأيمن وتيامنه) في شأنه كله.

  8. ١/٤٩١/٤٩

    (والتسمية) واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس بها.

  9. ويجب تعبدًا (غسل اليدين) ثلاثًا (إذا قام من نوم ليل) ناقض للوضوء، ويسقط سهوًا، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.

  10. (ويسن بداءة) قبل غسل وجه (بمضمضة) ثم (استنشاق) بيمينه، وانتثاره بيساره (ومبالغة لغير صائم فيهما) وفي سائر الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة

  11. تنبيه:

  12. في التسمية ثلاث روايات: هل هي سنّة فتسقط عمدًا وسهوًا، أو فرضًا فلا تسقط عمدًا، أو واجبة فتسقط سهوًا فقط، وهي المذهب،

  13. فإن لم يذكرها إلا بعد فراغ الوضوء سقطت،

  14. فإن نسيها أوله ثم ذكرها في أثناءه سمى وبنى، ويشمله كلام "التنقيح" وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني" ، و "الكافي" ، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، و "المستوعب" ، و "الرعاية الصغرى" ، و "روضة الفقه" ، و "الحاوي الكبير" ، وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس. انتهى.

  15. وشارح "المحرر" ، والشيخ يوسف المرداوي في كتابه "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع" ، والعسكري في كتابه "المنهج" وغيرهم خلافًا لما صححه في "الإنصاف" وحكاه عن "الفروع" ولم يذكره غيره، وكلام "الفروع" لا صريح فيه فإنه أطلق الروايتين هل هي فرض أو واجبة،

  16. ثم قال: فإن ذكر في بعذه ابتدأ.

  17. فمن أين علم أنه فرع على رواية الوجوب لا على رواية الفرضية،

  18. فإذًا لا دليل فيه على ما صححه في "الإنصاف" ، وعلى تقدير أنه على رواية الوجوب فالأصحاب أو أكثرهم على خلافه.

  19. ١/٥٠١/٥٠

    إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاق جذبه بالنفس إلى اقصى الأنف، والواجب الإدارة وجذبه إلى باطن الأنف، وفي غيرهما دلك المواضع التي بنبو عنها الماء وعركها.

  20. (وتخليل لحية) كثيفة بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه نصًا مشتبكة فيها أو من جانبيها، قال الموفق وغيره: ويعركها،

  21. وكذا عنفقة، وشارب وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى (وأخذ ماء للأذنين) بعد مسح الرأس، ومجاوزة موضع الفرض (وغسله ثانية وثالثة) وتكره الزيادة عليها.