باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٠٠٠ إلى ٢٬٠٠٧
-
١/٢٢١١/٢٢١
وهو اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين. (يثبت خيار مجلس في بيع) غير كتابة، وتولى طرفي عقد فيه، وفي هبة وشراء من يعتق عليه. قلت: أو يعترف بحريته قبل الشراء ويثبت (و) ما قبضه شرط لصحته كـ (ـصرف وسلم) ونحوهما، وهبة بعوض وقسمة إن قلنا هي بيع، وإلا فلا عند القاضي في المجرد والأكثر، وفي الخلاف وابن الزغواني وصحححه في الفروع يثبت فيها.
-
وأطلق، (ولا (١) يثبت في سائر العقود) مطلقا (ولكل منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) فلو تفرقا عرفا سقط لا كرها، ومعه يبقى الخيار في مجلس زال الإكراه فيه حتى يفارقه (إلا أن يتابيعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده) فيسقط، كخيار من قال لصاحبه اختر،
-
ويبطل خيارهما بموت أحدهما، لا بجنونه، وهو على خياره إذا أفاق.
-
(ويثبت خيار شرط في عقد) وفي "المحرر" : وبعده في زمن الخيارين (في مدة معلومة) ما لم يكن حيلة ليربح في قرض فيحرم نصا،
-
ولا خيار ولا يحل تصرفهما. قلت:
-
فلا يصح البيع (وإن طالت) ، لكن لو باع ما لا يبقى إلى مضيها بيع وحفظ ثمنه، ويثبت في قسمة أيضا كما تقدم،
-
(وإن (٢) شرطه لغيره) صح مطلقا،
-
فلو قال له: دوني. لم يصح (وينتقل الملك) في الخيارين (إلى مشتر بنفس العقد) ويحرم (تصرفهما مدة الخيار)