فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٧ إلى ١٬٣٣١

  1. ١/١٦٤١/١٦٤

    (وإن اكتحل بما) يتحقق معه (الوصول إلى حلقه) من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد، كثير أو يسير مطيب نصا (أو استسقاء) فقاء (أو حجم أو احتجم) وظهر دم (أفطر) ،

  2. ولو جهل التحريم نصا لا بفصد وشرط، ويفطر بردّة وموت فيطعم من تركته في نذؤ وكفارة (ولا (١) يفطر مكره) مطلقا حتى ولو أوجر مغمى عليه معالجة (وإن زاد على الثلاث) في أحدهما (أو بالغ فيه) ، أو فعلهما لنجاسة ونحوها، أو عبثا، أو لحرّ، أو عطش، أو غاص في ماء ولو في غير غسل مشروع، أو أسرف، أو كان عابثا كره ولم يفطر فيهن،

  3. ولا يكره الغسل للتبرد،

  4. (ومن أكل) ونحوه (شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، أو شاكا في غروب الشمس) لا ظانا (فعليه القضاء) إن دام شكه فيهما، وإلا عمل بما تيقن،

  5. (وإن جامع) بذكر أصلي (في فرج) أصلي، أو أنزل مجبوب، أو امرأتان بمساحقة