باب صلاة العيدين
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٨٦٨ إلى ٨٧٦
-
١/١٢١١/١٢١
قضاؤها) قبل الزوال وبعده (على صفتها،
-
وعنه أربعا) بلا تكبير بسلام قال بعضهم: كالظهر.
-
(ويسن التكبير) المطلق، وإظهاره نصا، ورفع الصوت به لغير أنثى (في ليلتي العيدين) وفي الفطر آكد نصا،
-
ومن الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، (وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة) حتى الفائتة من أيامه،
-
وكذا من غير أيامه في عامها،
-
وعنه لا وهو قوي، ومسافر كمقيم، ومميز كبالغ، ويكبر الإمام مستقبل الناس على الأشهر،
-
وقيل مستقبل القبلة، وهو أظهر، واختاره جماعة، وقدمه في "الفروع" وغيره، ويكبر مأموم نسيه إمامه، ومسبوق إذا قضى نص عليهما (وإن نسيه قضاه) مكانه،
-
فإن قام، أو ذهب عاد فجلس (ما لم يحدث أو يخرج من المسجد) إن لم يطل الفصل،
-
ولا يكبر (عقب صلاة عيد) الأضحى كالفطر (وقيل: بلى، وهو) أظهر.