باب الفيء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٢٠ إلى ١٬٨٣١
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
(وهو ما أخذ من مال) كافر بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه (وما تركوه فزعا، ومال من مات) منهم (ولا وارث له) ولو مرتدا،
-
(وإن فضل) عن المصالح (منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) إلا العبيد نصا.
-
ويسن (البداءة بـ) ـأولاد (المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
-
وقريش: بنو النضير بن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر،
-
(ثم) بأولاد (الأنصار) ،
-
فإن استوى ابنان فأسبق إسلاما، فأسن، فأقدم هجرة وسابقة، (ويفاضل بينهم) بالسابقة ونحوها.
-
والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال،
-
فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه،
-
ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمام ويأتي أنه غير وارث.
-
(ومن مات من الأجناد دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم) ، ويسقط حق أنثى بنكاحها.
-
(وإن بلغ ذكرهم) أهلا للقتال (فرض لهم بطلبهم) .
-
(ح) : في باب أصول المسائل.