باب أحكام أهل الذمة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٦٥ إلى ١٬٨٨٧
-
١/٢١٠١/٢١٠
(يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم) لا كعادة الأشراف.
-
قاله في "المحرر" ، و "الفروع" ، وغيرهما، (ولهم ركوب) غير خيل (عرضا) رجلاء إلى جانب وظهره إلى آخر (على الأكف) جمع إكاف وهو البرذعة (ولباس عسلى) ليهود (وأدكن) لونه يضرب إلى سواد وهو الفاختي لنصارى، ولامرأة غيرا بخفين مختلف لونهما، ويختم (في رقابهم (١) بخواتم الرصاص أو نحوه لدخول) حمامنا (ويحرم بداءتهم بسلام) وبكيف أصبحت؟
-
وكيف أمسيتَ؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ نصا،
-
فإن سلم على ذمي ثم علم سن قوله: رد على سلامي ،
-
(فإن سلم أحدهم) لزم رده،
-
وإن شتمه كافر أجابه، وتكره مصافحته نصا. وتحرم (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) والقيام لهم ولمبتدع يجب هجره (ويمنعون) من (تعلية بنيان) فقط (على مسلم) ولو رضي (وإن ملكوا دارا عالية من سملم لم يجب نقضها) لكن لا تعاد عالية لو انهدمت،
-
وكذا لو بنى مسلم دارا عندهم دون بنيانهم.
-
(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا نصا، ويمنعون (من بناء ما استهدم منها) ولو كلها، أو هدم ظلما،
-
ويجب (منعهم من إظهار منكر، وضرب ناقوس، وجهر بكتابهم) وإظهار عيد، وصليب،
-
١/٢١١١/٢١١
وأكل وشرب في رمضان، وخمر وخنزير، ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وشراء مصحف، وكتاب حديث وفقه، (ويمنعون (١) دخول حرم مكة) مطلقا نصا، لا حرم المدينة،
-
(فإن دخل عزِّر وهدِّد) غير الجاهل (ومن الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر) والينبع وفدك ومخالفيها،
-
ولا يدخلونها إلا بإذن إمام،
-
(فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع أكثر من) ثلاثة (أيام) ،
-
فإن كان له دّين حالّ أجبر غريمه على وفائه،
-
فإن تعذر جازت الإقامة لذلك،
-
وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل، وليس (لهم دخول مساجد الحل) ولو (بإذن مسلم،
-
وعنه يجوز بإذن، وهو أظهر) كاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة (وإن اتجر ذمي) ولو أنثى صغيرة أو تغليبا (إلى غير بلده فعليه نصف العشر) بعد فك أسرانا، ومستأمنان كذميين في الخيرة بينهما في الحكم، لكن لا يحكم بينهما إلا باتفاقهما.
-
(وإن تمجس وثني) أقر.
-
(وإن امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة) ، أو أبى من الصغار، أو لحق بدار حرب مقيما بها، أو قاتل المسلمين (أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنا أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أ، ذكر الله أو كتابه) أو دينه (أو رسوله بسوء ونحوه) ، أو فتن مسلما عن دينه، أو أصاب مسلمة باسم نكاح (انتقض عهده) لا (بقذفه) وإيذائه بسحر في تصرفه. نص عليهما.
-
ومن انتقض عهده فماله) فئ.
-
ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي صلى الله عليه وسلم قطع به في "المغني" ، و "الشرح" ، و "شرح ابن رزين" ، وغيرهم، وقدمه في "الفروع" ، و "الرعاية" ، وهو ظاهر كلام الأكثر،
-
وقيل: يقتل سابه بكل حال.
-
اختاره ابن أبي موسى، وابن البنا، والسامري، والشيخ تقي الدين وقال: هو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر ما قدمه في "الفروع" في باب المرتد، وتأتي تتمته في القذف والله أعلم.