باب مسح الخفين وما في معناهما
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٥٤ إلى ١٦٤
-
١/٥٦١/٥٦
وهو رخصة، وأفضل من الغسل، ويرفع الحدث نصا،
-
ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير (وجورب) صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،
-
ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء إلا المحرم لبسهما لحاجة ،
-
وقيل: يجوز، وهو أظهر (وعلى خمر النساء) لا (القلانس،
-
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة) بالماء نصا، حتى ولو مسح فيها على خف، أو عمامة، أو جبيرة، أو غسل صحيحا، وتيمم لجرح وتقدمها (لجبيرة) فلو شدها على غير طهارة نزع،
-
فإن خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء.
-
(ويمسح مقيم) وعاص بسفره (يوما ليلة، ومسافر) سفر قصر (ثلاثا بلياليهن) ولو مستحاضة ونحوها نصا (ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم) على بقية (مسح مقيم،
-
وإن مسح) أقل من مسح (مقيم ثم سافر فكذلك،
-
ولا) يصح (مسح إلا على ما يثبت بنفسه) أو بنعلين فيصح إلى خلعهما،
-
ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه، لولا شده، أو شرجه صح المسح عليه.
-
ومن شرطه أيضا إباحته مطلقا