فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١١٬٩٧٤ إلى ١٢٬١٥٩

  1. ٢/٢٩٤٢/٢٩٤

    وَهُوَ تَرْتِيبُ شَيءٍ غَيرِ حَاصِلٍ عَلَى شَيءٍ حَاصِلٍ أَوْ غَيرِ حَاصِلٍ بِإِنْ أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا

  2. وَيَصِحُّ مَعَ تَقَدُّمِ شَرْطٍ وَتَأَخُّرِهِ بِصَرِيحٍ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدٍ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَرِينَةٍ.

  3. وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ بَينَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ بِكَلَامٍ مُنْتَظِمٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ قُمْتِ وَيَقْطَعُهُ نَحْوُ سُكُوتٍ وَتَسْبِيحٍ

  4. وَأَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا وَوَقْفًا يَقَعُ بِمَرَضِهَا

  5. وَمَنْ وَأَيٌّ الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ يَقْتَضِيَانِ عُمُومَ ضَمِيرِهِمَا فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

  6. وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلِهِ

  7. فإنْ تَزَوَّجْتُ أَوْ عَيَّنَ، وَلَوْ عَتِيقَتَهُ فَهِيَ طَالِقٌ؛ لَمْ يَقَعْ بِتَزَوُّجِهَا

  8. وَإِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ لَمْ يَقَعْ كَحَلِفِهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا فَلَمْ تَبْقَ لَهُ زَوْجَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخرَى وَفَعَلَ

  9. ويَقَعُ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ بِوُجُودِ شَرْطٍ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَال عَجَّلْتُهُ مَا لَمْ يُرِدْ تَعْجِيلَ طَلَاقِ غَيرِهُ، فَيَقَعُ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَعَ أَيضًا،

  10. وَإِنْ قَال سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ حَالًا

  11. وَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَال أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ دُيِّنَ فَقَطْ،

  12. وَلَا يَبْطُلُ شَرْطٌ إلَّا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ اسْتَحَال وُجُودَهُ فَيَبْطُلُ وَتَسْقُطُ الْيَمِينُ .

  13. فَصْلٌ

  14. وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ غَالِبًا فِي نَحْوِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ سِتَّةٌ إنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَنْ وَأَيُّ وَكُلَّمَا وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَافٍ غَيرِهَا. بِلَا نِيَّةِ فَوْرٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِلتَّرَاخِي

  15. وَعَلَيهِ فأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ، وَنِيَّتُهُ فَوْرًا فَقَامَتْ بَعْدَ تَرَاخٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ وَمَعَ لَمْ لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ

  16. فإنْ أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ مَنْ أَوْ أَيَّتُكُنَّ قَامَتْ فَطَالِقٌ؛ وَقَعَ بِقِيَامٍ وَلَا يَقَعُ بِتَكَرُّرِهِ إلَّا مَعَ كُلَّمَا

  17. وَلَوْ قُمْنَ أَوْ أَقَامَ الأَرْبَعُ فِي أَيَّتُكُنَّ أَوْ مَنْ قَامَتْ أَوْ أَقَمْتُهَا طَلُقْنَ كُلُّهُنَّ وَعَلَى قِيَاسِهِ مَنْ ضرَبَكَ أَوْ ضَرَبْتَهُ فَحُرٌّ،

  18. وَأَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأ الْيَوْمَ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يَطَأْ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإنْ وَطِئَ وَاحِدَةَ فَثَلَاثٌ بِعَدَمِ وَطْءِ ضَرَّاتِهَا وَهُنَّ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإِنْ وَطِئَ ثِنْتَينِ فَثِنْتَانِ ثِنْتَانِ وَهُمَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ وَطِىَءَ ثَلَاثًا؛ وَقَعَ بِالمَوْطُوءَاتِ فَقَطْ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَطِىَءَ الأَرْبَعَ بَرَّ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَطْلَقَ يُقَيَّدُ بِالْعُمْرِ.

  19. وَيَتَّجِهُ: ضَعْفُ هَذَا وَأَنَّهُ إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ وَطْؤُهُنَّ فِيهِ وَلَمْ يَطَأْ طَلُقْنَ لأن أَيُّ : اقْتَرَنَتْ بِلَمْ فَتَكُونُ لِلْفَوْرِ، وَكَمَا يَأْتِي فِي أَيَّتُكُنَّ لَمْ أُطَلِّقْهَا.

  20. ٢/٢٩٦٢/٢٩٦

    وَكُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ وَلَا نِيَّةَ رُمَّانَةً أَي: جَمِيعَ حَبِّهَا فَثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ بَدَلُ كُلَّمَا أَدَاةً غَيرَهَا فَثِنْتَانِ

  21. وَإنْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَاتٍ، فَاجْتَمَعْنَ فِي عَينٍ كَإنْ رَأَيتِ رَجُلًا فَأنْتِ طَالِقٌ، وَإنْ رَأَيتِ أَسْوَدَ فَأنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ رَأَيتِ فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَت رَجُلًا أَسْوَدَ فَقِيهًا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

  22. وَيَتَّجِهُ إِحْتمَالٌ: إلَا إنْ كَرَّرَ رَجُلًا فِي الْحَالاتِ الثَّلَاثِ.

  23. وَإنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُكِ طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ أَوْ قَرِينَةَ فَوْرِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مَا لَا يَتَّسِعُ لإِيقَاعِهِ.

  24. وَيَتَّجِهُ: لَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الضَّرَّةِ؛ خِلَافًا لِظَاهِرِهِمَا.

  25. وَلَا يَرِثُ بَائِنًا وَتَرِثُهُ

  26. وَإِنْ نَوَى وَقْتًا أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ بفَوْرٍ؛ تَعَلَّقَ بِهِ

  27. وَمَتَى لَمْ أَوْ إِذَا لَمْ أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَوْ مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ أَوْ طَلَقْهُنَّ

  28. وَكُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى مَا يُمْكِنُ إيقَاعُ ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ فِيهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلَ بَهِا وَإلَّا بَانَتْ بِالأُولَى.

  29. وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطَأَهَا بِعَقدِ نِكَاحٍ إنْ قُلْنَا هُنَا بِعَوْدِ الصِّفَةِ.

  30. فصلٌ

  31. وَإنْ قَال عَامِّيٌّ أَنْ قُمتِ بِفَتحِ الهمزة فَشَرطٌ كَنِيتِهِ مِنْ عَارِفٍ أَنَّ مَعنَاهُ التعلِيلُ فَإِنْ لَم يَنْو الشَّرطَ أَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذْ قمتِ أَوْ وَإنْ قُمتِ أَوْ وَلَوْ قُمتِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ،

  32. لَكِنْ إنْ كَانَ وُجِدَتْ الْعِلَةُ

  33. وَلِذَلِكَ أَفتَى ابنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ: زَنَتْ امرَأَتُكَ فَقَال: هِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها لَم تَزْنِ؛ لَمْ تَطلُق، وَجُعِلَ السببُ كَالشَّرطِ اللَّفْظِيِّ وَأَوْلَى

  34. وَإنْ أَوْ لَوْ قُمتِ وَأَنتِ طَالِقٌ: طَلُقَت حَالًا لأن الوَاوَ لَيسَت جَوَابا فَإِنْ قَال أَرَدتُهُ أَوْ أَن قِيَامَها وَطَلَاقها شَرطَانِ لِشَيءٍ آخَرَ ثُم أَمسَكْتُ دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا

  35. وَأَنتِ طَالِقٌ لَوْ قُمتِ كَإن قُمتِ

  36. وَإن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ دَخَلَت ضَرَّتُكِ فَدَخَلَت الأُولَى طَلُقَت لَا الأُخرَى بِدُخُولِها، فَإِنْ أَرَادَ جَعَلَ الثانِيَ شَرطًا لِطَلَاقِها أَيضًا طَلُقَتْ ثِنْتَينِ وَإِن أَرَادَ أَن دُخُولَ الثانِيَةِ شَرطٌ لِطَلَاقِها فعَلَى مَا أَرَادَ

  37. وَإنْ دَخَلتِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلَتْ هذِهِ فَأنتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُق إلا بِدُخُولِهِمَا

  38. وَإن قُمتِ فَقَعَدتِ أَوْ ثُم قَعَدتِ أَوْ إنْ قُمتِ مَتَى قَعَدتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إذَا قُمتِ، أَوْ مَتَى قُمتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إنْ قُمتِ فَأَنْتِ طَالِق؛ لَم تَطلُق حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقعُدَ وَإِنْ عُكِسَ ذَلِكَ لَم تَطلُق حَتَّى تَقعُدَ ثُمَّ تَقُومَ

  39. وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ إن أَكَلتِ إذَا لَبِستِ، أَوْ إن أَكَلتِ إنْ لَبِستِ أَوْ إنْ أَكلتِ مَتَى لَبِستِ؛ لَم تَطْلُق حَتَّى تَلْبَسَ ثُم تَأكُلَ، ويسَمَّى اعتِرَاضَ الشَّرطِ عَلَى الشَّرطِ

  40. ٢/٢٩٨٢/٢٩٨

    وَأَنتِ طَالِقٌ إنْ قُمتِ وَقَعَدتِ، أَوْ لَا قُمتِ وَقَعَدْتِ؛ تَطلُقُ بِوُجُودِهِمَا وَلَا تَرتِيبَ. ويتَّجِهُ: لَوْ أَرَادَهُ قُبِلَ حُكمًا.

  41. وَطَالِقٌ إِنْ قُمتِ أَوْ قَعدتِ أَوْ إن قُمتِ وَإِنْ قَعَدتِ أَوْ لَا قُمتِ وَلَا قَعَدْتِ، تَطلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا

  42. وَإن أَعطَيتُكِ إنْ وَعَدْتُكِ إنْ سَأَلْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُقْ حَتَّى تَسأَلَهُ ثَم يَعِدُها ثُم يُعطِيَها

  43. وَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ فَإِنْ أَوْ اغْتَسَلتُ مِنْ حَمَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجْنَبَ ثَلَاثا وَاغْتَسَلَ مَرَّةً فِيهِ فَطَلْقَةً ويقَعُ ثَلَاثًا مَعَ فِعلٍ لَم يَتَرَدَّد مَعَ كُل جَنَابَةٍ كَمَوْتِ زَيدٍ وَقُدُومِهِ كَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ وَقَدِمَ زَيدٌ فَأنتِ طَالِقٌ فَأَجْنَبَ ثَلَاثًا وَقَدِمَ زَيدٌ.

  44. فَرعٌ:

  45. لَوْ أَسقَطَ الْفَاءَ مِنْ جُزْءٍ مُتَأَخرٍ فَكَبَقَائِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ وُقُوعَهُ حَالا؛ وَقَعَ.

  46. فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَيْضِ

  47. إذَا قَال إذَا حِضْتِ فَأنتِ طَالِقٌ، يَقَعُ بِأَوَّلِهِ حِينَ تَرَى الدَّمَ إنْ تَبَيَّنَ حَيضًا، بأن بَلَغَ يَومًا وَلَيلَةً، وَلَوْ مِنْ مبتَدَأَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقَع

  48. وَيَقَعُ فِي إذَا حِضتِ حَيضَةً بِانقِطَاعِهِ وَلَا يحتَسَبُ بِحَيضَةٍ عَلَّقَ فِيها

  49. وَكلَّمَا حِضْتِ أَوْ زَادَ حَيضَةً تَفْرُغُ عِدَّتُها بِآخِرِ حَيضَةٍ رَابِعةٍ وَطَلَاقُهُ فِي حَيضَةٍ ثَانِية غَيرُ بِدعِيٍّ. وَيَتجِهُ: مَا لَم يُرَاجِعها .

  50. وَإذَا حِضتِ نصفَ حَيضَةٍ فَأَتتِ طَالِقٌ، فَإِذَا مَضَتْ حَيضَةٌ مُسْتَقرَّةٌ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ لِنِصْفِها أو حَاضَتْ سَبعَةَ أيامٍ وَنِصفًا

  51. وَمَتَى ادَّعَتْ حَيضًا وَأَنكَرَ فَقَولُها بِلَا يَمِينٍ خِلَافًا لَهُ كَإن أَضمَرتِ بُغْضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَتهُ لَا فِي ولَادَةٍ إن لَم تُقِرَّ بِالْحَملِ أَوْ تُشهِدَ النِّسَاءُ ولا فِي قِيَام وَنَحوهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ طَلُقَتْ وَلَوْ أَنكَرَتهُ

  52. وَإذَا طَهرتِ فَأَنتِ طَالِقٌ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِذَا انقَطَعَ الدَّمُ. وَيَتجِهُ: وَلَوْ فِي أَثنَاءِ الحَيضِ حَيثُ لَا نِيةَ . وَإِلَّا فَإِذَا طَهُرَت مِنْ حَيضَةٍ مستقبلةٍ

  53. ٢/٣٠٠٢/٣٠٠

    وَإذَا حِضْتِ فَأَنْتِ وَضرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالتْ حِضتُ، وَكَذَّبَها؛ طَلُقَت وَحدَها

  54. وَإنْ حِضتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَادَّعَتَاهُ فَصَدَّقَهُمَا، طَلُقَتَا وَإنْ أَكْذَبَهُمَا، لَمْ تَطْلُقَا وَإِنْ أَكْذَبَ إحدَاهُمَا، طَلُقَت وَحدَها

  55. وَإِنْ قَالهُ لأَربَعٍ فَقَد عَلَّقَ طَلَاقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن عَلَى حَيضِ الأَربَعِ؛ فَإِذَا ادَّعَينَهُ وَصَدَّقَهُنَ طَلُقْنَ كُلُهُن وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا طَلُقَت المُكَذَّبَةُ وَإِن صَدَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَقَعْ شَيءٌ

  56. وَإِنْ قَال كُلَّمَا حَاضَتْ إحدَاكُن أَوْ أَيتُكُن حَاضَتْ فَضَرَّاتُها طَوَالِقُ، فَادَّعَينَهُ وَصَدَّقَهُن طَلُقنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً لَم تَطْلُق وَطَلُقَ ضَرَّاتُها طَلْقَة طَلْقَة وإنْ صَدَّقَ ثِنْتَينِ طَلُقَتَا طَلقَةً طلقَةً وَالمُكَذَّبَاتُ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا طَلُقنَ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَالمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا

  57. وَإنْ حِضْتُمَا حَيضَة طَلُقَتْ كلُّ وَاحِدَةٍ بِشُرُوعِهِمَا فِي الْحَيضِ.

  58. فَصلٌ فِي تَعلِيِقِهِ بِالحملِ وَالولَادَةِ

  59. إذَا قَال إنْ كُنتِ حَامِلًا فَأنتِ طَالِقٌ، فَبَانَتْ حَامِلًا زَمَنَ حَلَفَ، وَقَعَ مِنْهُ بِأَن تَلِدَهُ حَيًّا لِدُونِ ستَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ وَلَم يَطَأْ وَفَوقَها أَوْ وَطِئَ بَعدَ حَلِفٍ، وَوَلَدَتْ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكثَرَ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ لَمْ تَطلُق، وَإن لَم تَكُونِي حَامِلا فَبِالعَكسِ.

  60. وَيَتجِهُ: لَا لَوْ وَطِئ بَعدَهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ الأَوَّلِ.

  61. وَيَحرُمُ وَطءُ بَائِنٍ قَبلَ استبرَاء فِيهِمَا وَقَبْلَ زَوَالِ رِيبَةٍ أوْ ظُهُورِ حَملٍ فَإنْ لَم تَكُونِي حَامِلًا وَيَحصُلُ بِحَيضَةٍ مَوجُودَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأ بعدها

  62. وَإِنْ أَوْ إذَا حَملتِ لَم يَقَع إلا بِمُتَجَدِّدٍ.

  63. ويتجِهُ إحتمَال: وَكَذَا إذَا دَخَلتِ الحَمَّامَ وَنحوهِ وَهِيَ فِيهِ.

  64. وَلَا يَطَأُ إن كَانَ وَطِئ فِي طُهرِ حَلِفِهِ قَبلَ حَيضٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مرَّةٍ كُلَّ طُهرٍ

  65. وإن كُنتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلقَةٌ وَبِأنثَى فَطَلْقَتَينِ فَوَلَدَتْ ذَكَرَينِ فَطَلقَةٌ وَأُنثَى مَعَ ذَكَرٍ فَأَكثَرَ فَثَلَاثٍ .

  66. وإن قَال إن كَانَ حملُكِ أَوْ مَا فِي بَطْنُكِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ أَسقَطَ مَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا. وَيَتَّجِهُ: وَخُنثَى كَذَكَرٍ.

  67. ٢/٣٠٢٢/٣٠٢

    وَمَا عُلِّقَ عَلَى ولَادَةٍ يَقَع بِإِلقَاءِ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدِ

  68. وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ

  69. وَإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عَلَّقَ بِهِ وَبَانَتْ بالثانِي وَلَم تَطلُق بِهِ مَا لَم يَكُ رَاجَعَها كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انقِضَاءِ عِدَّتُكِ ولسِتَّةِ أَشهُرٍ . ويتَّجِهُ: أَوْ أَقل. حَيثُ وَطِئَ بَينَهُمَا فَثَلَاثٌ،

  70. وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ فَطَلْقَةٌ بِيَقِينٍ، وَيَلْغُو مَا زَادَ وَلَا فَرقَ بَينَ مَن تَلِدُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا

  71. وَإنْ كَانَ أَوَّلُ مَا تَلِدِينَ ذَكَرًا فَطلقَةً وَأُنثَى فَثِنتَينِ؛ فَلَا شَيءَ بِمَعِيَّةٍ

  72. وَإنْ وَلدْتِ ذَكَرَينِ أَوْ أُنثَيَينِ أَوْ حَيَّيْنِ أَوْ مَيتَيِنِ فَأَنتِ طَالِقٌ، فَلَا حِنْثَ بذَكَرٍ وَأُنْثَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ حَيٌّ

  73. وَكُلَّمَا وَلَدتِ أَوْ زَادَ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا فَثَلَاثٌ وَمُتَعَاقِبِينَ طَلُقَت بِأَوَّلٍ وَثانٍ وَبَانَتْ بِثَالِثٍ لانقِضَاءِ عِدَّةٌ بِهِ

  74. وَإن وَلَدَتْ اثْنَينِ وَزَادَ: لِلسُّنَّةِ فَطَلقَةٌ بِطُهرٍ مِنْ نِفَاسِها ثُم أُخرَى بَعدَ طُهرٍ مِنْ حَيضةٍ.

  75. فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ

  76. إذَا قَال إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ ثُم أَوقَعَهُ بَائِنًا لَمْ يَقع مَا عُلِّقَ كَمُعَلَقٌ عَلَى خُلعٍ

  77. وَإِنْ أَوقَعَهُ رَجعِيًّا أَوْ عَلَقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِوُقُوعِ طَلَاقها فَقَامَتْ وَقَعَ ثِنْتَانِ

  78. وَإنْ علَّقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِطَلَاقِهِ لَها أَوْ إِيقَاعِهِ مِنْهُ لَها فَقَامَت؛ فَوَاحِدَةٌ

  79. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِطَلَاقِها ثُم بِقِيَامها، فَقَامَتْ، فَثِنْتَانِ

  80. وَإنْ طَلقتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَال إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُم نَجَّزَهُ رَجعِيًّا فَثَلَاثٌ

  81. فَلَو قَال: أَردتُ إن طَلَّقتُكِ طَلُقْتِي وَلَم أُرِد عَقْدَ صِفَةٍ، دُيِّنَ وَلَم يُقْبَل حُكمًا

  82. وَكُلَّمَا طَلقتُكِ أَوْ أَوقَعتُ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ أَنْتِ طَالِق، فَثِنتَانِ

  83. وَكلَّمَا وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُم وَقَعَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ فَثَلَاثٌ إنْ وَقَعَت الأُولَى وَالثانِيَةُ رَجْعَتَينِ

  84. وَمَنْ عَلَّقَ الثلَاثَ بِتَطْلِيقٍ يَملِكُ فِيهِ الرجعَةَ ثُم طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقَعَ الثلَاثُ

  85. وَكلَّمَا أَوْ إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقي فَأَنتِ طَالِقٌ قَبلَهُ ثَلَاثًا، ثُم قَال أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ مَا نَجّزَهُ، وَتَتِمةُ الثلَاثِ مِما عَلَّقَهُ خِلَافًا لابنِ عَقِيلٍ وَيَلغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ خِلَافًا لابنِ سُرَيجٍ وَجَمَاعةٍ قَالُوا لَا تَطلُقُ وَتُسَمَّى السُّرَيْجِيَّةَ

  86. وَيَقَعُ بِمَنْ لَم يدخُل بِها الْمُنَجَّزَةُ فَقَط

  87. وَإنْ وَطِئتُكِ وَطئًا مُبَاحًا أَوْ إن ظَاهرتُ مِنْكِ أَوْ إنْ رَاجعتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وُجِدَ شَيءٌ، مِمَّا علَّقَ عَلَيهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَغَا قَوْله قَبلَهُ

  88. ٢/٣٠٤٢/٣٠٤

    وَإذَا بِنْتِ أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُكِ فَبَانَتْ بِنَحو خُلْعٍ لَمْ يَقَع مُعَلَّقٌ.

  89. وَيَتَّجِهُ: الأَصَحُّ وَكَذَا إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ أَوْ لَاعَنْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ خِلَافًا لَهُمَا .

  90. وَكُلَّمَا طَلَّقتُ ضَرَّتَكِ فَأنْتِ طَالِقٌ، ثُم قَال مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَ الأُولَى طَلُقَت الضرةُ طَلقَةً وَالأُولَى ثِنْتَينِ وَإِنْ طَلَّقَ الضرَةَ فَقَط طَلُقَتَا طَلقة طَلقَة

  91. وَمِثلُ ذَلِكَ إِنْ أَوْ كُلَّمَا طَلقتُ حَفْصَةَ فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم قَال إِن أَوْ كُلمَا طَلقتُ عَمرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِيمَا قِيلَ

  92. وَعَكسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمرَةَ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفَصةُ طَالِقٌ، ثُم لِحَفْصَةَ إنْ طَلَقْتُكِ فَعَمرَةُ طَالِقٌ فَحَفصَةُ هُنَا كَعَمرَةَ هُنَاكَ

  93. وَلأَربَع أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيها طَلَاقِي فَصَوَاحِبُها طَوَالِقُ ثُمَّ أَوْقَعَهُ عَلَى إحدَاهُن طُلقنَ ثَلَاثًا ثَلَاثا

  94. وَكلَّمَا طَلقْتُ وَاحِدَة فَعَبدٌ حر، وَثِنْتَينِ فَاثنَانِ وَثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ وَأَربَعًا فَأَربَعَةٌ ثُم طَلَقَهُنَّ، وَلَوْ مَعًا عَتَقَ خَمسَةَ عَشَرَ عَبدًا حَيثُ لَا نِيَّةَ، بِالوَاحِدَةِ وَاحِدٌ، وَبِالثانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَبِالثالِثَةِ أربَعَةٌ وَبِالرابِعَةِ سَبعَةٌ كَذَا قِيلَ، وَإنْ أَتَى بَدَلَ كلَّمَا بِنَحو إِن عَتَقَ عَشَرَةُ

  95. وَإن دَخَلَ الدَّارَ رَجُلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيِدِيِ حُرُّ وَإِنْ دَخَلَها طَويلٌ فَعَبدَانِ وإنْ دَخَلَها أَسوَدُ فَثَلَاثةٌ وَإِنْ دَخَلَها فَقِيهٌ فَأَربَعَةٌ فَدَخَلَها رَجُلٌ فَقِيهٌ طَويلٌ أَسْوَدُ؛ عَتَقَ عَشَرَةٌ

  96. ٢/٣٠٥٢/٣٠٥

    وَإنْ أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ كَتَبَ إلَيها: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأنتِ طَالِقٌ، فَأَتَاها كَامِلًا، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، فَثِنْتَانِ فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ أنكِ طَالِق بالأَوَّلِ ، دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا

  97. وَإِن أَتَاها بَعضُ الْكِتَابِ وَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُهُ لَمْ تَطلُقْ.

  98. وَمَنْ كَتَبَ إذَا قَرَأت كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيها؛ وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلا فَلَا وَلَم يَثبُتُ الكِتَابُ إلا بِشَاهِدَينِ وَإِذَا شَهِدَا عِنْدَها كفى.

  99. فَرعٌ:

  100. مَنْ حَلَفَ لَا يَقرَأُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ حَنَثَ، لأَنهُ قِرَاءَةٌ عُرفًا.

  101. فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَلِفِ

  102. إذَا قَال إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأنتِ طَالِقٌ، ثُم عَلَّقَهُ بِمَا فِيهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَصدِيقُ خَبَرٍ أَوْ تَكذِيبُهُ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ

  103. لَا إنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتها أَوْ حَيضٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ طُلُوعِ شَمسٍ أَوْ قُدُومِ حَاجٍّ

  104. وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ أَوْ إنْ كَلَّمتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً فَطَلقَةٌ وَمرَّتَينِ فَثِنْتَانِ وَثَلَاثًا، فَثَلَاثُ مَا لَم يَقصِد إفهامها فِي إنْ حَلَفْتُ وَتَبِينُ غَيرُ مَدخُولٍ بِها بِطَلْقَةٍ وَلم تَنعَقد يَمِينُهُ الثانِيَةُ وَالثالِثَةُ فِي مَسأَلَةِ الكَلَامِ

  105. وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ طَلقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَدخُلْ بِإِحدَاهُمَا فَأَعَادَهُ بَعْدُ فَلَا طَلَاقَ

  106. وَلَوْ نَكَحَ الْبَائِنَ، ثُم حَلَفَ بِطَلَاقِها، طَلُقَتَا أَيضا طَلقَةً طلقَةً وَبِكلَّمَا يَدُلُّ إنْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا طَلْقَةً عَقِبَ طَلَاقِهِ ثَانِيا، وَطَلقَتَينِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِها

  107. وَلِزوجَتَيهِ حَفْصَةَ وَعَمرَةَ إنْ حَلفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُق وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ قَال بَعدَهُ إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِق، طَلُقَت عَمرَةُ ثُم إنْ قَال إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، طَلُقَت حَفصَةُ

  108. وَلِمدخُولٍ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إِحْدَاكُمَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ، طَلُقَتَا ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإِنْ قَال فَهِيَ أَو فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ، فَطَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَإنْ قَال فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَطَلْقَةٌ بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ

  109. ٢/٣٠٧٢/٣٠٧

    وَلإِحْدَاهُمَا إنْ حَلَفتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالهُ لِلأُخْرَى طَلُقَت الأُولَى فَإِنْ أَعَادَهُ لِلأُولَى، طَلُقَت الأُخْرَى

  110. وَإنْ حَلَقتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ قَال إنْ حَلَقتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ

  111. ثُمَّ قَال لِعَبْدِهِ إِنْ حَلَفْتُ بِعِتقِكَ فَإِمْرأَتُهُ طَالِقٌ عَتَق العَبْدُ

  112. وَلَوْ قَال لَهُ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ قَال لَهَا إن حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، عَتَقَ الْعَبْدُ.

  113. فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ

  114. إذَا قَال إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ زَجَرَهَا فَقَال: تَنَحَّي أَوْ اسْكُتِي أَوْ مُرِّي أَو قَال إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ مَا لَمْ يَنْو غَيرَهُ

  115. وَإنْ بَدَأتكِ بِكَلَامِ فَأنتِ طَالِقٌ، فَقَالت إنْ بَدَأتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ ثُمَّ إنْ بَدَأَتهُ حَنَثَت وَإِنْ بَدَأَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهَا

  116. وَإِنْ عَلَقَهُ بِكَلَامِهَا زَيدًا فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِغَفْلَةٍ أَوْ شُغُلٍ وَنَحْوهِ أَوْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَو سَكْرَانٌ أَو سَكْرَى أَوْ أَصَمُّ يَسْمَعُ لَوْلَا الْمَانِعُ أَوْ كَاتَبَتْهُ أَوْ رَاسَلَتهُ، وَلَمْ يَنْو مُشَافَهَتَهَا أَو كَلَّمَت غَيرَهُ وَزَيدٌ يَسْمَعُ تَقْصِدُهُ حَنِثَ

  117. لَا إنْ كَلَّمَتهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ مُكرَهَةٌ أَوْ أَشَارَت إلَيهِ

  118. وَإنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَعَمْرًا، فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا طَلُقَتَا كَمَا لَوْ قَال إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيكُمَا أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيكُمَا

  119. لَا إنْ قَال إنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا حَتَّى يُكَلِّمَا كُلًّا مِنْهُمَا.

  120. وَيَتَّجِهُ: فِي لَا ضَرَبْتُ زَيدًا وَعَمْرًا، لَا حِنْثَ بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا بِلَا نِيَّةٍ أَو سَبَبٍ

  121. وَأَنَّهُ يَحْنَثُ إنْ أَعَادَ الْعَامِلَ.

  122. وَطَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيدًا وَمُحَمْدًا مَعَ خَالِدٍ؛ لَمْ تَطلُقْ حَتَّى تُكَلِّمَهُ وَمُحَمَّدٍ مَعَ خَالِدٍ.

  123. ٢/٣٠٩٢/٣٠٩

    وَيَتَّجِهُ: وَبِنَصْبِ مُحَمَّدٍ؛ لَا بُدَّ مِنْ تَكلِيمِ الثَّلَاثِ .

  124. وَإنْ كَلَّمْتِنِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيدٌ أَو حَتَّى يَقدَمَ فَطَالِقٌ، فَكَلَّمَتهُ قَبْلَ قُدُومِهِ؛ حَنِثَ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ أَنْ يَقدَمَ زَيدٌ دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا

  125. وَإنْ خَالفْتِ أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِق، فَنَهَاهَا مَخَالفَتهُ، وَلَا نِيَّةَ لَا يَحْنَثْ ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا

  126. وَإنْ نَهَيتُكِ فَخَالفْتِنِي فَأَمَرَهَا وَخَالفَتهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ في قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الْمُخَالفَةِ

  127. وَإنْ نَهَيتِينِي عَنْ نَفْعِ أُمِّي فَقَالتْ لَهُ لَا تُعْطِهَا مِنْ مَالِي شَيئًا؛ لَمْ يَحْنَثْ.

  128. فَصْلٌ في تَعْلِيِقِهِ بِالإذْنِ وَالقُرْبَانِ

  129. إذَا قَال إنْ خَرَجْتِ بِلَا إذْنٍ أَو إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَت وَلَمْ يَأذَنْ أَو أَذِنَ ثُمَّ نَهَاهَا أَوْ أَذِنَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ عَلِمَتْ فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَت بِلَا إذْنِهِ؛ طَلُقَتْ

  130. لَا إنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ كُلَّمَا شَاءَت أَو قَال إلَّا بِإِذْنِ زَيدٍ فَمَاتَ زَيدٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ

  131. وَإِنْ خَرَجْتِ إلَى غَيرِ حَمَّامٍ بِلَا إذْنِي فَطَالِقٌ فَخَرَجَت لَهُ وَلِغَيرِهِ أَو لَهُ ثُمَّ بَدَا لَهَا غَيرُهُ طَلُقَت

  132. وَمَتَى قَال كُنْتُ أَذِنْتُ وَأَنْكَرَتْهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ

  133. وَإِنْ قَرُبْتِ دَارَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَقَعَ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا وبِكَسْرِ رَاءٍ قَرِبْتَ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا.

  134. فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالمَشِيئَةِ

  135. إذَا قَال أَنْتِ إنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَينَ أَوْ كَيفَ أَوْ حَيثُ أَوْ أَنَّى شِئْتِ فَشَاءَتْ بِلَفْظٍ مُنَجَّزٍ وَلَوْ كَارِهَةً أَو بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ رُجُوعِهِ وَقَعَ

  136. لَا إنْ قَالت شِئْتُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَو إنْ شِئْتُ أَوْ شَاءَ أَبِي وَلَوْ شَاءَ

  137. وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ أَو زَيدٌ وَعَمْرٌو؛ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا

  138. وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيدٌ فَشَاءَ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهَا أَو سَكْرَانَ أَوْ بِإِشَارَةِ مَفْهُومَةٍ مِمَّنْ خَرِسَ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ وَقَعَ

  139. لَا إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ قَبْلَهَا.

  140. وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَحْضُرْ أو يُفِقْ وَيَشَأْ.

  141. وَلَوْ قَال إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَبَاهَا وَقَعَ إذَنْ.

  142. وَيَتَّجِهُ احْتمَال: وَلَا يُقَيدُ لَوْ أَفَاقَ وَشَاءَ.

  143. وَإنْ خَرِسَ وَفُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَكَنُطْقِهِ

  144. وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.

  145. ٢/٣١٢٢/٣١٢

    وَإنْ شَاءَت أَو شَاءَ ثِنْتَينِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشَاءَا

  146. أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ زَيدٌ؛ وَلَا نِيَّةَ تُخَصِّصُ فَشَاءَهُمَا وَقَعَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ شَيءٌ.

  147. وَيَتَّجِهُ: في أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَعَبْدِي حُرُّ تَنْجِيزًا لِعِتْقِ مَا لَمْ يُرِدْ تَعْلِيقَهُ.

  148. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إنْ شَاءَ زَيدٌ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ حَتَّى يَشَاءَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ

  149. وَلَيَفْعَلَنَّهُ الْيَوْمَ إنْ شَاءَ زَيدٌ فَشَاءَ وَلَم يَفْعَلهُ في الْيَوْمِ؛ حَنِثَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشِيئَتَهُ لِغَيبَةٍ أَو جُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ؛ انْحَلَّت يَمِينُهُ.

  150. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا في طَلَاقٍ وَعِتْقٍ إنْ بَانَ مَشِيئَتُهُ .

  151. وَلَيَفْعَلَنَّهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيدٌ، فَفَعَلَهُ قَبْلَ مَشِيئَةِ زَيدٍ، بَرَّ

  152. وَالْمَشِيئَةُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ قَد شِئتُ

  153. وَيَا طَالِقُ أَو أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ أَوْ لَكِ عَلَي أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللهُ؛ أَو قَدَّمَ الاسْتِثنَاءَ أَو قَال إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَو إنْ لَمْ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللهُ، وَقَعَا وَلَزِمَ الإِقرَارُ

  154. لَا ظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ

  155. فَأَنْتِ حَرَامٌ، وَوَاللهِ لَا وَاكَلْتُكِ إنْ شَاءَ اللهُ، عَادَ الاسْتِثْنَاءُ إلَيهمَا مَا لَمْ يُرِدْ أَحَدُهُمَا

  156. وَإِنْ قُمْتِ أَوْ إِنْ لَمْ تَقُومِي فَأَنْتِ طَالِقٌ أَو حُرَّةٌ إنْ شَاءَ اللهُ، أَو أَنْتِ طَالِقٌ أَو حُرَّة إنْ قُمْتِ أَوْ إنْ لَمْ تَقُومِي أَو لَتَقُومِينَ أَوْ لَا قُمْتِ إنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الفِعلِ، لَمْ يَقَعْ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ

  157. وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَى زَيدٍ أَو مَشِيئَتِهِ أَو لِقِيَامِكِ ونَحْوهِ يَقَعُ في الْحَالِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ الشَّرْطَ فَيُقْبَلُ حُكمًا

  158. وَلِقُدُومِ زَيدٍ أَو لِغَدٍ أَو لِحَيضِكِ فَحَتَّى يَأْتِيَ

  159. ٢/٣١٣٢/٣١٣

    وَإنْ رَضِيَ أَبُوكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبَى ثُمَّ رَضِيَ وَقَعَ

  160. وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللهُ بِالنَّارِ، أَوْ تُبْغِضِينَ الْجَنَّةَ أَوْ الْحَيَاةَ فَقَالتْ أُحِبُّ أَوْ أَبْغُضُ لَمْ تَطْلُقْ إنْ قَالت كَذَبْتُ.

  161. وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ تَتَّصِلْ بِأَزْوَاجٍ.

  162. وَطَالِقٌ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَوْ تَبْغُضِينَ زَيدًا، فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ؛ طَلُقَتْ، وَلَوْ كَذَبَتْ

  163. وَإنْ كَانَ أَبُوكِ يَرْضَى بِمَا فَعَلْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَال: مَا رَضِيتُ، ثُمَّ قَال رَضيتُ طَلُقَتْ

  164. لَا إنْ قَال إنْ كَانَ أَبُوكِ رَاضِيًا بِهِ

  165. وَتَعْلِيقُ عِتْقٍ كَطَلَاقٍ وَيَصِحُّ بِالْمَوْتِ.

  166. فَرْعٌ:

  167. لَوْ قَالتْ أُرِيدُ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَقَال إنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ أَوْ إذَا أَرَدْتِ أَن أُطَلِّقَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقِيلَ تَطْلُق بِإِرَادَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ

  168. وَقِيلَ في الْحَالِ وَمِثلُهُ تَكُونِينَ طَالِقًا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ أَوْ سُؤَالٍ عَلَى الْحَالِ دُونَ الاسْتِقْبَالِ.

  169. فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَفِرِّقَةٍ

  170. إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيتِ الْهِلَال، أَو عِنْدَ رَأسِهِ وَقَعَ إذَا رُئِيَ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَو تَمَّتْ الْعِدَّةُ

  171. وَإنْ نَوَى الْعِيَانَ أَوْ حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا؛ قُبِلَ حُكْمًا وَهُوَ هِلَالٌ إلَى ثَالِثَةٍ ثُمَّ يُقْمِرُ فَلَا تَطْلُقُ بِرُؤْيَتِهِ بَعْدُ

  172. وَإنْ رَأَيتِ زَيدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَتهُ لَا مُكْرَهَةً، وَلَوْ مَيِّتًا أَو فِي مَاءٍ أَوْ في زُجَاجٍ شَفَّافٍ؛ طَلُقَت إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَو قَرِينَةٍ وَلَا تَطْلُقُ إنْ رَأَتْ خَيَالهُ في مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ أَوْ جَالسَتْهُ عَميَاءَ

  173. وَمَنْ بَشَّرَتْنِي أَوْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَطَالِقٌ ، فَأَخْبَرَهُ عَدَدٌ مَعًا طَلُقَ وَإِلَّا فَسَابِقَةٍ صُدِّقَت وَإِلَّا فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ.

  174. وَيَتَّجِهُ احْتِمَال: وَكَذَا مَنْ أَنْذَرَتنِي الْعَدُوَّ.

  175. وَإنْ دَخَلَ دَارِي أَحَدٌ فَأنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَهَا هُوَ أَوْ قَال لإِنْسَانٍ إِنْ دَخَلَ دَارَكَ أَحَدٌ فَعَندِي حُرٌّ، فَدَخَلَهَا رَبُّهَا لَمْ يَحْنَثْ

  176. وَإنْ كَانَتْ إِمْرَأَتِي في السُّوقِ؛ فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي بِالسُّوقِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَكَانَا فِي السُّوقِ عَتَقَ الْعَبدُ وَلَمْ تَطْلُقْ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ في السُّوقِ عَبْدٌ حَال حَلِفِهِ بِطَلَاقِهَا وَعَكسُهُ بِعَكْسِهِ

  177. وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيءٍ، ثُمَّ فَعَلَهُ مُكرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَو مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ

  178. وَنَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ؛ يَحْنَثُ في طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ

  179. ٢/٣١٥٢/٣١٥

    وَلَيَفْعَلَنَّهُ فَتَرَكَهُ مُكرَهًا. وَيَتَّجِهُ: أَو مُغْمًى أَو نَائِمًا. أَو نَاسِيًا خِلَافًا لَهُ لَمْ يَحْنَثْ.

  180. وَيَتَّجِهُ: بَرُّ حَالِفِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَفَعَلَهُ حَال نَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ.

  181. وَمَنْ يَمْتَنِعْ بِيَمِينِهِ كَزَوْجَةٍ وَقَرَابَةٍ وَقَصَدَ مَنْعَهُ. وَيَتَّجِهُ: لَا دَفْعَ إكرَاهٍ. كَهُوَ فِي نَحْو إكرَاهٍ وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ

  182. لَا مَنْ لَا يَمْتَنِعُ كَسُلْطَانٍ وَأَجْنَبِيٍّ وَحَاجٍّ فيَحْنَثُ مُطلَقًا

  183. لَكِنْ قَال الشَّيخُ لَا يَحْنَثُ إنْ قَصَدَ إكرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ

  184. وَلَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيتًا، أَو لَا يُكَلِّمُهُ، أَوْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيهِ أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ، فَدَخَلَ بَيتًا هُوَ فِيهِ أَوْ سَلَّمَ عَلَيهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ، فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ أَحَالهُ بِهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ بَرَّ حَنِثَ إلَّا فِي السَّلَامِ وَالكَلَامِ

  185. وَإِنْ عَلِمَ بِهِ في سَلَامِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ؛ حَنِثَ وَلَوْ لَمْ يَنْوهِ

  186. وَلَا يَدْخُلُ عَلَيهَا فَدَخَلَت عَلَيهِ فَإِنْ خَرَجَ فِي الْحَالِ وَإلَّا حَنِثَ.

  187. وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا .

  188. وَلَيَفْعَلَنَّ شَيئًا؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَفْعَلَ جَمِيعَهُ فلَيَأْكُلَنَّ الرَّغِيفَ، أَوْ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَأكُلَهُ كُلَّهُ أَو يَدْخُلَهَا بِجُمْلَتِهِ

  189. ٢/٣١٦٢/٣١٦

    وَلَا يَفْعَلُ شَيئًا أَو مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَلَا قَرِينَةَ فَفَعَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ

  190. فَمَن حَلَفَ عَلَى مُمْسِكٍ مَأكُولًا لَا آكُلُهُ وَلَا أَلقَاهُ وَلَا أَمْسِكُهُ، فَأَكَلَ بَعْضًا وَرَمَى الْبَاقِيَ أَو لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ بَابِهَا أَو لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ

  191. أَو لَا يَبِيعُ عَندَهُ وَلَا يَهَبُهُ فَبَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْضهُ أَو لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ فُلَانٌ شَيئًا، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبَبِ الحَقِّ مِنْ قَرْضٍ أَو نَحْوهِ دُونَ أَنْ يَقُولَا وَهُوَ عَلَيهِ.

  192. وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَا لَمْ يُفَارِقَاهُ لَمْ يَحْنَثْ .

  193. وَلَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشِرَبَ مِنْهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلهَا فَلَبِسَ فِيهِ مِنْهُ حَنِثَ

  194. وَكَذَا لَا يَأكُلُ الْخُبْزَ أَو لَا يَشرَبُ الْمَاءَ أَو لَا يُكَلِّمَ المُسْلِمِينَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَو الْمُقَاتِلِين؛ فَيَحْنَثُ بِالْبَعْضِ؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَذِّرٌ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ لِلْبَعْضِ،

  195. وَإنْ لَبِستِ ثَوْبًا، أَو لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى مُعَيَّنًا، قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَو غَيرِهِ.

  196. وَيَتَّجِهُ: مِنْهُ يُقْبَلُ تَعْيِينٍ حُكمًا، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ.

  197. وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، أَو لَا يَأكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ أَو نَسَجَهُ أَوْ طَبَخَهُ زَيدٌ؛ فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيره، أَو اشْتَرَيَاهُ أَو زَيدٌ لِغَيرِهِ، أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ طَبَخَاهُ حَنِثَ

  198. ٢/٣١٧٢/٣١٧

    وَإِنْ اشْتَرَى غَيرُ زَيدٍ شَيئًا فَخَلَطَهُ زَيدٌ بِمَا اشْتَرَاهُ فَأَكَلَ حَالِفٌ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ غَيرُ زَيدٍ، حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا

  199. وَلَا بِتُّ عِنْدَ زَيدٍ، حَنِثَ بَأَكْثَرِ اللَّيلِ لَا إنْ حَلَفَ لَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ كُلَّ اللَّيلِ أَوْ نَوَاهُ فَأَقَامَ أَكْثَرَ وَلَا إنْ حَلَفَ لَا بَاتَ أَوْ أَكَلَ بِبَلَدٍ؛ فَبَاتَ أَوْ أَكَلَ خَارِجَ بُنْيَانِهِ.