فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ سِترُ العورةِ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٩ إلى ١٬٤٥٤

  1. ١/١٤٠١/١٤٠

    مَعَ قُدْرَةٍ مِنْ أَعْلَى وَجَوَانِبَ لَا مِنْ أَسْفَلَ، بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنَ بَشَرَةٍ حَتَّى عَنْ نَفْسِهِ، مِنْ شُرُوطِ الصلاةِ وهي سَوْءَةُ الإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَى،

  2. وَيَجِبُ سَتْرُهَا حَتَّى خَارِجَهَا، وَفِي ظُلْمَةٍ وَخَلْوَةٍ وَلَوْ بِنَحْو نَبَاتٍ وَمُتَّصِلٌ بِهِ كَيَدِهِ وَلِحْيَتِهِ، لَا بِنَحْو بَارِيَةٍ وَحَصِيرٍ مِمَا يَضُرُّهُ،

  3. وَلَا بِحَفِيرَةٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمِ.

  4. وَيُبَاحُ كَشْفُهَا لِنَحْو : تَدَاوٍ، وَتَخَلٍّ، وَخِتَانٍ، وَمَعْرِفَةِ بُلُوغ، وَبَكَارَةٍ، وَثُيُوبَةٍ، وَعَيبٍ، ولمُباحٍ ومباحةٍ ،

  5. وَلَا يَحْرُمُ عَلَيهِ نَظرُ عُوْرَتِهِ حَيثُ جَازَ كَشْفُهَا.

  6. وَعَوْرَةُ ذَكَرٍ وَخُنْثَى بَلَغَا عَشْرًا، وَأَمَةٍ مُطلَقًا، وَأُمَّ وَلَدٍ، وَمُبَعَّضَةٍ وَحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ، وَمُرَاهِقَةٍ: مَا بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ،

  7. وَسُنَّ اسْتِتَارُهُنَّ كَحُرَّةٍ بَالِغَةٍ.

  8. وَعَوْرَةُ ابْنِ سَبْعٍ إلَى عَشْرٍ: الْفَرْجَانِ فَقَطْ،

  9. وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلاةِ إلَّا وَجْهَهَا حَتَّى ظُفْرٌ وَشَعْرٌ،

  10. قَال جُمُوعٌ: وَكَفَّيهَا، وَفِي النَّظَرِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي .

  11. وَسُنَّ صَلَاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ سِيَّمَا إمَامٍ في ثَوْبَينِ: قَمِيصٍ وَرِدَاءٍ أَوْ إزَارٍ وَسَرَاويلَ مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ

  12. ١/١٤١١/١٤١

    وَلَا تُكْرَهُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ،

  13. وَالْقَمِيصُ أَوْلَى مِنْ رِدَاءٍ مَعَ اقْتِصَارٍ عَلَىَ ثَوْبٍ،

  14. وَسُنَّ أَنْ يُزَرَّ جَيبُ قَمِيصٍ وَاسِعٍ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ

  15. فَإِنْ رُؤيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْهُ بَطَلَتْ،

  16. وَيُجْزِئُ سَدُّهُ بِلِحْيَتِهِ.

  17. وَشُرِطَ في فَرْضِ رَجُلٍ بَالِغٍ مَعَ سَتْرِ عَوْرَتِهِ سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِ عَاتِقَيهِ، بِلِبَاسٍ لَا حَبْلٍ وَلَوْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ،

  18. وَسُنَّ صَلَاةُ حُرَّةِ فِي دِرْعٍ، وَهُوَ: الْقَمِيصُ، وَخِمَارٍ، وَهُوَ: غِطَاءُ رَأْسِهَا، ومِلْحَفَةٍ وَهِيَ: الْجِلْبَابُ،

  19. وَلَا تَضُمَّ ثِيَابَهَا حَال قِيَامِهَا،

  20. وَتُكْرَهُ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ،

  21. وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا،

  22. وَإِذَا انْكَشَفَ لَا عَمْدًا مِنْ عَوْرَةٍ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ عُرْفًا فِي النَّظَرِ وَلَوْ طَويلًا أَوْ كَثيرًا فِي زَمَنٍ قَصيِرٍ، لَمْ تَبْطُلْ،

  23. فَمَنْ كَشَفَتْ رِيحٌ كُلَّ عَوْرَتِهِ، فَسَتَرَهَا سَرِيعًا بِلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ، لَمْ تَبْطُلْ.

  24. وَمَنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضُهُ أَوْ ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرامٌ، أَوْ بَعَضُهُ ثَوْبًا وَلَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ بُقْعَةٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُصَلِّ مُبَاحٌ غَيرُهُ أَوْ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ حَرِيرٍ أَوْ غَالِبُهُ حَيثُ حَرُمَ وَلَوْ صَبِيًّا، أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا بِهِ ذَاكِرًا لَهُ وَقْتَ عِبَادَةٍ لَمْ تَصِحَّ ،

  25. وَإلَّا صَحَّتْ.

  26. وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَابَ فِي حَجِّ قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ عَرَفَةَ أوْ بَعْدَهُ إنْ عَادَ فَوَقَفَ مَعَ تَجْدِيدِ إحْرَامٍ؛ الصِّحَّةُ، لِتَلَبُّسِهِ بِالْمُبَاحِ حَال فِعْلِ الأَرْكَانِ.

  27. ١/١٤٢١/١٤٢

    وَلَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضِ غَيرِهِ، وَلَوْ مَزْرُوعَةٍ أَوْ على مُصَلَّاهُ بِلَا غَصْبٍ أَوْ ضَرَرٍ جَازَ وَصَحَّتْ،

  28. وَإِنْ غَيَّرَ هَيئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبٍ لَا إنْ مَنَعَهُ غَيرُهُ،

  29. وَلَا يُبْطِلُهَا لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا أَوْ خُفٍّ حَرِيرٍ أَوْ وَضْعُ ثَوْبِ غَصْبٍ بِنَحْو كُمِّهِ،

  30. وَتَصِحُّ بِلَا إعَادَةٍ مِمَّنْ حُبِسَ بِغَصْبٍ، وكَذَا بِنَجِسَةٍ

  31. وَيَسْجُدُ وُجُوبًا، وَيُومِئُ بِرَطْبَةٍ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ،

  32. وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيهِ فَلَا يَضَعُ عَلَى الأَرْضِ غَيرَهُمَا.

  33. وَيَتَّجِهُ: كَغَصْبٍ إكْرَاهٌ دَامَ لآخِرِ وَقْتٍ،

  34. وَأَنَّهُ إنْ سَجِدَ بِرَطْبَةٍ تَبْطُلُ.

  35. وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ

  36. وَفِي حَرِيرٍ لِعَدَم وَلَا إعَادَةَ،

  37. وَفِي نَجسٍ لِعَدَمٍ وَيُعِيدُ،

  38. وَيصَلِّي فِي أَقَلِّ ثوْبَينِ نَجَاسةً،

  39. وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ.

  40. وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ نَفْلِ نحْو صَوْمٍ وَحَجٍّ.

  41. فصْلٌ

  42. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ فَرْجِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا سَتَرَ الدُّبُرَ أَوْلَى،

  43. إلَّا إذَا كَفَتْ مَنْكِبَهُ وَعَجْزُهُ فَقَطْ فَيَسْتُرُهُمَا، وَيُصَلِّي جَالِسًا نَدْبًا،

  44. وَيَلْزَمُ تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا،

  45. فَإنْ زَادَ فَكَمَاءِ وَضُوءٍ،

  46. وَقَبُولُهَا عَارِيَّةً لَا هِبَةً، وَلَا طَلَبُها عَارِيَّةً، كَذَا فِي الْمُبْدعِ،

  47. فَإِنْ عَدِمَ صَلَّى جَالِسًا نَدْبًا وَلَا يَتَرَبَّعُ، بَلْ يَنْضَامُّ، فَيُقِيمُ إحْدَى فَخِذَيهِ عَلَى الأُخْرَى،

  48. ١/١٤٣١/١٤٣

    وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا لَزِمَهُ أَنْ يَسْجُدَ بِالأَرْضِ خِلَافًا لَهُ وَلا يُعِيدُ،

  49. وَإنْ وَجَدَها مُصَلٍّ قرِيبَةٌ عُرْفًا سَتَرَ وَبَنى،

  50. وَإلَّا ابتْدَأَ،

  51. وَكَذا مَنْ عَتَقَتْ فِيهَا وَاحْتَاجَتْ إلَيهَا

  52. فَلَوْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا، أَوْ وُجُوبَ سِتْرٍ أو قُدْرَةً عَلَيهِ أَعَادَتْ،

  53. وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً صَفًّا وَاحِدًا، وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا وُجُوبًا فِيهِنَّ،

  54. فَإنْ تَقَدَّمَهُمْ بَطَلَتْ، إلَّا في ظُلْمَةٍ.

  55. وَيَتَّجِهُ: أَوْ عُمْيًا.

  56. وَمَعَ ضَيقِ مَكَانٍ يُصَلُّونَ جَمَاعَتَينِ،

  57. وَيَتَبَاعَدُ نِسَاءٌ عَنْ رِجَالٍ، وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ جَانِبًا

  58. فَإِنْ شَقَّ، صَلَّى الفَاضِلُ وَاسْتَدْبَرَ مَفْضُولٌ، ثُمَّ عُكِسَ.

  59. وَيَتَّجِهُ: إنْ لَمْ يَضِقْ وَقْتٌ.

  60. وَمَنْ أَعَارَ سُتْرَتَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا، لَمْ تَصِحَّ.

  61. وَيَتَّجِهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِرْدَادِهَا.

  62. وَتُسَنُّ إعَارَتُهَا إذَا صَلَّى،

  63. وَإنْ صَلُحَ إمَامًا صَلَّى بِهِمْ نَدْبًا،

  64. وَإنْ كَانَ أُمِّيًّا صَلَّى فِيهَا ثُمَّ بَذَلَهَا لَهُمْ، فَصَلَّوْا بِهَا وَاحِدًا بَعْدَ واحدٍ،

  65. إلا مَعَ ضِيِقِ وَقْتٍ، فَيُصَلِّي بِهَا أَحَدُهُمْ إمَامًا وَالْبَاقُونَ عُرَاةً، ويُقْرَعُ إنْ تَشَاحُّوا،

  66. وَيَتَعَيَّنُ مَنْ عَيَّنهُ رَبُّهَا،

  67. فَإنْ أَعَارَها لِغَيرِ صَالِحٍ جَازَ، وَحُكْمُهُ كَصَاحِبِهَا

  68. ١/١٤٤١/١٤٤

    فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ فَهُنَّ أَوْلَى، فَإِذَا صَلَّينَ فِيهَا دُفِعَتْ لَهُمْ،

  69. فَإنْ كَانَ ثَمَّ مَيِّتٌ صَلَّى فِيهَا حَيٌّ ثُمَّ كُفِّنَ،

  70. وَحَرُمَ انْتِظَارُ سُتْرَةٍ مَعَ ضَيقِ وَقْتٍ.

  71. وَيَتَّجِهُ: لِمُسَافِرٍ.

  72. فَصْلٌ

  73. كُرِهَ في صَلَاةٍ سَدْلٌ، وَهُوَ: طَرْحُ ثَوْبٍ عَلَى كَتِفَيهِ وَلَا يَرُدُّ طَرَفَهُ عَلَى الْكَتِفِ الأُخْرَى،

  74. فَإِنْ رَدَّ أَوْ ضَمَّ طَرَفَيهِ بِيَدَيهِ لَمْ يُكْرَهْ،

  75. فَإنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيهِ قَبَاءً مِنْ غَيرِ إدْخَالِ كُمَّيهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتَّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَلَيسَ مِنْ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ، قَالهُ الشَّيخُ.

  76. وَكُرِهَ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيسَ عَلَيهِ غَيرُهُ،

  77. وَتَغْطيَةُ وَجْهٍ، وَتَلَثُّمٌ عَلَى فِمٍ وَأَنْفٍ،

  78. وَلَفُّ كُمٍّ وَتَشْمِيرُهُ بِلَا سَبَبٍ،

  79. وَكُرِهَ وَلَوْ فِي غَيرِ صَلَاةٍ، تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ،

  80. وَحَرَّمَهُ الشَّيخُ،

  81. وَصَلِيبٍ فِي نَحْو ثَوْبٍ، وَشَدُّ وَسَطٍ بِمُشْبِهٍ شَدَّ زُنَّارٍ،

  82. وَلَا بَأْسَ بِمَا لَا يُشْبِهُ لِرَجُلٍ بَلْ يُسْتَحَبُّ بِنَحْو مِنْدِيلٍ،

  83. وَكُرِهَ لأُنْثَى وَلَوْ فِي غَيرِ صَلَاةٍ خِلافًا لَهُ،

  84. ومَشْيٌ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُخْتَلِفَينِ،

  85. وَسُنَّ كَوْنُ نَعْلٍ أصَفَرَ، وَخفٍّ أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ،

  86. وَكُرِهَ لُبْسُ مُعَصْفَرٍ فِي غَيرِ إحْرَامٍ، وَمُزَعْفَرٍ وَأَحْمَرَ مُصْمَتًا لَا أَسْوَدَ، وَلَوْ لِجُنْدٍ،

  87. وَطَيلَسَانَ، وَهُوَ: الْمُقَوَّرُ،

  88. وَجِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَةٍ ، وَافْتِرَاشِهِ لَا إلْبَاسُهُ دَابَّةً،

  89. ١/١٤٥١/١٤٥

    وَكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ، أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ لَا مَا بَينَ ذَلِكَ، وَلامْرَأَةٍ زِيَادَةٌ إلَى ذِرَاعٍ.

  90. وَحَرُمَ وَهُوَ كَبِيرَةٌ فِي غَيرِ حَرْبٍ: إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ، وَلَوْ عِمَامَةٌ وَسَرَاويِلَ،

  91. فَإِنْ أَشْبَلَ لِحَاجَةٍ: كَسِتْرِ قَبِيحٍ، وَلَا خُيَلَاءَ وَلَا تَدْلِيسَ أُبِيحَ، كَقَصِيَرةٍ اتَّخَذَتْ رِجْلَينِ مِنْ خَشَبٍ،

  92. وَيَحْسُنُ تَطْويلُ كُمِّ لِرَأْسِ أَصَابعَ أَوْ أَكْثَرَ قَلِيلًا وَتَوْسِيِعُهُ، وَقِصَرُ كُمِّهَا وَتَوْسِيعُهُ بِلَا إفْرَاطٍ،

  93. وَكُرِهَ لَهُمَا لُبْسُ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَلَهَا مَا يَصِفُ الْحَجْمَ.

  94. وَيَتَّجِهُ: تَحْرِيمُ مَا يَصفُ الْبَشَرَةَ مُفْرَدًا كَمَا مَرَّ.

  95. وَحَرُمَ لُبْسُهُنَّ عَصَائِبَ كِبَارًا يَتَشَبَّهْنَ بِرِجَالِ،

  96. بَلْ حَرُمَ تَشَبُّهُ أُنْثَى بِرَجُلٍ، كَعَكْسِهِ فِي لِبَاسٍ وَغَيرِهِ،

  97. وَكُرِهَ لِرَجُلٍ لُبْسُ ثِيَابِ الْمَرْأَةِ، وَعَكْسُهُ نَصًّا

  98. وَزِيقٌ عَرِيضٌ، وَلُبْسُ زِيِّ الأَعَاجِمِ كَعِمَامَةٍ صَمَّاءَ وَنَعْلٍ صَرَّارَةٍ لِزِينَةٍ،

  99. وَلُبْسُ مَا فِيهِ شُهْرَةٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ خِلَافُ مُعْتَادٍ، وَزِيِّ بَلَدٍ وَلُبْسُ ثَوْبٍ مَقْلُوبٍ كَفِعْلِ بَعْضِ أَهْلِ السَّخَافَةِ،

  100. فَإنْ قَصَدَ بِهِ إظْهَارَ تَوَاضُعٍ حَرُمَ؛ لأَنَّهُ رِيَاءٌ.

  101. قَال ابْنُ عَقِيل: لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إلَّا في الْحَرَامِ،

  102. وَسُنَّ تَوَاضُعٌ فِي لِبَاسٍ وَبَيَاضُهُ وَنَظَافَتُهُ نَحْو ثَوْبٍ، وَبَدَنٍ وَمَجْلِسٍ وَإرخَاءُ ذُؤَابَتِهِ خَلْفَهُ وَتَحْنِيكِهَا،

  103. وَكُرِهَ تَرْكُ وَسَخٍ في بدنٍ وَثَوْبٍ،

  104. وَلُبْسُ سَرَاويلَ وَخُفٍّ وَإزَارٍ قَائِمًا، لَا انْتِعَالٌ،

  105. وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ فِرَاءٍ طَاهِرَةٍ وَحَبُرَةٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَشَعْرٍ مِنْ طَاهِرٍ، وَصَلَاةٌ عَلَيهَا كَحَصيرٍ وَمَعْمُولٍ مِنْ نَحْو قُطْنٍ وَنَعْلِ خَشَبٍ،

  106. ١/١٤٦١/١٤٦

    وَسُنَّ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، قَوْلُ: "الْحَمْدُ لله الذي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ" وَتَصَدُّقٌ بِعَتِيقٍ نَافِعٍ.

  107. فَصْلٌ

  108. وَحَرُمَ عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ، وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ وَتَصْويرُهُ، وَلَوْ بِسِتْرٍ ، وَسَقْفٍ وَحَائِطٍ وَهُوَ كَبِيرَةٌ،

  109. لَا افْتِرَاشُهُ وَجَعْلُهُ مِخَدَّةً،

  110. وَكُرِهَ صَلَاةٌ عَلَى مُصَوَّرٍ، وَسُجُودٌ أشَدُّ،

  111. وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةٌ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَصُورَةٌ وَجَرَسٌ وَجُنُبٌ بِلَا وُضُوءٍ،

  112. وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ،

  113. وَإِنْ أُزِيلَ مِنْ صُورَةٍ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ كَرَأسٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ: فَلَا بَأْسَ،

  114. وَجَازَ تَصْويِرُ غَيرِ حَيَوَانٍ كَشَجَرٍ

  115. وَحَرُمَ عَلَى ذَكَرٍ، وَلَوْ كَافِرًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ خُنْثَى لَا أُنْثَى لُبْسُ مَا كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا وَلَوْ بِطَانَةً وَتِكَّةً، وَشَرَّابَةٌ مُفْرَدَةٌ لَا تَبَعًا،

  116. وَافْتِرَاشُهُ لَا تَحْتَ صَفِيقٍ واسْتِنَادٌ إلَيهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ وَسِتْرُ جُدُرٍ بِهِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ غَيرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وفَاقًا،

  117. وَكِتَابَةُ مَهْرٍ وَمَنْسُوجِ مُشَاقَةِ حَرِيرٍ كَهُوَ،

  118. وَلُبْسُ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِهِمَا لَا مُسْتَحِيلٌ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيءٌ

  119. وَلَا حِرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ وَزْنًا،

  120. وَلَا خَزٌّ وَهُوَ: مَا سُدِّيَ بِإبْرِيسَمٍ وَأُلْحِمَ بِنَحْوِ قُطْنٍ وَصُوفٍ،

  121. ١/١٤٧١/١٤٧

    وَلَا خَالِصٌ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَوَالِهَا أَوْ قُمَّلٍ أَوْ حَرْبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي غَيرِ حَالةِ قِتَالٍ

  122. وَلَا الْكُلُّ لِحَاجَةٍ كَدِرْع مُمَوَّهٍ احْتِيجَ لِلُبْسِهِ،

  123. وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ وَمُصَوَّرٍ، حَرُمَ بَيعُهُ وَنَسْجُهُ وَخِيَاطَتُهُ وَتَمْلِيكُهُ وَتَمَلُّكُهُ وَأُجْرَتُهُ وَالأَمْرُ بِهِ.

  124. وَيَتَّجِهُ: بُطْلَانُ عَقْدٍ.

  125. وكُرهَ نَظَرُ مَلابِسَ حَرِيرٍ وآنيةَ نَحْو ذَهَبٍ وَفَضَّةٍ إنْ رَغْبَةً فِي التَّزَيُّنِ بِهَا، وَالْمُفَاخَرةِ وَالتَّنَعُّمِ،

  126. وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كِيسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٍ وَخِيَاطَةٌ بِهِ وَحَشْوُ جُبَابٍ وَفُرُشٍ، وَعَلَمُ ثَوْبٍ: وَهُوَ طِرَازُهُ، وَلَبِنَةُ جَيبٍ، وَهِيَ: الزَّيقُ، وَالْجَيبُ: مَا يَنْفَتِحُ عَلَى نَحْرٍ، أَوْ طَوْقٌ وَرِقَاعٌ، وَسَجَفُ نَحْوُ فِرَاءٍ لَا فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابعَ مَضْمُومَةٍ,

  127. وَلَوْ لَبِسَ ثِيَابًا بِكُلِّ ثَوْبٍ قَدْرٌ يَحِلُّ وَلَوْ جُمِعَ صَارَ ثَوْبًا؛ لَمْ يُكْرَهْ.

  128. وَالإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحِ مَكْرُوهٌ،

  129. وَقَال الشَّيخُ : وَالإسْرَافُ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ مِنْ الْعُدوَانِ الْمُحَرَّمِ.