بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ٥٬٨٢٠ إلى ٥٬٩٠٦
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
وَخُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الأُمةُ،
-
وَهِيَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالٍ حَرْبِي قَهْرًا بِقِتَالٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِما أخِذَ فِدْيَة أَوْ هَدِيةً لِلأَمِيرِ أَوْ بَعْضِ قُوادِهِ أَوْ الغَانِمِينَ بَدَارِ حَرْب وَبِدَارِنَا، فَلِمُهدَى لَهُ.
-
وَيملِكُ أَهْلُ حَرْبٍ مَا لَنَا بِقَهْرٍ، قَال الشيخُ مِلْكًا مُقَيدًا لَا يُسَاوي أَملَاكَ المسلمين مِنْ كل وَجهٍ انتَهَى، وَلَوْ اعْتَقَدُوا تَحرِيمَهُ أَوْ شرَدَ أَوْ أَبَقَ.
-
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ قِنًّا مُسْلِمًا.
-
أَوْ أَلقَتهُ رِيحٌ إلَيهِم أَوْ أُمَّ وَلَدٍ،
-
وَيَنفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ أَمَة
-
وَلَوْ بَقِيَ مَالُ مُسلِمٍ مَعَهُم أَحوَالًا، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ،
-
أَوْ كَانَ عَبدًا فَأعتَقَهُ سِيِّدُهُ لَم يُعتَقْ
-
أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَلَهُ وَطءُ بَاقِيَةٍ،
-
أَوْ أَسْلَمَ مِنْ بِيَدِهِ أَوْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَلَا يُؤخَذُ مِنْهُ
-
وَلَا يَملِكُونَ وَقفًا.
-
وَلَا يَضمَنُ مَا استَوْلَوا عَلَيهِ مُطلَقًا
-
وَيُعْمَلُ بِوَسْمٍ عَلَى حَبِيِسٍ: كَقَولِ مَأسُورٍ هُوَ مِلْكُ فُلَانٍ، وَيُرَدُّ لَهُ
-
وَلَا حُرًّا وَلَوْ ذِميًّا، وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ كَمسلمٍ،
-
وَلَا فِدَاء بِخَيلٍ وَلَا سِلَاحٍ وَلَا بِمُكاتَب وَأُم وَلَد،
-
وَلِمُشْتَر أسِيرًا رُجُوع بِثَمَنِهِ بِنِيةٍ، وَيُقبَلُ قَوْلُ أَسِير فِي قَدرِهِ
-
وإن أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ مَجانًا وَلَوْ بِسَرِقَةٍ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجانًا.
-
وَلَا تَصِحُّ قِسمَتُهُ مَعَ العلم بِرَبِّهِ
-
وبِشِرَاءٍ أَوْ بَعْدَ قِسْمَةٍ غَنِيمَةٍ فَهُوَ أَحَق به بِثَمَنِهِ
-
وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعتَقَهُ آخِذُهُ أَوْ مَنْ انْتَقَل إِلَيهِ لَزِمَ ذَلِكَ، وَلِرَبهِ أخْذُهُ مِنْ آخِرِ مُشتَرٍ وَمُتَّهِبٍ
-
١/٤٦٨١/٤٦٨
وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ حُرةً مُزَوجَةً أَوْ أُمِّ وَلَدٍ رُدَّت لِزَوجٍ وَسَيِّدٍ،
-
وَيَلزَمُ سَيدًا أَخْذُهَا وَبَعدَ قِسْمَةِ بِثَمَنِهَا وَوَلَدِهَا مِنهُم كَوَلِدَ زِنَا،
-
وَإنْ أَبَى الإِسلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حتَّى يُسلِمَ.
-
وَيَتَّجِهُ احتِمَال: وَلَا يُقتَلُ،
-
وَإن هَذَا إذا كَانَتَا كَافِرَتَينِ، وإلا فَالْوَلَدُ مُسلِمٌ.
فصل
-
وَتُملَكُ غَنِيمَةٌ بِاستِيلَاءٍ عَلَيهَا بِدَارِ حَرْبٍ، كَعِتْقِ عَبدٍ حَرْبِيٍّ لَحِقَ بِنَا، وَفِي المُنتَهَى هُنَا نَظَرٌ،
-
وَيَجُوزُ قِسْمَتُهَا فِيهَا وَبَيعُهَا،
-
فلَوْ غَلَبَ عَلَيهَا عَدُوٌّ بِمَكَانِهَا فمِنْ مُشتَرٍ،
-
وَشِرَاءُ الأَمِيرِ مِنهَا لِنَفْسِهِ إنْ وَكَّلَ مَنْ جُهِلَ أنَّهُ وَكِيلُهُ، صَحَّ وَإِلا حَرُمَ.
-
وَيَتَّجِهُ: وَلَمْ يَصِحَّ.
-
وَتُضَمُّ غَنِيمَةُ سَرَايَا الْجَيشِ إلَى غَنِيمَتِهِ،
-
وَيَبْدَأُ فِي قَسْمٍ: بدَفْعِ سَلَبٍ، ثُمَّ بِأجْرَةِ جَمْعٍ، وَحَمْلٍ، وَحِفْظٍ وَجُعلِ مَنْ دَلَّ عَلَى مصلَحَةٍ، ثُمَّ يُخَمسُ الْبَاقِي،
-
ثُمَّ خُمُسَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَصْرِفُهُ كَالْفَيءِ،
-
وَكَانَ قَدْ خُصَّ مِنْ الْمَغْنَمِ بِالصَّفِيِّ، وَهُوَ مَا يَخْتَارُهُ قَبْلَ قِسْمَةٍ، كَجَارِيَةٍ وَثَوْبٍ وَسَيفٍ.
-
وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى، وَهُم بَنُو هَاشِمٍ، وبَنُو الْمُطلِبِ ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ، حَيثُ كَانُوا لِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنْثَيَينِ، غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ فِيهِ سَواء، وَلَا شَيءَ لِمَوَالِيهِمْ وَأَوْلَادِ بِنَاتِهِمْ، وَلَا لِبَاقِي قُرَيشٍ.
-
١/٤٦٩١/٤٦٩
وَسَلّم لِفُقَرَاءِ اليَتَامَى، وَهُم مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَمْ يَبْلُغ، وَلَوْ جَهِلَ بَقَاءَ أَبِيهِ، فَالأَصلُ بَقَاؤُهُ.
-
وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ، فَيَدْخُلُ فِيهِم الْفُقَرَاءُ، فَهُمْ صِنْف وَاحِدٌ فِي سَائِرِ الأَحكَامِ، إلَّا الزكَاةِ.
-
وَسَهمٌ لأَبنَاءِ السبِيلِ،
-
فَيُعْطَى الْجَمِيعُ كَزَكَاةٍ بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ، وَيَعُمُّ بِذَلِكَ مَنْ يَجْمَعُ الْبِلَادَ حَسَبَ الطاقَةِ،
-
فَإِنْ لَمْ تَأْخُذ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطلِبِ رُدَّ فِي كُرَاع، وَهُوَ: الخَيلُ وَسِلَاحٍ،
-
وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ فَأكْثَرُ، كَابْنِ سَبِيلٍ مِسكِينٍ يَتِيمٍ أَخَذَ بِهَا ،
-
لَكِنْ لَوْ أَخَذَ لِيُتمِهِ، فَزَال فَقْرُهُ لَمْ يُعْطَ لِفَقرِهِ،
-
ثُمَّ يَبدَأُ مِنْ الأَرْبَعَةِ أَخْمَاس الباقِيَةِ بِنَفَلٍ، وَهُوَ الزائدُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصلَحَةٍ كَعَمَلِ مَا فِيهِ غَنَاءٌ، أَوْ مَنْ جَاءَنا بِأَسِيرٍ وَنَحْوهِ، فَلَهُ كَذَا،
-
ثُمَّ يُرضَخُ وَهُوَ عَطَاءٌ دُونَ السَّهْمِ، لِمُمَيِّز وَقِنٍّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ عَلَى مَا يَرَاهُ الإمَامُ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِمْ،
-
إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ لِرَاجِلٍ سَهْمُ رَاجِلٍ، وَلَا لِفَارِسٍ سَهْمُ فَارسٍ،
-
وَلِمُبَعَّضٍ بِالْحِسَابِ، مِنْ رَضْخ وَإِسهَام.
-
وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رُضِخَ لَهُ، وَقُسِمَ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ،
-
وَإِنْ كَانَ الغَانِمُ مَنْ يَرْضَخُ لَهُ فَقَطْ فَهَل يُقَسمُ بَينَهُمْ، لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلراجِلِ سَهْمٌ، أَوْ عَلَى مَا يَرَاهُ الإمَامُ احْتِمَالانِ،
-
وَإِنْ غَزَا جَمَاعة كفَّارًا وَحْدَهُم فَغَنِمُوا فَهَلْ يُؤْخَذُ خُمُسُ غَنِيمَتِهِمْ. احْتِمَالانِ ،
-
ثُمَّ يُقَسمُ الْبَاقِي بَينَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ، لِقَصْدِ قِتَالٍ أَوْ بَعَثَ فِي سَرِيةٍ أوْ لِمَصْلَحَةٍ كَرَسُولٍ وَدَلِيلٍ وَجَاسُوسٍ. وَمَنْ خَلَّفَهُ الأَمِيرُ بِبِلَادِ العدو، وَغَزَا وَلَم يَمُرَّ به وَلَوْ مَعَ مِنْعِ غَرِيمٍ أَوْ أَبٍ
-
١/٤٧٠١/٤٧٠
لَا مَنْ لَا يُمكِنُهُ قِتَالٌ وَلَا دَابَّةٍ لَا يُمكِنُهُ عَليهَا لِمَرَضٍ
-
لَا مُخْذِلٍ وَمُرجِفٍ وَنَحْوهِمَا وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ وَقَاتَلَ، وَلَا يُرضَخُ لَهُ
-
وَلَا لِمَنْ نَهَاهُ الأَمِيرُ أَن يَحضُرَ، وَكَافرٍ لَم يَستأذنْهُ وَعَبدٍ لَم يَأذنْ سَيدهُ وطِفلٍ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَينِ
-
لِلراجِلِ وَلَوْ كَافِرًا سهمٌ،
-
وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي، وَيُسَمَّى: الْعَتِيقُ، ثَلَاثَةٌ،
-
وَعَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِي، أَوْ مُقرِفٍ عَكسُ الْهَجِينِ، أَوْ بِرذَونٍ، وَهُوَ: مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ، سَهْمَانِ،
-
وَإنْ غَزَا اثنَانِ عَلَى فَرَسِهِمَا، فَلَا بَأْسَ وَسَهمُهُ لَهُمَا،
-
وَسَهمُ مَغْصُوبٍ لِمَالِكِهِ، وَمُعَارٍ وَمستأجرٍ وَحَبِيسٍ لِرَاكِبِهِ، وَيُعطَى نفَقَةُ الْحَبِيسِ،
-
وَلَا يُسْهِمُ لأكثَرَ مِنْ فَرَسَينِ، وَلَا شَيءَ لِغَيرِ الخَيلِ.
فصل
-
وَمَنْ أَسقَطَ حَقَّهُ وَلَوْ مُفلِسًا. ويتجِهُ: لَا بَعدَ حَجْرٍ. لَا سَفِيهًا فَللْبَاقِي،
-
وَإِن أَسقَطَ الكُل فِفيءٌ،
-
وإذَا لَحِقَ مَدَدٌ أو أَسِيرٌ أَو صَارَ الفَارِسُ رَاجِلًا أَوْ عَكسَهُ، أَوْ تَبَيَّنَ ذُكُورِيَّةُ خُنثَى أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ، قَبلَ تَقَضِّي الحرب جُعِلُوا كَمَنْ كَانَ فِيهَا كُلِّهَا كَذَلِكَ،
-
وَلَا قَسمَ لِمَنْ مَاتَ أَوْ انْصَرَفَ أَوْ أُسِرَ قَبلَ ذَلِكَ، لَا بَعْدَهُ.
-
وَحَرُمَ قَوْلُ إمَامٍ مَن أَخَذَ شَيئًا فَلَهُ، وَلَا يَستحِقهُ إلَّا فِيمَا تَعَذرَ حَمْلُهُ، وَتَرَكَ فَلَمْ يَشتَرِ،
-
١/٤٧١١/٤٧١
وَلإِمَامٍ أَخْذُهُ لِنَفسِهِ، وَإحرَاقُهُ.
-
وَيَتجِهُ: إن كَانَ بِدَارِ حَرْبٍ. وإلّا حَرُمَ،
-
ويصِحُّ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لِمَعْنَى فِيهِ،
-
وَيُخَصُّ بِكِلَاب مَنْ شَاءَ،
-
وَإِنْ رَغِبَ فِيهَا عَدَدٌ وَأَمْكَنَ قِسمَتُهَا، قُسِمَتْ عَدَدًا مِنْ غَيرِ تَقويم، فَإِن تَعَذَّرَ أو تَنَازَعُوا فِي جِيَّدٍ أُقْرِعَ،
-
وَيُكْسَرُ صَلِيبٌ وَيُقْتَلُ خِنزِيرٌ وَيُصَبُّ خَمرٌ، وَلَا يُكْسَرُ إنَاءٌ بِهِ نَفْعٌ.
-
وَيَتَّجِهُ: غَيرُ نَقْدٍ.
-
وَلَا تَصِحُّ إجَارَةٌ لِجِهَادٍ ، فَيُسهَمُ لَهُ كَأَجِيرِ خِدْمَةٍ،
-
وَتَصِحُّ لِحِفظٍ وَنَحوهِ، وَلَا يَسقُطُ سَهمُهُ،
-
وَمَنْ مَاتَ بَعدَ تَقَضِّي الحَرْبِ فَسَهمُهُ لِوَارِثِهِ، أو أُسِرَ فَلَهُ،
-
وَمَن وَطِئ جَارِيَةَ مِنْهَا وَلَهُ فِيهَا حَقٌّ أَوْ لِوَلَدِهِ أُدِّبَ، وَلَم يَبلُغ بِهِ الحَدَّ
-
وَعَلَيهِ مَهرُهَا إلا أَنْ تَلِدَ مِنهُ، فَقِيمَتُهَا، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ،
-
وَإنْ أَعتَقَ قِنًّا أو كَانَ يَعتِقُ عَلَيهِ عَتَقَ قَدْرَ حَقِّهِ وَالْبَاقِي كَعِتقِهِ شِقصًا،
-
لَا أَسِيرًا قَبْلَ حُكمٍ بِرِقِّهِ.
-
وَالغَالُّ، وَهُوَ: مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَ، أو بَعْضَهُ، لَا يُحرَمُ سَهْمُهُ،
-
ويجِبُ حَرْقُ رَحلِهِ كُلِّهِ وَقتَ غُلُولِهِ، لَا مَا حَدَثَ، مَا لم يَخْرُج عَنْ مِلكِهِ إذَا كَانَ حَيًّا حُرًّا مُكَلَّفًا مُلتَزِمًا ولو أُنثَى، وَذِمّيًّا لَا مُعَاهَدًا وَمُستَأمَنًا،
-
وَلَا يُحرَقُ سِلَاحٌ وَمُصحَفٌ وَحَيَوَانٌ وآلَتِهِ وَنَفَقَةٌ وَكُتُبُ عِلْم وَثِيَابُهُ التِي عَلَيهِ، وَالْكُلُّ لَهُ،
-
١/٤٧٢١/٤٧٢
وَيُعَزَّرُ وَلَا يُنْفَى، وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ لِلْمَغْنَمِ
-
فَإِنْ تَابَ بَعْدَ قِسْمَةٍ أَعْطَى الإِمَامَ خُمُسَهُ وَتَصَدَّقَ ببَقِيِّتِهِ عَنْ مُسْتَحِقِّيهِ.
-
وَيَتَّجِهُ: مَعَ تَعَذُّرِ دَفْعٍ لَهُم .
-
وَلَيسَ بِغَالٍّ من سَرَقَ مِنْ الغَنِيمَةِ، أو سَتَرَ عَلَى غَالٍّ، أو أَخَذَ مِنْهُ مَا أُهدِيَ لَهُ مِنهَا،
-
وَإنْ أَتلَفَ عَبدٌ مَا غَلَّهُ ففِي رَقَبَتِهِ،
-
وَيَثْبُتُ حُكْمُ غُلُول بِإِقرَارٍ أو شَهَادَةِ عَدلَينِ ذَكَرَينِ.