بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٠٠ إلى ١٠٬٥٠٣
-
٢/١٢٧٢/١٢٧
لَا يَرِثُ مَنْ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ فِي قَتلِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ بِسَبَبٍ إنْ لَزِمَ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفارَةٌ
-
فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسقَطَتْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيئًا
-
وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ فَصَدَهُ أَوْ بَطَّ سِلعَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَمَاتَ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ
-
وَمَا لا يُضْمَنُ بِشَيء مِنْ هَذَا كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِشَهَادَةٍ وَكَقَتْلِ عَادِلٍ لِبَاغٍ وَعَكْسُهُ فَلَا يُمْنَعُ الإِرْثَ.