بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٥٢ إلى ١٠٬٤٦٩
-
٢/١٢٢٢/١٢٢
وَيَثْبُتُ لَهُمَا فِي عِدةٍ رَجعِيةٍ
-
وَلَهَا فَقَطْ مَعَ تُهمَتِهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوتِهِ الْمَخُوفِ ابتِدَاءً أَو سَأَلَتْهُ أَقَل مِنْ ثَلَاثٍ فَطلقَهَا ثَلاثا ،
-
أَو عَلَّقَهُ فِيهِ عَلَى مَا لَا بُد لَهَا مِنهُ شَرعا كَصَلَاةٍ وَصَوْم أَوْ عَقْلًا كَأكلٍ وَنَوم، أَو عَلَى مَرَضِهِ أَوْ فِعلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِيهِ أَوْ عَلَى تَرْكِهِ فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ
-
أَوْ عَلَّقَ إبَانَةَ ذِميةٍ أَو أَمَة عَلَى إسلَامٍ أَو عِتقٍ أَوْ عَلِمَ أَن سَيدَهَا عَلَّقَ عِتْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا اليومَ،
-
أَو أَقَرَّ أَنهُ أَبَانَهَا فِي صِحتِهِ وَلَم يُثْبِتْهُ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا مَنْ يَبِينُهَا مَتَى شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ
-
أَو قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ وَطِئَ عَاقِلٌ نَحْوَ أُم زَوجَتِهِ بِهِ وَلَو يَمُت أَوْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لِسْعٌ أَو أكلٌ
-
وَلَوْ قَبلَ الدخُولِ، أَو انْقَضَتْ عِدتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ وَلَو أَسلَمَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدُ
-
وَلَهُ فَقَطْ إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفسَخُ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِرِدَّةٍ مَا دَامَتْ مُعتَدَّةً
-
أَوْ انْقَضَتْ عَلَى مَا فِي الإِقنَاعِ إنْ اتَّهَمَتْ وَإِلا سَقَطَ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُم مَاتَتْ
-
وَيَقطَعُهُ بَينَهُمَا إبَانَتُهَا فِي غَيرِ مَرَضِ الموتِ الْمَخُوفِ أَوْ فِيهِ بِلَا تُهمَةٍ بِأن سَأَلَتهُ لأَجنَبِي الخلْعَ أَوْ الثَّلَاثَ أَو الطَّلَاقَ فَثَلَّثَهُ وَبِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ
-
أَوْ عَلقَهَا عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُد، كَكَلَامِ أَبَوَيهَا فَفَعَلَتْهُ عَالِمَةً بِهِ أَو فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيرِ فِعْلِهِ فَوُجِدَ فِي مَرَضِهِ. وَيَتَّجِهُ: وَلَا مُوَاطَأَةَ. أَوْ كَانَتْ لَا تَرِثُ كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ وَلَوْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَتِهِ
-
٢/١٢٣٢/١٢٣
وَمَنْ أُكرِهَ وَهُوَ عَاقِلٌ وَارِثٌ وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا
-
إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ امرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ حَال الإِكْرَاهِ كَمَحْجُوبٍ
-
وَتَرِثُ مَنْ تَزَوجَهَا مَريضٌ مُضَارةً لِنَقْصِ إرْثِ غَيرِهَا
-
وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادعَتْهَا لَم تَرِثْهُ إن دَامَتْ عَلَى قَولِهَا إِلى مَوْتِهِ
-
وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ، نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ، أَو إحْدَاهُن بَائِنٌ وَجُهِلَ الْحَالُ أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ
-
وَإِنْ طَلَّقَ مُتَّهَمٌ أَربَعًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُن وَتَزَوَّجَ أَربَعًا سِوَاهُنَّ وَرِثَ الثَّمَانِ بِشَرْطِهِ
-
فَلَوْ كُنَّ وَاحِدَةً وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَرِثَ الْخَمْسُ عَلَى السوَاءِ.